قانون عدد 5 لسنة 1981 مؤرخ فى 12 فيفرى 1981 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصول
الفصل الاول : الغيت الفصول 34 اولا و66 و67 و77 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و93 الفقرة 4 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي، وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 2 : تمم الفصلان 24 و91 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 24 مكرر (الجديد) : احدث صندوق مال خاص يقع تمويله بمساهمات ترفع من احتياطي انظمة الضمان الاجتماعي التي يديرها الصندوق القومي بصفة مباشرة او غير مباشرة.
ويهدف هذا الصندوق الى النهوض بعمل اقتصادي واجتماعي لفائدة العملة وذلك باسناد قروض.
يضبط تنظيم هذا الصندوق وكذلك شمول واساليب تدخله في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي بأمر.
تتمتع ديون الصندوق ازاء المنتفعين بقروض بالامتياز العام للخزينة ويمكن استخلاص القروض المقدمة من طرف الصندوق القومي بواسطة تفويض او تخلي عن الأجور في حدود 40 بالمائة من الأجر الخام للمقترض، ويقع تتبع استخلاص هذه القروض طبقا لأحكام الفصل 105 من هذا القانون.
تعفى فوائد القروض المقدمة من طرف الصندوق القومي تطبيقا للفقرة 2 من هذا الفصل من الأداء على الباتيندة والاداء على مداخيل الديون.
تعفى من معاليم التانبر وتسجيل الوثائق الواجب تقديمها للحصول على القروض ما عدا الوصولات التي يسلمها الصندوق القومي.
ترسم التوثيقات برهن المقدمة بمناسبة القروض التي يمنحها الصندوق القومي لدى ادارة الملكية العقارية أو يشطب عليها مقابل دفع أداء يساوي المعلوم القانوني يكون اقصاه دينارا واحدا.
الفصل 34 أولا (الجديد) : الاعوان المؤجرون لكل المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والتعاضديات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات.
الاعوان المؤجرون الذين يعملون لدى منظمة الامم المتحدة والجامعة العربية ومؤسساتهما المختصة والبعثات الديبلوماسية ولدى كل شخصية معنوية خاضعة للقانون الدولي تعمل بتونس والذين لم يقع اعفاؤهم من تطبيق انظمة الضمان الاجتماعي لدولة المقر بموجب اتفاقيات دولية او اتفاقات خاصة.
اعوان المكاتب والعملة الموتبطين باي شكل كان الخاص يكون مقرها بتونس، ولا تكون منخرطة بنظام قانوني للضمان الاجتماعي يغطي نفس الاخطار المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 66 (الجديد) : الصندوق القومي ملزم بارجاع التسبقة التي يقدمها المؤجر تطبيقا لاحكام الفصل 122 من مجلة الشغل التي تنص على منح عطلة اضافية لرئيس العائلة بمناسبة كل ولادة في بيته ويقع ارجاع هذه التسبقة للمؤجر بعد تقديم الوثائق المثبتة.
الفصل 67 (الجديد) : الصندوق القومي ملزم بارجاع منح الاجازة الاضافية التي يقدمها المؤجر للعملة الشبان في القطاعات غير الفلاحية تطبيقا للفصل 113 الفقرة 2 من مجلة الشغل ويقع ارجاع التسبقة للمؤجر بعد تقديم الوثائق المثبتة.
الفصل 77 (الجديد) : تساوي منحة اليومية في حالة المرض العادي ثلثي (2/3) الاجر اليومي المتوسط المضبوط طبقا لاحكام الفصول 88 الى 90 من هذا القانون.
ويقع تعويض التمديدات الى ما بعد المدة العادية المحددة بــ 180 يوما المقبولة في نطاق المرض الطويل من طرف اللجنة الطبية المشار اليها بالفصل 72 على اساس ثلثي الاجر اليومي المتوسط خلال الثلاث السنوات الاولى وخمسين بالمائة من هذا الاجر بالنسبة للفترات التي تأتي بعدها وتدفع هذه المنحة مرتين في الشهر بانتهاء المدة.
الفصل 82 (الجديد) : تساوي المنحة اليومية ثلثي (2/3) الاجر اليومي المتوسط المحدد طبقا لاحكام الفصول 88 الى 90 من هذا القانون، وتستحق هذه المنحة بانتهاء المدة وتدفع شهريا.
الفصل 83 (الجديد) : يسدي للمضمون في حالة وفاة زوجه او اطفاله غير المؤمنين والذين هم في كفالته منحة تسمى (منحة الوفاة على شرط ان يكون قد قضى خمسين (50) يوما من العمل على الاقل خلال الثلاثيتين المدنيتين او 80 يوما من العمل خلال الاربع ثلاثيات المدنية التي تسبق الثلاثية التي وقعت خلالها الوفاة.
ولتقييم فترة الشغل المشار اليها اعلاه تحتسب الفترات التي انتفع خلالها المضمون بمنحة مرض او وضع كفترات عمل فعلي.
الفصل 84 (الجديد) : يساوي مبلغ منحة الوفاة مبلغ المنحة اليومية للمرض مضروبة في :
- 90 في حالة وفاة الزوج او طفل يزيد عمره عن 16 سنة.
- 45 في حالة وفاة طفل يزيد عمره عن 6 سنوات ولم بتعد 16 سنة.
- 30 في حالة وفاة طفل يزيد عمره عن سنتين ولم يتعد 6 سنوات.
- 10 في حالة وفاة طفل لم يتعد عمره عامين.
الفصل 85 (جديد) : ينتفع اولو الحق من مضمون متوفى بمنحة تسمى (رأس مال عند الوفاة) وذلك اذا توفرت فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 83 من هذا القانون الا انه لا يشترط اي تربص في حالة وفاة ناتجة عن حادث.
الفصل 86 (الجديد) : يساوي راس مال عند الوفاة اجر سنة ويقع حسابه على اساس المعدل السنوي للاجور الخاضعة للاشتراك التي تقاضاها المضمون خلال الثلاث او الخمس سنوات الاخيرة التي سبقت الوفاة ايهما اكثر نفعا.
ولا تعتبر هذه الاجور بالنسبة لسنة معينة الا في حدود ست مرات الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بمدة شغل سنوية تساوي 2400 ساعة.
الفصل 87 (جديد) : يقع ترفيع مبلغ رأس المال عند الوفاة المحدد بالفصل السابق بنسبة 1/12 لكل فترة اشتراك بنظم الضمان الاجتماعي تساوي 12 شهرا ولا يمكن أن يتعدى هذا الترفيع ما يعادل 18 شهرا من الاجور، وتعتبر كل فترة تزيد عن 6 اشهر كسنة ولا تعتبر الفترات التي تقل عن 6 أشهر.
ولا تعتبر بالنسبة لحساب هذه الترفيعات الا الثلاثيات التي وقع خلالها دفع اجر يساوي على الاقل الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بمدة شغل تعادل 600 ساعة.
ويقع ترفيع مبلغ راس المال عند الوفاة المتحصل عليه بنسبة 10 % لكل طفل مكفول.
ولا يمكن باي حال يقل مبلغ راس المال عند الوفاة عن الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن المرتبط بفترة شغل تساوي 2400 ساعة.
الفصل 91 رابعا (جديد) : اصوله الذين هم في كفالته والذين لا يتمتعون باي تغطية اخرى في ميدان منافع العلاج الصحي.
يعتبر في كفالة العامل، الاصل البالغ من العمر 60 عاما على الأقل في تاريخ تقديم مطلب المنافع والذي يقوم العامل بايوائه واطعامه واكسائه بصفة فعلية ومستمرة.
الا انه لا يطالب بالشرط المتعلق بالعمر بالنسبة للأرامل وللأصول المصابين بسقوط يجعلهم عاجزين عن القيام بحاجياتهم.
الفقرة 93 / الفقرة 4 (الجديدة) : تنتهي صلوحية دفتر العلاج اذا لم يثبت المضمون الاجتماعي قيامه باي عمل مؤجر خاضع لانظمة الضمان الاجتماعي ولم يقع الاعلام باجوره خلال ثماني ثلاثيات متتالية في حال انه لا يوجد في وضعية ينجر عنها تشبيه الفترة المعتبرة بفترة عمل وذلك تطبيقا للفقرة الاخيرة من الفصل 71 من هذا القانون او لم يكن متوقفا عن الشغل بسبب مرض طويل الأمد ومعترف به من طرف الصندوق القومي او بسبب عجز مستمر ناتج عن حادث شغل او مرض مهني تساوي نسبته او تزيد عن 40 بالمائة.
الفصل 87 مثلث (جديد) : يدفع راس المال عند الوفاة كما وقع ضبطه بالفصول السابقة :
- بنسبة الثلث لزوج المتوفي غير المطلق
- بنسبة الثلثين للاطفال القصر اذا كانوا في كفالة المتوفي وغير مؤمنين وكذلك الى الاطفال المعاقين او المصابين بمرض لا يرجى شفاؤه يجعلهم غير قادرين على القيام بنشاط مؤجر.
في حالة تعدد الزوجات غير المطلقات يقسم راس المال عند الوفاة او الجزء المسند اليهن بموجب القواعد المحددة بهذا الفصل بين الزوجات بالتساوي.
في حالة الاعتراض على صحة الزواج فالبينة تحمل على من آل اليه الحق الباقي على قيد الحياة.
يقسم جزء رأس المال عند الوفاة الراجع للاطفال بينهم بالتساوي.
في حالة عدم وجود اطفال يستحقون اسداء راس المال عند الوفاة يدفع جميع المبلغ لزوج المتوفي غير المطلق.
في حالة عدم وجود زوج غير مطلق للمتوفي، يسند راس المال عند الوفاة كله للاطفال المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي.
وفي حالة عدم وجود ازواج او اطفال مستحقين يسند راس المال عدن الوفاة الى اب المتوفي وامه ويقسم بينهما بالتساوي وذلك على شرط ان يكونا عند وفاة المعني بالامر في كفالته وان يكونا عمرهما 60 سنة على الاقل وان لا يكونا متمتعين بجراية تقاعد.
اذا لم تتو