قانون عدد 101 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصول
ألغيـت أحكـام الفصليـن 42 و 107 مـن القانـون عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فـي 14 ديسمبـر 1960 المتعلـق بتنظيـم أنظمـة الضمـان الإجتمـاعي وعوضـت بالمقتضيات التالية :
الفصل 42 (جديد) :- تضبط الإشتراكات المشار إليها بالفصل 40 من هذا القانون على قاعدة مجموع عناصر الأجور والرواتب والمنح وغيرها من المنافع النقدية أو العينيّة المرتبطة بصفة الأجير، الممنوحة مباشرة أو بصفة غير مباشرة بما في ذلك المنافع المسداة عن طريق هياكل منبثقة عن المؤسسة وذلك مهما كانت أساليب منحها، وتعفى كليا أو جزئيا، من قاعدة الإشتراك المنافع التي تكتسي صبغة استرجاع مصاريف أو تعويضات أو عمل إجتماعي أو ثقافي أو رياضي لفائدة العامل على أن تضبط قائمة المنافع المعفاة وكذلك نسبة الإعفاء ومبلغه الأقصى بمقتضى أمر.
يمكن بالنسبة لبعض المهن أن يحدد مبلغ تقديري للأجور والمرتبات والأرباح بمقتضى أمر.
الفصل 107 (جديد) :- لا تطـرح الخطـايـا علـى وجـه الفضـل إلا لأسبـاب تقتضيـهـا المصلحـة العامـة. ويقـع النظـر فـي مطالـب طـرح الخطايـا علـى وجـه الفضـل المنصـوص عليـها بالفصلـين 104 و105 مـن هـذا القانـون حسـب إجــراءات وأساليـب يقـع ضبطـها بمقتضـى أمـر.
الفصل 2:- أضيفـت للفصـل 111 مـن القانـون عـدد 30 لسنـة 1960 المـؤرخ فـي 14 ديسمبـر 1960 فقـرة ثانيـة كمـا يلـي :
إلا أنه بالنسبة للمنافع المستحقة بعنوان المنحة المسماة " رأس المال عند الوفاة " وكذلك بعنوان جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة، فإن أجل سقوط الحق بالتقادم حدد بخمس سنوات بداية من تاريخ إفتتاح الحق في هذه المنافع.
الفصل 3:- بصفة إنتقالية وخلافا لأحكام الفصول 37، 38، 97، 104 و 110 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي والفصلين 12 و 13 و 102 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي في القطاع الفلاحي، يعفى الأشخاص الخاضعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لأنظمة الضمان الإجتماعي التي يديرها الصندوق القومي للضمان الإجتماعي من التوظيف الحتمي ودفع الغرامات المنصوص عليها في حالتي عدم الإنخراط بالأنظمة المشار إليها أو عدم التصريح بكل العمال.
ويشترط للإنتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفقرة السابقة أن يقدم المعنيون بالأمر من تلقاء أنفسهم مطلبا في الإنخراط بهذه الأنظمة أو يصرحوا تلقائيا بعمالهم وذلك في اجل يبتدأ من غرة ماي 1995 وينتهي ستة اشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ولا ينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرتين السابقتين على الإشتراكات المستحقة بعنوان نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.