قانون عدد 48 لسنة 1996 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
الفصول
الفصل الاول - تلغى احكام الفصلين 16 و 27 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وتعوض بالاحكام التالية :
الفصل 16 اولا (جديد)
يقع استغلال الاراضي الدولية الفلاحية على وجه الانتفاع من قبل الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 والمتعلق بتنظيم تلك الوحدات ، والشروط المنصوص عليها بهذا القانون .
كما يقع استغلالها على وجه الانتفاع من قبل الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان المكترين لارض دولية فلاحية .
ويمنح حق الانتفاع بمقتضى عقد يمضى من الوزير المكلف باملاك الدولة ، وذلك وفق كراس شروط يضبط في الغرض من قبل هذا الاخير وينص العقد بالخصوص على مساحة الارض ومدة الانتفاع والمعلوم الواجب دفعه ممن اسند له ذلك الحق وبقية الالتزامات الهادفة لاحياء وتنمية الارض الدولية الفلاحية المسلمة على وجه الانتفاع .
لا يمكن ان تتجاوز مدة الانتفاع بقية المدة المتفق عليها في عقد التسويغ .
ويخضع حق الانتفاع لاحكام مجلة الحقوق العينية ولاحكام القانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 ما لم تقع مخالفتها باحكام هذا القانون .
الفصل 27 (جديد)
كل مكتر لعقار دولي فلاحي او صاحب حق انتفاع به يسوغه كليا او جزئيا مع المحافظة على صبغته الفلاحية يعاقب بخطية من 200 دينار الى 500 دينار عن كل هكتار يسوغه . ولا يمكن في اية حالة ان تقل عن 200 دينار .
ويكون العقاب بالخطية من 1000 دينار الى 5000دينار اذا عمد المستغل على وجه الانتفاع الى احالة حق الانتفاع بالعقار او الى رهنه وذلك مع اعتبار احكام الفصل 16 ثالثا .
ويعاقب بخطية من 5000 دينار الى 10.000 دينار عن كل هكتار يغير صبغته الفلاحية ، او يقوم بتقسيمه او تجزئته ، ولا يمكن في اية حالة ان تقل عن 5000 دينار .
واذا اقترن تغيير الصبغة الفلاحية للعقار او تقسيمه او تجزئته مع كرائه او احالته فان الخطية تكون 10.000 دينار عن كل هكتار يحصل له ما ذكر ، وذلك بالاضافة الى العقاب بالسجن من 16 يوما الى عام او باحدى العقوبتين فقط .
ويعتبر المتعاقد مع المتسوغ او المستغل على وجه الانتفاع فــي كل الحالات شريكا له ويسلط عليه نفس العقاب
الفصل2 : -يتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بالفصول 16 ثانيا و 16 ثالثا و 16 رابعا و16 خامسا ، و16 سادسا و16 سابعا و27 مكرر هذا نصها :
الفصل 16 ثانيا :
يتعهد صاحب حق الانتفاع بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بكراس الشروط والمتعلقة بعمليات التنمية والاستغلال المباشر للاراضي الدولية المسلمة له على وجه الانتفاع .
كما يلتزم بعدم الكراء ، والتجزئة والتقسيم ، والاحالة ، باي وجه من الوجوه ، للارض الدولية الفلاحية موضوع حق الانتفاع والتي تشكل في كل الحالات وحدة اقتصادية متكاملة .
الفصل 16 ثالثا
لايمكن رهن حق الانتفاع الا بترخيص من الوزير المكلف باملاك الدولة .
وهذا الترخيص لا يمنح الا لضمان القروض الرامية للاستثمار في الارض الدولية الفلاحية موضوع حق الانتفاع .
وفي صورة اخلال المقترض بالتزاماته نحو المؤسسة المقرضة او اسقاط حقه من طرف الدولة لسبب آخر ، يحال حق الانتفاع الى هذه المؤسسة .
وتتم تلك الاحالة لمدة تكفي لاسترجاع الاموال التي اقرضتها بدون ان تتجاوز مدة حق الانتفاع المنصوص عليها بالعقد المبرم مع المقترض .
يمكن للمؤسسة المحال لها حق الانتفاع ان تسوغ العقار ،في حدود مدة الاحالة وذلك بعد ترخيص من الوزير المكلف بأملاك الدولة.
وتخضع كل من المؤسسة المقرضة ومن تسوغ منها العقارعند الاقتضاء ، الى شروط الاحياء والتنمية المنطبقة على المقترض .
الفصل 16 رابعا
في صورة ما اذا اصبحت كل الارض الدولة الفلاحية المسلمة على وجه حق الانتفاع او جزء منها ضروريا لانجاز مشروع مصرح بانه ذو مصلحة عمومية ، مما يفضي الى الاخلال بجدوى برنامج الاحياء والتنمية يمكن للوزير المكلف باملاك الدولة ، تغيير عقد الانتفاع او فسخه قبل انتهاء اجله .
وفي كلتا الحالتين يمكن لصاحب حق الانتفاع ان يطالب بتعويض مقابل التحسينات العقارية والغراسات المنجزة من طرفه على الارض الدولية الفلاحية ، ويضبط هذا التعويض حسب الشروط التالية :
- ان تكون التحسينات العقارية او الغراسات التي انجزت بكامل الارض او بالجزء المصرح بانه ذو مصلحة عمومية ، تخول بمفردها لصاحب الانتفاع الحصول على تعويض من الدولة عند تطبيق احكام الفقرة الاولى من هذا الفصل .
- لا يدفع التعويض الا اذا احتفظت التحسينات العقارية او الغراسات بقيمة فعلية في الاستعمال والانتاج زمن الاسترجاع الكلي او الجزئي للارض الدولية الفلاحية المسلمة على وجه حق الانتفاع قبل انتهاء مدة العقد .
- يحسب التعويض على اساس مبلغ الاستثمارات المنجزة من طرف صاحب حق الانتفاع ، وذلك بعد طرح قيمة استهلاك رأس المال .
الفصل 16 خامسا
يسقط حق المستغل على وجه الانتفاع الذي يخل باحد شروط العقد المشار اليه بالفقرة الثالثة من الفصل 16 اولا من هذا القانون ، وذلك وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 منه .
الفصل 16 سادسا
عند انتهاء مدة الاستغلال على وجه الانتفاع يخول لصاحب حق الانتفاع المطالبة بغرامة مقابل القيمة المضافة التي ادخلها على الارض الدولية .
ولا تدفع هذه الغرامة الا اذا احتفظت الاستثمارات المنجزة من قبل المنتفع بقيمة فعلية في الاستعمال والانتاج زمن استرجاع الارض المسلمة على وجه حق الانتفاع .
وتحسب هذه الغرامة على اساس مبلغ الاستثمارات المشار اليها بالفقرة السابقة ، وذلك بعد طرح قيمة استهلاك رأس المال.
الفصل 16 سابعا
تتولى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية اعلام المؤسسة المقرضة المستفيدة بالرهن المرسم على حق الانتفاع بحالات الاسترجاع الجزئي او الكلي للارض او اسقاط الحق .
وفي صورة رهن حق الانتفاع ، لا يدفع التعويض المذكور في الفصلين 16 رابعا و 16 سادسا من هذا القانون ، الا بعد الادلاء برفع اليــد من قبل المؤسسة المقرضة .
الفصل 27 (مكرر)
بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل وخاصة مجلة التهيئة الترابية والتعمير والقانون المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية ، تسلط على كل مشتر لعقار دولي ملزم بالشروط المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون يقوم بكرائه كليا او جزئيا او يخالف احكام الفقرات (ج-د-هـ) من ذلك الفصل العقوبات التالية :
- خطية من 200 الى 500 دينار عن كل هكتار يسوغه .
-خطية من 500 الى 1000 دينار عن كل هكتار يبيعه مع المحافظة على الصبغة الفلاحية وذلك خلال المدة المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون ولا يمكن في اية حالة ان تقل الخطية عن 500 دينار .
- خطية من 5000 الى 10.000 دينار عن كل هكتار يغير صبغته الفلاحية او يقسمه ، او يجزئه ، خلال المدة المذكورة بالفصل 23 من هذا القانون ولا يمكن في اية حالةان تقل عن 5000 دينار
وفي صورة الجمع بين تغيير الصبغة الفلاحية للعقار او تقسيمه او تجزئته وبيعه او الوعد ببيعه او كرائه كليا او جزئيا خلال المدة المذكورة ، فان الخطية تساوي الثمن الذي تم به البيع اوالوعد بالبيع ولا تقل عن 10.000 دينار عن كل هكتار يحصل له ما ذكر . وذلك بالاضافة الى العقاب بالسجن من 16 يوما الى عامين او باحدى العقوبتين فقط .
ويعتبر المتعاقد معه في كل هذه الحالات شريكا له وتسلط عليه نفس العقوبات