قانون عدد 50 لسنة 1995 مؤرخ في 12 جوان 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982والمتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة او المميعة بالضغط.
الفصول
فصل وحيد: نقحت الفصول 3و5و7و9و12و14 من القانون عدد60 لسنة1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 والمتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة او المميعة بالضغط كما يلي:
الفصل 3 (جديد): يصدر الأمر المتعلق بالترخيص في مد القنوات وبناء المنشآت اللازمة لسير هذه القنوات واستغلالها باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة وبعد أخذ رأي الوزراء المعنيين، والمصادقة على دراسة المؤثرات على المحيط طبقا للاجراءات التي تنص عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وتكتسي الأشغال المتعلقة بمد القنوات وبناء المنشآت التابعة لها صبغة المصلحة العمومية.
وبالنسبة لعقد الامتياز، فإن الأمر الذي يصادق عليه ويرخص في القيام بالأشغال ويوافق عند الاقتضاء على التغييرات الواردة في كراس الشروط النموذجي يخضع من جهته لنفس الشروط.
الفصل 5 (جديد):تكون أراضي الخواص اللازمة لمد واستغلال القنوات خاصعة لارتفقات من اجل المصلحة العامة مؤقتة أو دائمة وضرورية لبناء المنشآت وتحديد أماكن مرورها وسيرها وصيانتها وحمايتها.
ويحجر على المالكين او اصحاب الحق في الملكية ان يقيموا اية منشآت كالبناء او قنوات المياه المستعملة اوغيرها من القنوات وبصفة عامة يحجر اقامة كل ما من شأنه ان يضر بحسن سير المنشآت وصيانتها والمحافظة عليها.
الا انه يمكن للمالكين او اصحاب الحق في الملكية استعمال الاراضي للاغراض الفلاحية التي لا تمثل خطرا علي المنشآت وذلك مع اعتبار الالتزامات الناتجة عن الارتفاق.
كما لا يجوز بأية حال لأي طرف القيام بأشغال اخرى مهما كانت صبغتها الا بموافقة السلطة التي اسندت الرخصة ويكون ذلك بحضور ممثلين عن مالك المنشأة صاحب الامتياز ومالك الأرض.
الفصل 7(جديد):يضبط مقدار منحة الحرمان الواجب تسديدها مقابل حق الارتفاق باتفاق بين المنتفع بالرخصة أوصاحب عقد الامتياز ومالكي الأراضي أوأصحاب الحق في الملكية.
وفي صورة عدم حصول اتفاق بين الطرفين يتم ضبط تلك المنحة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع للمصلحة العامة.
ويراعى في تقديرها نسبة الحرمان المستمر لحق المالكين من الأراضي الخاضعة للارتفاق والصبغة الأصلية التي تكتسيها هذه الأراضي.
الفصل 9(جديد):يقع ضبط منحة جبر الأضرار الناجمة عن الأشغال من طرف المحاكم ذات النظر إذا ماتعذر حصول اتفاق بالتراضي بين الطرفين المعنيين ويحمل مبلغ المنحة على كاهل المنتفع بالرخصة او صاحب الامتياز.
وتقدم الدعوى المتعلقة بطلب المنحة في أجل أقصاه سنتين بداية من تاريخ انتهاء الأشغال الناجم عنها الضرر.
الفصل 12 (جديد):يجب على المنتفع بالرخصة او صاحب الامتياز ان يخضع للقواعد الفنية لإقامة القنوات والمنشآت التابعة لها، وللمواصفات الأمنية المتعلقة بالوقاية من الحوادث وبحماية السكان وكذلك لمقتضيات حماية البيئة والمحافظة على الموارد من كل المؤثرات السلبية المحتملة.
كما يجب على المنتفع بالرخصة او صاحب الامتياز ان يؤمن مسؤوليته المدنية المهنية ابتداء من قيامه بأشغال بناء المنشآت وطيلة مدة استغلالها وان يتخذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لإزالة كل ما قد يحدث من تلوث للمحيط والبيئة.
الفصل 14(جديد): يخول للوزير المكلف بالطاقة اتخاذ مقرر في التوقيف الفوري لاستغلال المنشآت وذلك في انتظار اصدار أمر لسحب الترخيص في الأشغال المذكور أعلاه بالفصل 3(جديد) في حالة المساس بالأمن العمومي او اذا اتضح عدم احترام متطلبات حماية البيئة والمحيط حسب ماجاء به التشريع والنصوص الترتيبية المعمول بها أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد.كما يمكن للمنتفع بالرخصة او صاحب الامتياز ان يطلب التخلي عن الاستغلال الكلي او الجزئي للمنشآت.
وفي هذه الصورة لا يصبح التخلي نهائيا الا بعد المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.