قانون عدد 104 لسنة 1995 مؤرخ في 11 ديسمبر 1995 يتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك بدون رصيد.
الفصول
الفصل الاول: - يمنح العفو العام لكل من اصدر شيكا بدون رصيد حررت في شانه شهادة في عدم الدفع قبل 7 نوفمبر 1995 ولم يصدر ضده حكم بات وقام قبل 25 جويلية 1996 بما يلي :
1- توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد او تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة هذا الأخير والإدلاء بما يفيد اعلامه او دفع مبلغه له بكتب معرف بالامضاء عليه
أو حجة رسمية.
2- دفع مصاريف الاعلام للمصرف المسحوب عليه.
الفصل 2: - يمنح العفو العام لكل شخص حكم عليه من اجل اصدار شيك بدون رصيد قبل تاريخ 7 نوفمبر 1995 قام بتطبيق مقتضيات الفقرتين رقم 1 و2 من الفصل الاول من هذا القانون وذلك قبل 25 جويلية 1996 .
ولا يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي.
ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.