قانون عدد 105 لسنة 1995 مؤرخ في 14 ديسمبر 1995 يتعلق بإحداث نظام موحد لضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة.
الفصول
الفصل 1:- أحدث نظام موحد لضم الخدمات ينطبق على كافة المضمونين الاجتماعيين التابعين لنظام قانوني للضمان الاجتماعي وينطبق هذا النظام كذلك على الانظمة التكميلية للجرايات التي يتصرف فيها احد صناديق الضمان الاجتماعي.
ويمكن هذا النظام من احتساب الفترات الخاضعة لنظام ضمان اجتماعي التي لم يقع التصريح بها اواستخلاص الاشتراكات بعنوانها وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون. وتضاف هذه الفترات لفترات النشاط التي خضعت للحجز من اجل اكتساب الحق في جرايات التقاعد والعجز او الباقين على قيد الحياة او تصفيتها.
الفصل 2: - تكون قابلة للضم حسب الشروط التي ستضبط بأمر وبشرط ان لم يقع التصريح بها او دفع الاشتراكات عنها بعنوان نظام ضمان اجتماعي:
1 - فترات النشاط الفعلي التي تعاطاها المضمون الاجتماعي بمقابل والخاضعة لنظام لضمان الإجتماعي.
2 - فترات العمل بالخارج في إطار التعاون الفني.
3 - فترات عدم المباشرة الخاصة.
الفصل 3: -يتم ضم الفترات المشار اليها بالفصل الثاني من هذا القانون بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي اومستحقيه، ويقدم هذا المطلب لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تدخل في مجال تصرفها الفترات التي يطالب المضمون الاجتماعي بضمها.
الفصل 4 : -يتم الضم مقابل الدفع الفعلي من قبل طالب الضم للاشتراكات المحددة نسبها حسب سن المضمون في تاريخ تقديم مطلبه حسب الجدول التالي:
سن الطالب نسبة المساهمة
الى 24 سنة مكتملة 23 %
من 25 إلى 29 سنة مكتملة 24 %
من 30 الى 34 سنة مكتملة 25 %
من 35 الى 39 سنة مكتملة 27 %
من 40 الى 44 سنة مكتملة 28%
من 45 الى 49 سنة مكتملة 29 %
من 50 الى 54 سنة مكتملة 31 %
من 55 سنة فما فوق 32 %
الفصل 5: - تحسب الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون بالرجوع الى اجر
أو دخل شهري يتم تحديده وفقا للقواعد المنصوص عليها بنظام التقاعد الذي يتم بعنوانه الضم لضبط الاجر أو الدخل المرجعي المعتمد في حساب الجراية كما لو كان طالب الضم مستحقا لجراية في تاريخ طلبه.
وفي صورة تعذر تطبيق الطريقة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تحسب الإشتراكات على أساس آخر اجر أودخل تقاضاه المعني بالامر قبل تاريخ تقديم طلب ضم الفترات .
ويقع احتساب المبالغ الجملية المطلوبة بعنوان ضم الخدمات بضرب نسبة المساهمة المنصوص عليها بالفصل الرابع في الاجر المرجعي مع اعتبار المدة موضوع الضم .
الفصل 6 : -لا يمكن اعتبار فترات الضم في اكتساب الحق في جراية او تصفيتها الا بعد دفع كافة المبالغ المستحقة بعنوان الضم .
اذا ما تم دفع جزء من هذه المبالغ فانه تحتسب فترات الضم بنسبة المبالغ التي وقع دفعها فعلا . وفي صورة انقطاع المضمون الاجتماعي عن دفع المبالغ المتعلقة بالضم فانه مطالب بتقديم مطلب جديد في الغرض للصندوق المعني ان عبر عن رغبته في استئناف الخلاص وفي هذه الحالة فان قاعدة دفع المساهمات ومبلغها يحدد من جديد انطلاقا من تاريخ طلب اعادة دفع الاشتراكات .
الفصل 7: -يمكن لطالب الضم او مستحقيه دفع مساهماتهم حسب اقساط شهرية تخصم من الجراية او من الاجر بشرط ان لا تتعدى مدة الاستخلاص ستة وثلاثون (36) شهرا .
وفي جميع الحالات ، لا تؤخذ قترات الضم بعين الاعتبار الا ابتداء من اليوم الذي تم فيه خلاص كافة المبالغ المحمولة على كاهل المعني بالامر ولا يسري مفعول ضم الخدمات عند الاقتضاء الا من تاريخ الخلاص الكلي لمبلغ الضم .
الفصل 8 : - لا يؤخذ بعين الاعتبار كل مطلب في الضم يقدم للصندوق المعني بالامر بعد انقضاء اجل اقصاه سنتين ابتداء من تاريخ نهاية الفترات المعنية بالضم .
وفي جميع الحالات لا يقبل اي مطلب للضم يقدم بعد انقضاء سنة من بلوغ المضمون الاجتماعي السن القانونية للاحالة على التقاعد .
الفصل 9: - يمكن بصفة انتقالية للمضمونين الاجتماعيين الذين تنطبق عليهم احكام هذا القانون ، تقديم مطالب في ضم فترات النشاط التي يخولها التشريع السابق وتنطبق عليهم في هذه الحالة الفصول 4، 5، 6، 7 من هذا القانون .
ولا يؤخذ بعين الاعتبار كل مطلب في الضم لفترات من النشاط تخولها التشاريع السابقة بعد انقضاء سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
الفصل 10: - تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون .