مرسوم عدد 30 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 15 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل يوم 15 جانفي 2011.
كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر عليه حكم قبل يوم 15 جانفي 2011 من أجل إحدى الجريمتين المذكورتين بالفقرة المتقدمة.
الفصل 2 ـ لا يمس العفو العام بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع