قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة.
الفصول
العنوان الاول: أحكام عامة
الفصل الاول: - يطبق هذا النظام الاساسي العام على مختلف أسلاك أعوان الديوانة.
وتضبط الانظمة الأساسية الخاصة بكل بسلك من أسلاك أعوان الديوانة كيفية تطبيق هذا النظام الاساسي العام بالنسبة لكل صنف من الاعوان، وتتخذ هذه الانظمة الاساسية الخاصة في صيغة امر.
الفصل 2: - يكلف اعوان الديوانة بتطبيق القوانين والتراتيب الخاصة بالديوانة ويساهمون في نطاق مهامهم في تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالصرف التجارة الخارجية وبصفة عامة في تطبيق جميع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتوريد والتصدير.
الفصل 3: - يحق لاعوان الديوانة حمل السلاح لمباشرة حمل السلاح لمباشرة وظائفهم ولا يمكنهم اللجوء الى استعماله الا في الحالات المنصوص عليها بالفصل الخامس والاربعين (45) من مجلة الديوانة وبالفصول التاسع (39) والاربعين (40) والثاني والاربعين (42) من المجلة الجنائية.
يمارس اعوان الديوانة الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد او ملازم للديوانة او اللذين يشغلون خطة رئيس مكتب او رئيس فرقة للديوانة وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلة الديوانة ومجلة
الاجراءات الجزائية.
العنوان الثاني : في الواجبات والحقوق والامتيازات
الباب الاول : في الواجبات
الفصل 4: - يجب على اعوان الديوانة قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي امام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا :
"اقسم بالله العظيم ان اؤدي الوظائف المسندة اليّ بشرف وأمانة وان اسهر على احترام القانون والمؤسسات وان احافظ في كل الظروف على السر المهني" .
الفصل 5: - يمنع على اعوان الديوانة اثناء ممارسة وظائفهم وفي حياتهم الخاصة القيام بكل ما من شأنه أن يخل بسمعة الديوانة ، وهم ملزمون في كل الظروف باحترام سلطة الدولة .
وتمنع عليهم التدخلات والوساطات والتأثيرات والمساعي المخلة بالقانون والتي تؤدي الى عمل من شأنه ان يكون او يعتبر ضغطا ادبيا او ماديا على الغير .
الفصل 6: - يجب على اعوان الديوانة قبل ابرام عقد الزواج الحصول مسبقا على رخصة في ذلك من الوزير المكلف بالمالية ، وللحصول على هذه الرخصة يجب عليهم مده بالارشادات التي تخص هوية كل خطيبة او خطيب ومهنتها او مهنته او نشاطها او نشاطه المنجر عنه مداخيل لها او له . وفي صورة الزواج بدون رخصة يعتبر عون الديوانة مستقيلا .
وعلى اعوان الديوانة اعلام الوزير بكل تغيير يحصل بعد الزواج في مهنة القرين او نشاطه .
ويؤمر الاعوان كتابيا بأيقاف النشاط المهني للقرين ان كان هذا النشاط من شأنه ان يمس من سمعة السلك او يحيط بوظيف العون التباسا مضرا .
وفي صورة عدم الاعلام عن تغيير نشاط القرين او عدم الاستجابة لامر ايقاف ذلك النشاط في الاجل المعين بالتنبيه الموجه له ، فان الوزير المكلف بالمالية يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الادارة واحالة العون عند الاقتضاء على مجلس الشرف للسلك التابع له .
الفصل 7 : - بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية في مادة السر المهني، يلزم كل اعوان الديوانة بكتمان السر في كل ما يتعلق بالأحداث والمعلومات والوثائق التي يعلمون بها حال مباشرتهم او بمناسبة مباشرتهم لوظائفهم.
يحجر كل إفشاء لسر شفوي او كتابي او اختلاس او احالة للغير للأوراق او الوثائق التي تهم الديوانة.
ولا يرفع عن اعوان الديوانة هذا التحجير المتعلق بكتمان السر المهني الا برخصة صريحة من الوزير المكلف بالمالية.
ويبقى اعوان الديوانة ملزمين بكتمان السر حتى عند انقطاعهم نهائيا عن مباشرة وظائفهم.
الفصل 8 : - يمنع على اعوان الديوانة نشر كتابات والقيام بمحاضرات واخذ الكلمة في العموم واعطاء تصريحات للصحافة تتعلق بمواضيع تخص انشطتهم المهنية سواء كانت هذه التصريحات مكتوبة او عن طريق الوسائل المرئية او المسموعة الا بترخيص صريح كتابي ومسبق من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 9: - يحجر تحجيرا باتا على اعوان الديوانة الانخراط في منظمة ذات صبغة سياسية او نقابية او تعاطي اي نشاط مماثل .
غير انه يمكن لاعوان الديوانة ان يتجمعوا في نطاق جميعات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية ورياضية او خيرية واسعافية واجتماعية .
كما يمكن لهؤلاء الاعوان الانخراط ايضا في جمعيات او نوادي او غيرها من الجمعيات وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين اليها بالنظر .
- ويحجر الاضراب تحجيرا باتا على جميع أعوان الديوانة
الفصل 10: - يجب على اعوان الديوانة ان يقيموا بالمكان الذي يباشرون فيه وظائفهم ولا يمكن اعفاؤهم من هذا الواجب الا في صورة اذن استثنائي ومؤقت من الوزير المكلف بالمالية ولا يمكنهم مغادرة تـــراب الجمهورية الا بترخيص مسبق منه .
الفصل 11: - يمكن ان يدعى اعوان الديوانة لمباشرة وظائفهم حسب ضرورة العمل بالنهار وبالليل بكامل تراب الجمهورية وخارج اوقات العمل العادية المحددة اسبوعيا مع تمكينهم من راحة تعويضية تعطى في اوقات تتماشى ومقتضيات العمل وتضبط مدتها وكيفية منحها بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
الفصل 12: - يدعى اعوان الديوانة كلما اقتضت مصلحة العمل للقيام بتربصات داخل البلاد او خارجها وتسند لهم منح التربص اضافة الى المرتبات والمنح التي يتقاضونها وذلك طيلة فترة التربص .
ويضبط نظام هذه التربصات بأمر .
الفصل 13: - اعوان الديوانة ملزمون بتنفيذ القرارات المتعلقة بنقلتهم ، وفي صورة النقلة لصالح العمل تتكفل الادارة بتحمل المصاريف الناجمة عن نقل افراد العائلة والاثاث والامتعة طبق تراتيب تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
الفصل 14: - يحجر تحجيرا باتا على اعوان الديوانة ان يتعاطوا مباشرة او بواسطة الغير نشاطا تجاريا مهما كان نوعه . كما يحجر عليهم -فيما عدى البحوث العلمية والابتكار الفني والأدبي - القيام باي عمل خاص بمقابل .
ويحجر على اعوان الديوانة مهما كانت وضعيتهم ان تكون لهم مباشرة او بواسطة الغير وتحت اية تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة وزارة المالية او متعاقدة معها اذا كانت تلك المصالح مخلة باستقلالهم الوظيفي .
الباب الثاني: في الحقوق والامتيازات
الفصل 15 : - يتمتع اعوان الديوانة عند مباشرتهم لوظائفهم بمجانية النقل في وسائل النقل العمومي التابعة للدولة او المؤسسات العمومية او الجماعات المحلية طبقا للشروط التي تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل.
الفصل 16: - يتمتع اعوان الديوانة بمجانية المعالجة بالمستشفيات المدنية والعسكرية كما ينتفع بنفس الامتيازات القرين والابناء الذين هم في الكفالة او الذين يزاولون تعليمهم حتى سن الخامسة والعشرين من عمرهم وكذلك الاصول الذين هم في الكفالة ، مع مراعاة القانون الجاري به العمل في خصوص اختيار الزوج الذي يتنفع بامتيازات اجتماعية احسن .
كما يتمتع بالامتيازات المنصوص عليها بالفقرة السابقة اعوان الديوانة المتقاعدون وارامل المتوفين من الاعوان وهم في حالة مباشرة ، وارامل المتقاعدين المذكورين ما لم يتزوجن وكذلك افراد عائلاتهم المبينين بالفقرة السابقة .
ويتمتع الاشخاص المنصوص عليهم بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل بكل الامتيازات الاخرى المتعلقة بالمعالجة والتي تمنح بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين .
تضبط تراتيب المعالجة بالمستشفيات العسكرية بمقتضى قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية وتضبط تراتيب المعالجة بالمستشفيات المدنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة العمومية .
الفصل 17: - كل عون ديوانة اصيب بحادث اثناء مباشرته لوظيفته ثبت اثرها عدم مقدرته المهنية تتم اعادة ترتيبه قصد القيام بعمل غير شاق بسلكه او بسلك اداري تابع لوزارة المالية وذلك بعد استشارة لجنة السقوط ويقع عند الاقتضاء ترتيب العون في خطته الجديدة طبقا لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل الرابع والسبعين (74) من هذا القانون .
الفصل 18: - يمنح التقاعد الكامل دون اعتبار الاقدمية في العمل للعون الذي تعرض حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفه الى عجز بدني نجم عنه سقوط مستمر اصبح بموجبه غير قادر على القيام باي عمل مهما كان نوعه .
وتمنح حسب التشريع الجاري به العمل جراية تحتسب على قاعدة جراية التقاعد الكامل الى مستحقي العون الذي ثبت بعد اجراء بحث اداري مدقق انه توفي اثناء قيامه بعمل امر به وذلك دون اعتبار الاقدمية التي قضاها العون المتوفي في العمل .
الفصل 19: - يتمتع اعوان الديوانة الذين اتلفت او فقدت ملابسهم او امتعتهم عند قيامهم بمأمورية او من أجل صفتهم بالتعويض عينا او نقدا.
الفصل 20: - تتحمل الدولة جميع مصاريف الدفن وعند الاقتضاء مصاريف نقل الجثمان الى مكان الدفن الذي تطلبه عائلة عون الديوانة اذا حصلت الوفاة عند مباشرة الوظيفة وتنطبق احكام هذا الفصل على الاعوان المتربصين .
الفصل 21: - يتمتع اعوان الديوانة بالحماية طبقا لاحكام المجلة الجنائية ومجلة الديوانة ، والادارة ملزمة بحماية اعوانها من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون اليها حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفهم او من اجل صفتهم وبجبر الضرر الناتج عن ذلك .
وتحل الادارة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدى عليه في حقوقه لكي نسترجع من مرتكبي التهديد او الاعتداء المبالغ المدفوعة للعون التابع لها .
الفصل 22: - ليس هناك اي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثناء الاحكام الخاصة التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد .
الفصل 23: - تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون اعوان الديوانة طرفا فيها من اجل وقائع جدت حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفهم ولها مساس بأمن الدولة وذلك اثناء مراقبة الحدود ومكافحة التهريب .
وفي هذه الصورة تضم المحكمة العسكرية وجوبا عونين تابعين لسلك من اسلاك اعوان الديوانة يقع تعيينهما بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويراعى في ذلك التعيين رتبة ووظيفة العون المظنون فيه او المتهم .
الفصل 24: - تحال على محاكم الحق العام ذات النظر القضايا الاخرى غير المنصوص عليها بالفصل الثالث والعشرين اعلاه والتي يكون اعوان الديوانة طرفا فيها من اجل وقائع جدت حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفهم .
وتلتئم الدائرة القضائية وجوبا في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الديوانة .
ويمكن للوزير المكلف بالمالية ان يأذن للمصالح الادارية المختصة الراجعة له بالنظر بالدفاع عن الاعوان الذين وقع تتبعهم في المادة الجزائية لدى المحاكم العسكرية او لدى المحاكم العدلية في المادة المدنية او الجزائية من اجل وقائع جدت حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفهم وذلك من جراء قصور او عدم احتياط او اهمال او عدم تنبه او خطإ .
ويمكن للمصالح الادارية المختصة تولي الدفاع عن الاعوان لدى المحاكم المدنية او الجزائية وذلك مباشرة او عن طريق محام .
الفصل 25: - يصرف النظر عن الاتصال المباشر بالاعوان الذي يمكن للوزير المكلف بالمالية ان يقوم به في كل الظروف والحالات ، لعون الديوانة الحق في ان يلفت انظار رؤسائه عن طريق التسلسل الاداري بشأن حالته وان يخاطب في ذلك وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالمالية عن طريق التسلسل .
الفصل 26: - فيما يخص الحقوق والامتيازات المنصوص عليها باحكام فصول الباب الثاني لهذا القانون يتمتع اعوان الديوانة بكل حق او امتياز آخر يمنح لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والذي يكون اكثر نفعا بالنسبة لهؤلاء الاعوان .