هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة.   قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:13 pm

قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة.



الفصول
العنوان الاول: أحكام عامة

الفصل الاول: - يطبق هذا النظام الاساسي العام على مختلف أسلاك أعوان الديوانة.
وتضبط الانظمة الأساسية الخاصة بكل بسلك من أسلاك أعوان الديوانة كيفية تطبيق هذا النظام الاساسي العام بالنسبة لكل صنف من الاعوان، وتتخذ هذه الانظمة الاساسية الخاصة في صيغة امر.
الفصل 2: - يكلف اعوان الديوانة بتطبيق القوانين والتراتيب الخاصة بالديوانة ويساهمون في نطاق مهامهم في تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالصرف التجارة الخارجية وبصفة عامة في تطبيق جميع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتوريد والتصدير.
الفصل 3: - يحق لاعوان الديوانة حمل السلاح لمباشرة حمل السلاح لمباشرة وظائفهم ولا يمكنهم اللجوء الى استعماله الا في الحالات المنصوص عليها بالفصل الخامس والاربعين (45) من مجلة الديوانة وبالفصول التاسع (39) والاربعين (40) والثاني والاربعين (42) من المجلة الجنائية.
يمارس اعوان الديوانة الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد او ملازم للديوانة او اللذين يشغلون خطة رئيس مكتب او رئيس فرقة للديوانة وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلة الديوانة ومجلة
الاجراءات الجزائية.
العنوان الثاني : في الواجبات والحقوق والامتيازات
الباب الاول : في الواجبات

الفصل 4: - يجب على اعوان الديوانة قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي امام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا :
"اقسم بالله العظيم ان اؤدي الوظائف المسندة اليّ بشرف وأمانة وان اسهر على احترام القانون والمؤسسات وان احافظ في كل الظروف على السر المهني" .

الفصل 5: - يمنع على اعوان الديوانة اثناء ممارسة وظائفهم وفي حياتهم الخاصة القيام بكل ما من شأنه أن يخل بسمعة الديوانة ، وهم ملزمون في كل الظروف باحترام سلطة الدولة .
وتمنع عليهم التدخلات والوساطات والتأثيرات والمساعي المخلة بالقانون والتي تؤدي الى عمل من شأنه ان يكون او يعتبر ضغطا ادبيا او ماديا على الغير .

الفصل 6: - يجب على اعوان الديوانة قبل ابرام عقد الزواج الحصول مسبقا على رخصة في ذلك من الوزير المكلف بالمالية ، وللحصول على هذه الرخصة يجب عليهم مده بالارشادات التي تخص هوية كل خطيبة او خطيب ومهنتها او مهنته او نشاطها او نشاطه المنجر عنه مداخيل لها او له . وفي صورة الزواج بدون رخصة يعتبر عون الديوانة مستقيلا .
وعلى اعوان الديوانة اعلام الوزير بكل تغيير يحصل بعد الزواج في مهنة القرين او نشاطه .
ويؤمر الاعوان كتابيا بأيقاف النشاط المهني للقرين ان كان هذا النشاط من شأنه ان يمس من سمعة السلك او يحيط بوظيف العون التباسا مضرا .
وفي صورة عدم الاعلام عن تغيير نشاط القرين او عدم الاستجابة لامر ايقاف ذلك النشاط في الاجل المعين بالتنبيه الموجه له ، فان الوزير المكلف بالمالية يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الادارة واحالة العون عند الاقتضاء على مجلس الشرف للسلك التابع له .

الفصل 7 : - بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية في مادة السر المهني، يلزم كل اعوان الديوانة بكتمان السر في كل ما يتعلق بالأحداث والمعلومات والوثائق التي يعلمون بها حال مباشرتهم او بمناسبة مباشرتهم لوظائفهم.
يحجر كل إفشاء لسر شفوي او كتابي او اختلاس او احالة للغير للأوراق او الوثائق التي تهم الديوانة.
ولا يرفع عن اعوان الديوانة هذا التحجير المتعلق بكتمان السر المهني الا برخصة صريحة من الوزير المكلف بالمالية.
ويبقى اعوان الديوانة ملزمين بكتمان السر حتى عند انقطاعهم نهائيا عن مباشرة وظائفهم.

الفصل 8 : - يمنع على اعوان الديوانة نشر كتابات والقيام بمحاضرات واخذ الكلمة في العموم واعطاء تصريحات للصحافة تتعلق بمواضيع تخص انشطتهم المهنية سواء كانت هذه التصريحات مكتوبة او عن طريق الوسائل المرئية او المسموعة الا بترخيص صريح كتابي ومسبق من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 9: - يحجر تحجيرا باتا على اعوان الديوانة الانخراط في منظمة ذات صبغة سياسية او نقابية او تعاطي اي نشاط مماثل .
غير انه يمكن لاعوان الديوانة ان يتجمعوا في نطاق جميعات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية ورياضية او خيرية واسعافية واجتماعية .
كما يمكن لهؤلاء الاعوان الانخراط ايضا في جمعيات او نوادي او غيرها من الجمعيات وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين اليها بالنظر .
- ويحجر الاضراب تحجيرا باتا على جميع أعوان الديوانة
الفصل 10: - يجب على اعوان الديوانة ان يقيموا بالمكان الذي يباشرون فيه وظائفهم ولا يمكن اعفاؤهم من هذا الواجب الا في صورة اذن استثنائي ومؤقت من الوزير المكلف بالمالية ولا يمكنهم مغادرة تـــراب الجمهورية الا بترخيص مسبق منه .

الفصل 11: - يمكن ان يدعى اعوان الديوانة لمباشرة وظائفهم حسب ضرورة العمل بالنهار وبالليل بكامل تراب الجمهورية وخارج اوقات العمل العادية المحددة اسبوعيا مع تمكينهم من راحة تعويضية تعطى في اوقات تتماشى ومقتضيات العمل وتضبط مدتها وكيفية منحها بقرار من الوزير المكلف بالمالية .

الفصل 12: - يدعى اعوان الديوانة كلما اقتضت مصلحة العمل للقيام بتربصات داخل البلاد او خارجها وتسند لهم منح التربص اضافة الى المرتبات والمنح التي يتقاضونها وذلك طيلة فترة التربص .
ويضبط نظام هذه التربصات بأمر .

الفصل 13: - اعوان الديوانة ملزمون بتنفيذ القرارات المتعلقة بنقلتهم ، وفي صورة النقلة لصالح العمل تتكفل الادارة بتحمل المصاريف الناجمة عن نقل افراد العائلة والاثاث والامتعة طبق تراتيب تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية .

الفصل 14: - يحجر تحجيرا باتا على اعوان الديوانة ان يتعاطوا مباشرة او بواسطة الغير نشاطا تجاريا مهما كان نوعه . كما يحجر عليهم -فيما عدى البحوث العلمية والابتكار الفني والأدبي - القيام باي عمل خاص بمقابل .
ويحجر على اعوان الديوانة مهما كانت وضعيتهم ان تكون لهم مباشرة او بواسطة الغير وتحت اية تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة وزارة المالية او متعاقدة معها اذا كانت تلك المصالح مخلة باستقلالهم الوظيفي .

الباب الثاني: في الحقوق والامتيازات
الفصل 15 : - يتمتع اعوان الديوانة عند مباشرتهم لوظائفهم بمجانية النقل في وسائل النقل العمومي التابعة للدولة او المؤسسات العمومية او الجماعات المحلية طبقا للشروط التي تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل.

الفصل 16: - يتمتع اعوان الديوانة بمجانية المعالجة بالمستشفيات المدنية والعسكرية كما ينتفع بنفس الامتيازات القرين والابناء الذين هم في الكفالة او الذين يزاولون تعليمهم حتى سن الخامسة والعشرين من عمرهم وكذلك الاصول الذين هم في الكفالة ، مع مراعاة القانون الجاري به العمل في خصوص اختيار الزوج الذي يتنفع بامتيازات اجتماعية احسن .
كما يتمتع بالامتيازات المنصوص عليها بالفقرة السابقة اعوان الديوانة المتقاعدون وارامل المتوفين من الاعوان وهم في حالة مباشرة ، وارامل المتقاعدين المذكورين ما لم يتزوجن وكذلك افراد عائلاتهم المبينين بالفقرة السابقة .
ويتمتع الاشخاص المنصوص عليهم بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل بكل الامتيازات الاخرى المتعلقة بالمعالجة والتي تمنح بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين .
تضبط تراتيب المعالجة بالمستشفيات العسكرية بمقتضى قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية وتضبط تراتيب المعالجة بالمستشفيات المدنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة العمومية .

الفصل 17: - كل عون ديوانة اصيب بحادث اثناء مباشرته لوظيفته ثبت اثرها عدم مقدرته المهنية تتم اعادة ترتيبه قصد القيام بعمل غير شاق بسلكه او بسلك اداري تابع لوزارة المالية وذلك بعد استشارة لجنة السقوط ويقع عند الاقتضاء ترتيب العون في خطته الجديدة طبقا لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل الرابع والسبعين (74) من هذا القانون .

الفصل 18: - يمنح التقاعد الكامل دون اعتبار الاقدمية في العمل للعون الذي تعرض حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفه الى عجز بدني نجم عنه سقوط مستمر اصبح بموجبه غير قادر على القيام باي عمل مهما كان نوعه .
وتمنح حسب التشريع الجاري به العمل جراية تحتسب على قاعدة جراية التقاعد الكامل الى مستحقي العون الذي ثبت بعد اجراء بحث اداري مدقق انه توفي اثناء قيامه بعمل امر به وذلك دون اعتبار الاقدمية التي قضاها العون المتوفي في العمل .

الفصل 19: - يتمتع اعوان الديوانة الذين اتلفت او فقدت ملابسهم او امتعتهم عند قيامهم بمأمورية او من أجل صفتهم بالتعويض عينا او نقدا.

الفصل 20: - تتحمل الدولة جميع مصاريف الدفن وعند الاقتضاء مصاريف نقل الجثمان الى مكان الدفن الذي تطلبه عائلة عون الديوانة اذا حصلت الوفاة عند مباشرة الوظيفة وتنطبق احكام هذا الفصل على الاعوان المتربصين .

الفصل 21: - يتمتع اعوان الديوانة بالحماية طبقا لاحكام المجلة الجنائية ومجلة الديوانة ، والادارة ملزمة بحماية اعوانها من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون اليها حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفهم او من اجل صفتهم وبجبر الضرر الناتج عن ذلك .
وتحل الادارة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدى عليه في حقوقه لكي نسترجع من مرتكبي التهديد او الاعتداء المبالغ المدفوعة للعون التابع لها .

الفصل 22: - ليس هناك اي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثناء الاحكام الخاصة التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد .

الفصل 23: - تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون اعوان الديوانة طرفا فيها من اجل وقائع جدت حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفهم ولها مساس بأمن الدولة وذلك اثناء مراقبة الحدود ومكافحة التهريب .
وفي هذه الصورة تضم المحكمة العسكرية وجوبا عونين تابعين لسلك من اسلاك اعوان الديوانة يقع تعيينهما بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويراعى في ذلك التعيين رتبة ووظيفة العون المظنون فيه او المتهم .

الفصل 24: - تحال على محاكم الحق العام ذات النظر القضايا الاخرى غير المنصوص عليها بالفصل الثالث والعشرين اعلاه والتي يكون اعوان الديوانة طرفا فيها من اجل وقائع جدت حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفهم .
وتلتئم الدائرة القضائية وجوبا في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الديوانة .
ويمكن للوزير المكلف بالمالية ان يأذن للمصالح الادارية المختصة الراجعة له بالنظر بالدفاع عن الاعوان الذين وقع تتبعهم في المادة الجزائية لدى المحاكم العسكرية او لدى المحاكم العدلية في المادة المدنية او الجزائية من اجل وقائع جدت حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفهم وذلك من جراء قصور او عدم احتياط او اهمال او عدم تنبه او خطإ .
ويمكن للمصالح الادارية المختصة تولي الدفاع عن الاعوان لدى المحاكم المدنية او الجزائية وذلك مباشرة او عن طريق محام .

الفصل 25: - يصرف النظر عن الاتصال المباشر بالاعوان الذي يمكن للوزير المكلف بالمالية ان يقوم به في كل الظروف والحالات ، لعون الديوانة الحق في ان يلفت انظار رؤسائه عن طريق التسلسل الاداري بشأن حالته وان يخاطب في ذلك وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالمالية عن طريق التسلسل .

الفصل 26: - فيما يخص الحقوق والامتيازات المنصوص عليها باحكام فصول الباب الثاني لهذا القانون يتمتع اعوان الديوانة بكل حق او امتياز آخر يمنح لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والذي يكون اكثر نفعا بالنسبة لهؤلاء الاعوان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة.   قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:14 pm

الباب الثالث : في الانتدابات والترقيات
الفصل 27: - لا يمكن لاي شخص ان يعين في خطة عون ديوانة خاضع لهذا النظام الاساسي العام :
1 - اذا لم يكن تونسي الجنسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية .
2 - اذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والاخلاق .
3 - اذا لم يكن في وضع مطابق لاحكام القانون المتعلق بالخدمة الوطنية .
4 - اذا لم يكن له من العمل 20 سنة على الاقل .
5 - اذا لم تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية ليمارس بكامــل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشح لها .
6 - اذا لم يصادق الوزير المكلف بالمالية على ترشحه.
يضبط النظام الاساسي الخاص لكل سلك من اسلاك اعوان الديوانة الشروط الاخرى وكيفية الانتداب ويحدد النسبة المخصصة لكل رتبة من الشغورات المراد تسديدها ويضبط ايضا شروط التربص والترسيم والتسميات والترقيات .
تضبط البرامج وكيفية اجراء المناظرات بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
ويضبط الوزير المكلف بالمالية قائمة المترشحين للمشاركة في المناظرات وكذلك قائمة الناجحين في كل مناظرة على ضوء اقتراحات لجنة امتحانات يعين اعضاؤها بمقتضى قرار من الوزير الاول .

الفصل 28: - يجب على كل مترشح نجح في مناظرة ان يكون تحت تصرف الادارة .
واذا لم يلتحق في أجل اسبوع من تاريخ الاعلام بالبلوغ بالمركز المعين له رسميا تضرب له الادارة اجلا اقصاه خمسة عشر يوما يعتبر اثره رافضا للتسمية ويحذف من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة .

الفصل 29: - يخضع اعوان الديوانة المنتدبون الى تربص مدته سنتان تخفض الى سنة واحدة بالنسبة للاعوان المتخرجين من مدرسة للتكوين المصادق عليها والذين وقع انتدابهم عن طريق التسمية المباشرة .
وبانتهاء مدة التربص المذكورة يقع اما ترسيم الاعوان المتربصين برتبتهم الجديدة او ارجاعهم الى رتبتهم الاصلية ويعتبرون كانهم لم يغادروها قط او عزلهم اذا كانوا غير تابعين للادارة .
الا انه اذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد مضي اجل اربع سنوات من تاريخ الانتداب فان العون يرسم وجوبا .
ويمكن للوزير المكلف بالمالية في كل وقت بناء على تقرير معلل من الادارة التي ينتمي اليها العون اعفاء كل متربص اصبح سلوكه او عمله غير مرضي وذلك بدون سابق اعلام .

الفصل 30: - يكون التدرج بالنسبة للعون آليا الى الدرجة الموالية مباشرة مع اعتبار احكام الفصول الثاني والثلاثين (32) والسادس والاربعين (46) ، والسابع والستين (67) والثالث والسبعين (73) والخامس والسبعين (75) من هذا النظام الاساسي العام وحسب المدة المنصوص عليها بالانظمة الاساسية الخاصة بكل سلك من اسلاك اعوان الديوانة .

الفصل 31: - تتمثل الترقية في ارتقاء الموظف من الرتبة التي وقع ترسيمه بها الى الرتبة العليا الموالية مباشرة .
وتتم الترقية حسب الطريقتين التاليتين :
أ - اثر مناظرة داخلية او امتحان مهني او مرحلة تكوين يقع تنظيمها من طرف الادارة .
ب - بالاختيار لفائدة الاعوان المرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة يقع اعدادها سنويا من طرف الوزير المكلف بالمالية وبعد استشارة مجلس الشرف لسلك اعوان الديوانة المعني بالامر ويحدد النظام الاساسي الخاص بكل سلك من اسلاك اعوان الديوانة كيفية تركيب ومهام مجلس الشرف الخاص به .
ولاعداد قائمة الكفاءة يجب القيام بدراسة عميقة لقيمة العون المهنية مع مراعاة خاصة معدل الاعداد المهنية التي تحصل عليها المعني بالامر خلال الثلاث سنوات الاخيرة السابقة للسنة التي اعدت بعنوانها قائمة الكفاءة والمراحل التكوينية التي تابعها ونتائجها وكذلك الاقدمية في الرتبة ويضبط الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بكل سلك من اسلاك اعوان الديوانة كيفية تطبيق هذه الاحكام .

الفصل 32: - يمكن للوزير المكلف بالمالية بصفة استثنائية ولمرة واحدة طيلة الحياة المهنية لاعوان الديوانة اسناد درجة اعلى برتبهم ورتبة موالية مباشرة لرتبتهم للذين يتميزون بشجاعتهم واخلاصهم للصالح العام او بكفاءتهم المهنية المتميزة .
وتنطبق الاحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة على الاعوان الذين اصيبوا بجروح خطيرة او توفوا اثناء قيامهم بعمل امروا به .
وتتم الترقيات المنصوص عليها بهذا الفصل بعد استشارة مجلس الشرف المختص وعملا بالمقاييس التي تضبط بأمر .

الفصل 33: - تضبط بأمر الشروط التي يخضع لها اعوان الديوانة المكلفون بخطة وظيفية او بخطة قيادة وخاصة من حيث الرتبة والاقدمية وذلك بالنسبة لكل خطة وظيفية منصوص عليها بالامر المنظم للمصالح المركزية والخارجية للديوانة .

الباب الرابع: في المرتبات
الفصل 34: - يتمتع اعوان الديوانة بمرتب يتضمن الراتب ومختلف المنح والامتيازات العينية والمنح العائلية .
ويضبط بأمر الراتب والمنح والامتيازات العينية الراجعة لاعوان الديوانة .

لا يمكن اسناد تعويضات او منح او امتيازات مهما كان نوعها لاعوان الديوانة اذا لم يصدر امر في شأنها .
وينتفع اعوان الديوانة بأنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية الجاري بها العمل .

الباب الخامس : في العطل
الفصل 35: - لكل عون ديوانة مباشر لعمله الحق في :
1 - عطل استراحة وعطل استثنائية
2 - عطل المرض
3 - عطل الولادة وعطل الامومة
4 - عطل بدون مرتب
5 - عطل التكوين المستمر
تمنح العطل من طرف الوزير المكلف بالمالية .
لا يمكن لاعوان الديوانة الانتفاع بعطلة الا بعد تقديمهم مطلبا في ذلك وحصولهم على رخصة . ما عدا فـــي صورة مانع مفاجىء وبشرط ان تقع تسوية ذلــك فيمـــابعــد .
كل غياب غير مبرر يؤدي الى الخصم الوجوبي لمدة الغياب عن العمل من مرتب العون اضافة الى تسليط عقوبات تأديبية عند الاقتضاء .
تعتبر مدة العطل باستثناء العطل بدون مرتب كعمل فعلي في الارتقاء والتقاعد .

الفصل 36: - يمكن لضرورة العمل تأجيل العطل المتمتع بها اصحابها .

الفصل 37: - يمثل امام مجلس الشرف المختص كل عون لا يلتحق بمركز عمله بعد قضائه لعطلة الاستراحة بدون ان يدلي بما يبرر غيابه في اجل ثلاثة ايام .

الفصل 38: - يحجر على اعوان الديوانة المنتفعين بعطلة ان يمارسوا اي نشاط بمقابل وفي صورة المخالفة تسلط عليهم العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث والخمسين (53) من هذا النظام الاساسي العام .

الفصل 39: - لاعوان الديوانة الحق في عطلة استراحة باربع وعشرين (24) ساعة في الاسبوع .
يمكن تمديد هذه العطلة من اربع وعشرين ساعة (24) الى ست وثلاثين (36) ساعة بعد قضاء فترة عمل لاتقل عن الأسبوع.
يتمتع أعوان الديوانة بعطلة استراحة سنوية مدتها خمسة وأربعين (45) يوما ويجوز تأجيلها لضرورة العمل .

الفصل 40: - يمكن ان تمنح لاعوان الديوانة عطل استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب وبدون ان تدخل في حساب عطل الاستراحة .
1 - للقيام باحد الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود المدة اللازمة لذلك .
2 - للقيام بواجبات عائلية بمناسبة مولود جديد او وفاة احد الابوين او احد الاولاد او القرين او احد اخوته او اخواته او احد مصاهريه بدرجة اولى وذلك في حدود ستة ايام في السنة .

الفصل 41: - يمكن لعون الديوانة ان يمنح عطلة في المرض العادي لا تفوق الستة اشهر اذا ما اتضح انه غير قادر تماما على القيام بمهامه بعد تقديمه مطلبا في ذلك يكون مصحوبا بشهادة مسلمة من طبيب مسجل بعمادة الاطباء تنص على المدة التي يكون فيها العون غير قادر على العمل .
وللادارة الحق في القيام بتفقد عن طريق طبيب الصحة العمومية او الطبيب الذي تم التعاقد معه لهذا الغرض .
كما يمكن للادارة زيادة على هذا التفقد ، ضبط كل اجراء من شأنه التحقق من ان العطلة الممنوحة للعون مستغلة خصيصا للمعالجة .
لا يمكن للعون المتحصل على عطلة مرض مغادرة مقر اقامته العادي بدون ترخيص كتابي مسبق من ادارته الا في الحالات الاستعجالية التي يجب عليه اثباتها .

الفصل 42: - يتقاضى العون المتحصل على عطلة مرض عادي لاتفوق الستة اشهر اثناء الفترة الواحدة لثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما جملة مرتبه المنصوص عليه بالفصل الرابع والثلاثين (34) من هذا النظام الاساسي العام .
كل عون يتحصل خلال فترة قدرها ثلاثمائة وخمسة وستين (365)يوما على عطل مرض مدتها الجملية ستة اشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الاخيرة من العودة الى عمله يوضع وجوبا او بطلب منه في حالة عدم المباشرة او يحال على التقاعد اذا ثبت انه عاجز نهائيا عن ممارسة عمله .
اذا كان العجز ناتجا عن احد الاسباب المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل السادس والعشرين (26) من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 والمتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدنية والعسكرية او عن حادث طرأ للعون اثناء مباشرته لعمله او بمناسبة مباشرته له فانه يحتفظ بجملة مرتبه الى ان يصبح قادرا على استئناف عمله او الى ان يحال على التقاعد لعجز بدني .
وله الحق زيادة على ذلك في استرجاع اجر الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض او الحادث وتمنح عطل المرض من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأي لجنة السقوط المنصوص عليها بالنظام الاساسي الخاص بكل سلك ، وينبغي ان يحتوي الملف الخاص بالعجز البدني المذكور على الاوراق المنصوص عليها بالفصل التاسع و العشرين (29) من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959.
الفصل 43 : - يمكن ان تعقب عطلة الاستراحة عطلة مرض .
اما عطلة المرض فلا يمكن ان تعقب عطلة الاستراحة الا بإذن من اللجنة الطبية الخاصة بكل سلك من اسلاك الديوانة .

الفصل 44: - تمنح عطلة مرض طويلة الامد لاعوان الديوانة المصابين بالخصوص بمرض السل ، والسرطان او مرض من الامراض العقلية او مرض الشلل او مرض العيون الخطير او الامراض الاخرى الشبيهة بها والتي لها انعكاس على نشاط العون مع التمتع بجملة المرتب لمدة اقصاها ثلاثة 3اعوام وذلك بعد استشارة لجنة السقوط .
وترفع هذه المدة الى خمس سنوات اذا ثبت ان المرض كان ناتجا عن ممارسة العون لوظيفه وفي صورة عدم تمكن العون من العودة لعمله عند انتهاء عطلته يوضع وجوبا او بطلب منه في حالة عدم مباشرة او يحال على التقاعد .
لا يقطع الوقت المقضي في عطلة المرض الطويل الامد الاقدمية ، ويقع اعتباره عند الارتقاء والتدرج كما يقع اعتباره في التقاعد .
يقع ضبط كيفية تطبيق احكام الفقرة الاولى من هذا الفصل بأمر .

الفصل 45: - يمكن لاعوان الديوانة من النساء الحصول على عطلة ولادة مدتها شهران بكامل المرتب بعد تقديم شهادة طبية في ذلك ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة .
وفي نهاية هذه العطلة يمكن ان تمنح لهن بطلب منهن عطلة امومة لمدة لا تتجاوز اربع اشهر (4) مع استحقاق نصــف المرتب وذلك لتمكينهن من تربية اطفالهن ، او راحة رضاعة بالنسبة للواتي يرضعن طفلهن من ثديهــن ، بساعة واحدة في بداية او نهاية كل حصة عمل ، وذلك لمدة اقصاها ستة اشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة .

الفصل 46: - يمكن ان تمنح لاعوان الديوانة وبطلب منهم عطل بدو ن مرتب ومدة هذه العطلة لا يمكن ان تتجاوز الثلاثة اشهر اثناء الفترة الواحدة لـ : ثلاثمائة وخمسة وستين يوما (365) يوما ولا تدخل هذه العطل في حساب الخدمة الفعلية بالنسبة للارتقاء والتدرج والتقاعد .

الفصل 47: - يمكن لاعوان الديوانة ان يطلبوا عطلة للمشاركة في مرحلة تكوين مستمر تنظمها الادارة .
ويعتبرون طيلة هذه العطلة في حالة مباشرة ويتقاضون اثناء مدة التكوين كامل مرتبهم بما في ذلك المنح .
يقع ضبط تطبيق هذه الاحكام بأمر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة.   قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:15 pm

الباب السادس: في اللباس والزي
الفصل 48: - زي اعوان الديوانة وتجهيزهم وتسليحهم محمول على الدولة .

الفصل 49: - لا يجوز لاعوان الديوانة الخاضعين لارتداء الزي النظامي ان يرتدوا الزي المدني الا في الحالات التي يضبطها النظام الاساسي الخاص بكل سلك .

الباب السابع: في مسؤولية أعوان الديوانة والتأديب
الفصل 50 :-بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك من أسلاك أعوان الديوانة كل عون ديوانة مهما كانت رتبته في سلم سلكه مسؤول عن المهام المنوطة بعهدته وعن تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من رؤسائه في نطاق الشرعية القانونية.
كل عون مكلف بتسيير مصلحة أو وحدة من وحدات الديوانة مسؤول أمام رؤسائه في حدود الصلاحيات التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدره من أوامر ولا تعفيه من المسؤولية الملقاة على عاتقه المسؤولية الخاصة الفردية أو الجماعية التي يتحملها مرؤوسوه.

الفصل 51 : - لا يعفى عون الديوانة من المسؤولية عند ضياع الأموال أو إتلاف الأمتعة الراجعة للدولة إلا في حالة القوة القاهرة التي يقع إثباتها قانونا، ولا يتحمل عون الديوانة المسؤولية إلا إذا وقعت معاينة الضياع أو الاتلاف بحضوره وسجل محضر في ذلك.
وبصرف النظر عن تتبع العون عدليا عند الإقتضاء يجب إجراء بحث إداري مدقق في خصوص الضياع أو الإتلاف.

الفصل 52 : - كل خطأ شخصي أو تهاون فادح يرتكبه عون الديوانة عند القيام بوظيفته يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الإقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي.
ويجوز عند الإقتضاء تطبيق أحكام الفصلين الثالث والعشرين (23) والرابع والعشرين (24) من هذا النظام الأساسي العام.
إذا وقع تتبع عون الديوانة من طرف الغير من أجل خطأ غير فادح إنجر عن ممارسة الوظيف يجب على الإدارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر.
وفي كل الحالات يجرى بحث إداري مدقق حول الوقائع التي إنجرت عنها التتبعات العدلية.

الفصل 53 : - يرجع حق التأديب للوزير المكلف بالمالية وذلك مع مراعاة الأحكام التي يقع التنصيص عليها بالنظام الأساسي الخاص لكل سلك من أسلاك الديوانة.
وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ ضد أعوان الديوانة على ما يلي :
1- عقوبات من الدرجة الأولى وهي :
- الإنذار.
- التوبيخ.
- النقلة الوجوبية.
- الإيقاف البسيط.
- الإيقاف الشديد.
- الحذف من جدول الترقية.
- الرفت المؤقت الذي يمكن أن يترتب عليه إما خصم ثلاثة أرباع من المرتب الشهري أو الحرمان من كل أجرة وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز الشهرين.
2- عقوبات من الدرجة الثانية وهي :
- الحط بدرجة أو درجتين ولو إنجر عن هذا الحط الإنخفاض في الرتبة.
- الرفت المؤقت لمدة لا تتجاوز الستة أشهر مع خصم ثلاثة أرباع من المرتب الشهري بإستثناء المنح العائلية التي يقع دفعها كاملة.
- الحط من الرتبة.
- العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد.
تسلط العقوبات من الدرجة الأولى بقرار معلل وبدون إستشارة مجلس الشرف الخاص بالسلك الذي ينتمي إليه العون المدان.
تسلط العقوبات من الدرجة الثانية بقرار معلل بعد إستشارة مجلس الشرف المختص الذي يقوم بمهام مجلس التأديب.
وتتخذ هذه العقوبات حسب الإجراءات التي ي
الفصل 54 :-لكل عون خاضع لهذا النظام الأساسي العام بمجرد رفع الدعوى التأديبية ضده لدى مجلس الشرف الحق في الإطلاع على جميع الحجج والوثائق المتعلقة بالتهمة وله الحق في تسلم نسخة منها.
وله زيادة على ذلك حق الإطلاع على ملفه الشخصـــي.
ويكون هذا الإطلاع على عين المكان وبمحضر نائب عن الإدارة وينبغي على العون أن يصرح كتابيا بأنه قام بهذا الإطلاع أو أنه تنازل عنه بمحض إختياره.
ويمكنه أن يقدم لمجلس الشرف ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يحضر شهودا وأن يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه.
وللإدارة أيضا الحق في إحضار الشهود.
ويضبط مجلس الشرف الآجال اللازمة لمختلف هذه العمليات وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين السادس والخمسين (56) والسابع والخمسين (57) من هذا النظام الأساسي العام.

الفصل 55 :-بناء على التقرير الكتابي الصادر عن السلطة التي لها حق التأديب، وهو التقرير الذي يتعهد بمقتضاه مجلس الشرف، وبناء على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل الإدارة او المقدمة من قبل العون المعني بالأمر والبيانات الشفاهية للعون المعني بالأمر وللشخص الذي يتولى الدفاع عنه وللشهود واستنادا كذلك على نتائج البحث الذي قد يتم اجراؤه يبدي المجلس رأيا معللا في العقوبة التأديبية التي تستوجبها حسب اجتهاده الأفعال المنسوبة للعون المدان ويحال هذا الرأي فورا على الوزير المكلف بالمالية.
وفي صورة قيام تتبعات جزائية ضد العون أمام محكمة زجرية يمكن لمجلس الشرف إرجاء النظر الى ان يصدر حكم نهائي.
ولا يقيد الحكم الصادر عن المحاكم الزجرية المختصة الإدارة عند ممارستها لسلطتها التأديبية إلا في صورة مااذا كانت نتيجة هذا الحكم تسحب عن العون المدان حقوقه المدنية.

الفصل 56 :-خلافا للأحكام السابقة وبدون الاطلاع على الملف أو استشارة مجلس الشرف للديوانة يقع عزل كل عون ديوانة صدر ضده حكم بات يتضمن عقوبة من اجل جناية او عقوبة بالسجن خاصة من اجل جنحة ضد أمن الدولة او جنحة العصيان، او إنتحال صفة التمتع بمسؤولية او بقيادة أو إنتحال صفة وظيفية او تزوير الشهادات او السرقة او خيانة مؤتمن او الإدعاء بالباطل او الثلب او الإعتداء على الأخلاق الحميدة او جنحة حال مباشرة او بمناسبة مباشرة الوظيف.

الفصل 57 :-في صورة إرتكاب خطأجسيم من طرف عون الديوانة سواء كان بإخلاله بالواجبات المهنية او بإرتكابه مخالفة للحق العام فانه يمكن إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من مرتبه وذلك بإذن من رئيسه المباشر إن لزم الأمر على ان يعلم هذا الاخير حالا بذلك الوزير المكلف بالمالية الذي يتخذ القرار اللازم.
وفي صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة او جناية وخاصة اذا تعلق الأمر بالإرتشاء او اختلاس اموال عمومية او الزور او إفشاء السر المهني فانه يجب فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية.
وينبغي ان تسوى بصفة نهائية حالة العون الواقع إيقافه في اجل اربعة اشهر من تاريخ اجراء العمل بقرار الإيقاف.
واذا لم يصدر اي قرار عند انتهاء المدة المحددة بأربعة اشهر ولم يقع البت في قضية العون ولم تسلط عليه اية عقوبة يكون له الحق في التمتع من جديد بكامل مرتبه واسترجاع مستحقاته للمدة التي قضاها وهو موقوف عن العمل ويرجع الى وظيفته من جديد ويقع ضبط كيفية تطبيق أحكام هذه الفقرة بالنظام الاساسي الخاص بكل سلك.
الا انه اذا تعرض العون الموقوف لتتبعات جزائية فلا تسوى حالته نهائيا الا بعد ان يصبح الحكم او القرار الصادر عن المحكمة باتا.
واذا كانت نت
العنوان الثالث: في الوضعيات والتحول من سلك إلى آخر
الفصل 58 :-الوضعيات التي يمكن أن يكون عليها عون الديوانة هي الآتية :
- المباشرة.
- الإلحاق.
- عدم المباشرة.
- تحت السلاح.

الفصل 59 :-المباشرة هي وضعية عون الديوانة الذي هو مرسم برتبة بصفة قانونية ومباشرة فعلا لوظائف إحدى الخطط المقابلة لرتبته او العون الذي وقع تعيينه خارج سلكه الأصلي للقيام بمأمورية لمدة مؤقتة قابلة للتجديد بإحدى الإدارات او المؤسسات العمومية او شبه العمومية او الخاصة.
ويعتبر في وضعية المباشرة العون المتمتع بعطلة مهما كان نوعها منحت له مع إستحقاق كامل الأجر أو نصفه.
وبالنسبة الى بعض الخطط التي يضبطها أمر يمكن ان يعين بها الأعوان من النساء المرسمات لممارسة وظائفهن نصف الوقت مع اعتبارهن في وضعية المباشرة.

الفصل 60 :-الإلحاق هو وضعية عون الديوانة المرسم والذي يوضع خارج سلكه الأصلي ولكنه يبقى تابعا لهذا السلك ويواصل فيه التمتع بحقوقه في التدرج والإرتقاء والتقاعد ويقرر الإلحاق بطلب من عون الديوانة او وجوبا.

الفصل 61 :-للوزير المكلف بالمالية بمقتضى قرار إلحاق عون الديوانة لدى ادارة عمومية او جماعة محلية او مؤسسة عمومية او شبه عمومية بإقتراح من رئيس الادارة المعنية وبطلب من العون وذلك لمدة اقصاها خمس سنوات.
كما يمكن إلحاق اعوان الديوانة بإدارة بلد اجنبي او لدى منظمة دولية.
يلحق الأعوان المعينون للقيام بمهام لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية لهذه الغاية لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني ولكن يبقون منتمين لسلكهم الأصلي.
ويجرى على الأعوان الملحقين الحجز القانوني من اجل جراية التقاعد بناء على مرتبهم المتعلق برتبتهم بسلكهم الأصلي.
وتحمل المنحة القانونية التكميلية لتكوين جراية التقاعد على كاهل الوزارة او الجماعة المحلية او المؤسسة التي ألحق بها العون الا ان الالحاق بالخارج لدى ادارة بلد اجنبي او لدى منظمة دولية يقتضي الإعفاء من دفع هذه المنحة.

الفصل 62 :-يمكن إلحاق عون الديوانة وجوبا بسلك من اسلاك اعوان الديوانة الاخرى بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، او بطلب من العون المعني بالأمر لمدة اقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 63 :-عند انتهاء الإلحاق يرجع العون وجوبا إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه او يدمج في سلك الادارة العمومية او الجماعة المحلية او المؤسسة التي وقع إلحاقه بها.
غير انه لا يمكن ادماج عون الديوانة بالإدارات أو المؤسسات التابعة للحكومات الأجنبية او لدى المنظمات الدولية التي ألحق بها.
وفي كل هذه الحالات فان الإلحاق اساسا قابل للإلغاء ويوضع حد للإلحاق بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية وبإقتراح من رئيس الإدارة المعنية او رئيس الجماعة المحلية أو المؤسسة المعنية.
ويمكن وضع حد للإلحاق بنفس الطريقة بناء على طلب العون المعني بالأمر أو بإقتراح من الوكالة التونسية للتعاون الفني بالنسبة للعون الذي وقع إلحاقه للقيام بمهام لدى حكومة اجنبية او منظمة دولية.

الفصل 64 :-يبقى عون الديوانة الملحق الذي يمكن تعويضه في خطته خاضعا للنظام الأساسي الخاص بسلكه الأصلي الا انه ينسحب عليه ايضا مجموع القواعد المتعلقة بالوظيفة التي يباشرها بسبب إلحاقه وكذلك الشأن بالنسبة للتأديب.
وتعطى له الأعداد حسب الشروط التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص وذلك من رئيس الادارة الذي يهمه الأمر أو من قبل رئيس الجماعة المحلية او رئيس المؤسسة التي ألحق بها العون.

الفصل 65 :-عندما يقع وضع حد للإلحاق يرجع العون وجوبا إلى سلكه الأصلي ويعين من جديد في خطة تناسب رتبته في هذا السلك، وله اولوية التعيين في الخطة التي كان يشغلها قبل إلحاقه.
واذا لم تتوفر خطة شاغرة مناسبة لرتبته في سلكه الأصلي يمكن ارجاعه الى هذا السلك بصفة زائدة على العدد المحدد على ان يقع استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية بالأمر.

الفصل 66 :-عدم المباشرة هي وضعية عون الديوانة المرسم الذي يوضع خارج الإدارة مع انه يبقى تابعا لسلكه الأصلي الا انه قد زال انتفاعه فيه بحقوقه في التدرج والإرتقاء والتقاعد.
يوضع العون في حالة عدم المباشرة بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويقع إقرار وضعية عدم المباشرة سواء وجوبا او بطلب من العون المعني.
ويحتفظ عون الديوانة بحقوقه المكتسبة في سلكه الاصلي في التاريخ الذي اصبحت فيه الإحالة على عدم المباشرة نافذة المفعول.

الفصل 67 :-لا تقرر الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة إلا لأسباب صحية بعد اخذ رأي لجنة السقوط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بكل سلك وذلك عندما يكون العون غير قادر على استئناف عمله عند انتهاء عطلة المرض العادي او عطلة المرض طويلة الأمد.
ومدة الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة لا يمكن ان تتجاوز السنة ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة وعند إنتهائها يجب أن يكون العون :
أ- قد أرجع لسلكه الأصلي بشرط أن يدلي بشهادة طبية تثبت بأنه في حالة تسمح له بإستئناف مهامه دون خشية ضرر.
ب- أو أحيل على التقاعد.
ج- أو أحيل وجوبا على لجنة السقوط المذكورة عند انتهاء العام الثالث والتي يمكنها اما اقتراح دعوة العون لمباشرة العمل وإما إعادة ترتيبه بسلكه أو بسلك آخر من أسلاك أعوان الديوانة قصد القيام بعمل غير شاق واما اقتراح إحالته على التقاعد.
يتمتع بالمرتب المنصوص عليه بالفصل الرابع والثلاثين (34) من هذا القانون عون الديوانة الذي وضع وجوبا في حالة عدم المباشرة لأسباب صحية تمنعه من ممارسة عمله ولمدة أقصاها ثلاث سنوات.
ويتمتع العون الذي اصبح غير قادر على القيام بأي عمل والمحال على التقاعد بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية متخذ بناء
الفصل 68 :-فيما يخص الحقوق والإمتيازات في حالة وضعية عدم المباشرة الوجوبية المنصوص عليها بالفصلين السادس والستين (66) والسابع والستين (67) من هذا القانون يتمتع أعوان الديوانة ايضا بكل حق او إمتياز آخر يمنح بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين والذي يكون اكثر نفعا بالنسبة لهم.

الفصل 69 :-لا يمكن أن يستجاب لطلب عون الديوانة في إحالته على وضعية عدم المباشرة إلا :
1- لمدة سنة واحدة من أجل حادث أو مرض خطير أصاب زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
2- لمدة ثلاث سنوات قصد القيام ببحوث أو دراسات علمية ذات مصلحة عامة.
3- لمدة لا تتجاوز سنتين يمكن تجديدها مرتين بالنسبة لأعوان الديوانة من النساء لتمكينهن من القيام بتربية طفل واحد أو عدة أطفال دون سن الخامسة من عمرهم أو لكي يحضى بعناية مستمرة الطفل أو الأطفال الذين أصيبوا بعاهات.

الفصل 70 :-ينبغي على العون الذي وضع وجوبا في حالة عدم المباشرة لأسباب صحية بمقتضى الفصل السابع والستين 67 من هذا النظام الأساسي العام أن يلتمس إرجاعه لمباشرة العمل بسلكه.
ويتم وجوبا إرجاعه في وضعية المباشرة في سلكه الأصلي بالرتبة والدرجة اللتين كان عليهما قبل وضعه في حالة عدم المباشرة اذا ما توفر فيه الشرط المنصوص عليه بأحكام الفقرة أ من الفصل السابع والستين (67) من هذا النظام الأساسي العام.
واذا أحيل العون على عدم المباشرة بطلب منه وبمقتضى أحكام الفصل السابق فان ارجاعه الى سلكه الأصلي يتم وجوبا في إحدى الخطط الشاغرة الثلاثة الأولى اذا لم تتجاوز مدة عدم المباشرة الثلاثة اعوام اما اذا تجاوزت المدة الثلاثة اعوام فيقع إرجاعه في الخطة الشاغرة الخامسة على اقصى تقدير إبتداء من التاريخ الذي انتهت فيه قانونا حالة عدم المباشرة وذلك بالرتبة والدرجة اللتين تحصل عليهما العون قبل وضعه في حالة عدم المباشرة.
واذا لم يتم ارجاع عون لوظيفته لعدم شغور الخطة فإنه يمكن اعتباره في حالة عدم مباشرة إلى أن يتم إدماجه.
ان العون الذي وضع في حالة عدم المباشرة والذي يرفض عند ارجاعه لسلكه الأصلي الخطة التي يعين فيها يمكن التشطيب على إسمه من قائمة اعوان سلكه وذلك عن طريق الاعفاء وبعد اخذ راي مجلس الشرف الخاص بالسلك الذي ينتمي اليه العون.
الفصل 71 :-يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من ان نشاط العون المعني بالأمر يوافق فعلا الأسباب التي وضع من اجلها في حالة عدم المباشرة ويتحتم اجراء تلك الأبحاث مرتين في السنة على الأقل.

الفصل 72 :-الوقت المقضي في وضعية عدم المباشرة يعتبر بالنسبة للعون للإنتفاع بحقوقه من حيث التقاعد فحسب طبقا للشروط الواردة بالقانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولا تخول له هذه الوضعية الانتفاع بمرتبه وبحقوقه من حيث التدرج والإرتقاء وذلك بالنسبة للمدة التي قضاها في تلك الوضعية.

الفصل 73 :-العون الذي يقع تنزيله بتشكيلة عسكرية للقيام بمدة خدمته المباشرة كما نص عليها القانون المتعلق بالخدمة الوطنية يوضع في حالة خاصة تدعى تحت السلاح.
ويفقد في هذه الحالة المرتب الذي كان يتقاضاه ويحتفظ بحقوقه في التدرج والإرتقاء والتقاعد.
ويرجع وجوبا عند تسريحه الى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه ولو بصفة زائدة على أن يقع إستنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية بالأمر.

الفصل 74 :-بقطع النظر عن الإلحاق الوارد بالفصول من ستين (60) إلى خمسة وستين (65) من هذا القانون، يمكن تحويل اعوان الديوانة من السلك الذي ينتمون إليه إلى سلك آخر بإدارة الديوانة، بطلب منهم أو اذا إقتضت ذلك ضرورة العمل.
ويقع التحول من سلك نشاط إلى آخر بالديوانة بقرار من الوزير المكلف بالمالية طبقا للأحكام التي يضبطها النظام الأساسي الخاص بكل سلك.
ويرتب العون الذي وقع تحويله من سلك الى سلك آخر برتبة مساوية لرتبته في سلكه الأصلي وبالدرجة التي تساوي الرقم القياسي الذي بلغه برتبته الأصلية او بالدرجة الموالية ولو انجر عن ذلك الارتفاع في الرتبة اذا لم يوجد في رتبته الجديدة درجة لها الرقم القياسي المساوي للدرجة التي كان بها في رتبته بسلكه الأصلي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة.   قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:15 pm

العنوان الرابع : في الإنقطاع نهائيا عن مباشرة العمل
الفصل 75 :-إن الإنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الذي ينجر عنه فقدان صفة عون من أعوان الديوانة يكون ناتجا عن :
1- الإستقالة المقبولة بصفة نهائية.
2- الإعفاء.
3- العزل.
4- الإحالة على التقاعد.

الفصل 76 :-لا تقع الإستقالة إلا بطلب كتابي يعبر فيه العون عن عزمه الصريح وغير المشروط على مغادرة عمله ضمن سلك من أسلاك أعوان الديوانة وذلك بصفة نهائية.
ولا يكون لها مفعول الا اذا قبلها الوزير المكلف بالمالية في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ وصول عرض الإستقالة مع ضبط تاريخ بداية الإنقطاع النهائي عن مباشرة العمل.
والعون الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد لبداية الإنقطاع النهائي يتعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.

الفصل 77 :-قبول الإستقالة يجعلها باتة لا رجوع فيها وهو لايمنع عند الاقتضاء من القيام بالدعوى التأديبية بسبب افعال قد تكتشفها الادارة بعد هذا القبول.

الفصل 78 :-إن العون الذي يثبت منه قصور في ممارسة وظيفته يجري في شأنه ما يلي :
- إما أن ينقل إلى سلك آخر وتقع تسوية حالته برتبة مماثلة لرتبته.
- أو يحال على التقاعد مع تمتعه بمنحة التقاعد الكاملة أو النسبية اذا توفرت فيه الشروط اللازمة لإستحقاق احدى هاتين الجرايتين بالأقدمية او تقع اعادة ترتيبه حسب مؤهلاته في رتبة أدنى مع تسوية حالته بسلكه او بسلك آخر من أسلاك الديوانة وذلك اذا لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لاستحقاق منحة التقاعد الكاملة أو النسبية.
- أو يقع إعفاؤه.
ويتخذ القرار في جميع هذه الحالات من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد إستشارة مجلس الشرف المختص الذي يبدي رأيه في الموضوع كما لو كان الأمر يتعلق بالعقوبات التأديبية من الدرجة الثانية.
وفي صورة الإعفاء واذا لم يكن للمعني بالأمر الحق في التمتع بجراية التقاعد فإنه ينتفع بغرامة اعفاء تساوي كامل مرتبه الشهري عن كل سنة خدمات فعلية وبدون أن تفوق هذه الغرامة مرتب إثنى عشر شهرا.

الفصل 79 :-إن عون الديوانة الذي إنقطع عن العمل وأحيل على التقاعد النسبي بطلب منه أو استقال يمكن ارجاعه الى العمل اثناء مدة الخمس سنوات التي تتلو تاريخ انقطاعه عن العمل اذا دعت مصلحة العمل وقبل العون المعني.
وفي هذه الصورة يرتب العون المعني بنفس الرتبة والدرجة اللتين تحصل عليهما عند إنقطاعه عن العمل.
وفي هذه الحالة لا تدخل مدة الانقطاع عن العمل في حساب الأقدمية للتدرج وللإرتقاء العاديين أو في تصفية منحة التقاعد.

الفصل 80 :-العزل هو الفصل النهائي عن العمل مع الإحتفاظ بحق التمتع بمنحة التقاعد سواء كانت كاملة أو نسبية.
كل عون فقد الجنسية التونسية أو حقوقه المدنية يقع عزله عن العمل وجوبا.

الفصل 81 :-التقاعد هو حالة أعوان الديوانة المرسمين عند إنقطاعهم نهائيا عن العمل الفعلي وتمتعهم بمنحة التقاعد سواء كانت كاملة أو نسبية وذلك حسب الشروط التي نصت عليها أحكام هذا القانون واحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدنية والعسكرية بالقطاع العمومي وخاصة منها الأحكام المتعلقة بنظام منحة التقاعد التي يتمتع بها العسكريون.

الفصل 82 :-يمكن أن تسند لعون الديوانة الذي قضى خمسة وعشرين عاما على الأقل في الخدمة الفعلية والذي انقطع نهائيا عن مباشرة عمله الصفة الشرفية أما في خطته او في الخطة التي تعلوها مباشرة.
كما يمكن وبنفس شرط الأقدمية المنصوص عليه بالفقرة السابقة أن تمنح الصفة الشرفية للعون الذي من دون ان يغادر مصالح الديوانة، ينقطع نهائيا عن القيام بخطة معينة أو الإنتماء إلى سلك معين.
ويحرم من الإنتفاع بالصفة الشرفية العون الذي وقع عزله أو إعفاؤه لقصوره من الوجهة المهنية أو بمقتضى عقوبة تأديبية.

الفصل 83 :-تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 102 لسنة 1996 مؤرخ في 18 نوفمبر 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
» قانون عدد 64 لسنة 1996 مؤرخ في 22 جويلية 1996 يتعلق التمديد في الأجل الممنوح بالقانون عدد 104 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 والمتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك بدون رصيد.
» قانون عدد 104 لسنة 1995 مؤرخ في 11 ديسمبر 1995 يتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك بدون رصيد.
» قانون عدد 25 لسنة 1980 مؤرخ في 23 ماي 1980 يتعلق بتنقيح القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 و المتعلق بضبط القانون الاساسي العام للعسكريين
» قانون عدد 76 لسنة 1985 مؤرخ في 4 اوت 1985 يتعلق بتنقيح القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الاساسي العام للعسكريين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: