العنوان
قانون عدد 42 لسنة 1995 مؤرخ في 24 افريل 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.
الفصول
الفصل الأول: نقحت الفصول 1و 5 و 7 و 8 و9 و10 و11و13 و16 و20 و29 و36 من القانون عدد64 لسنة 1991المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما يلي:
الفصل 1(جديد): يهدف هذا القانون الى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجار ومسدي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية الى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والى ضمان شفافية الاسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الاسعار.
كما يهدف هذا القانون الى مراقبة التركيز الاقتصادي.
الفصل 5 (جديد): تمنع الاعمال المتفق عليها والاتفاقات الصريحة والضمنية والرامية الى منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق او الحد منها او الخروج عنها عندما تهدف الى:
1 - عرقلة تحديد الاسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،
2 - الحد من دخول مؤسسات اخرى للسوق او الحد من المنافسة الحرة فيها،
3 - تحديد او مراقبة الانتاج او التسويق اوالاستثمار او التقدم التقني،
4 - تقاسم الاسواق او مراكز التموين.
تمنع في، كل الحالات، عقود الامتياز التجاري الحصري.
ويمنع ايضا الاستغلال المفرط لمركز مهين على السوق الداخلية او على جزء هام منها.
وتعتبر من حالات الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة، الامتناع عن البيع اوتعاطي بيوعات مشروطة اوفرض اسعار دنيا لاعادة او تطبيق شروط تمييزية للبيع.
ويكون باطلا بطلانا مطلقا بحكم القانون كل التزام او اتفاق او شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحجرة بهذا الفصل.
الفصل 6(جديد): لا تعتبر مخلة بحرية المنافسة الاتفاقات او الممارسات التي يثبت اصحابها انها ضرورية لضمان تقدم تقني او اقتصادي وانها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها.
وتخضع هذه الممارسات الى ترخيص الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأ ي مجلس المنافسة.
الفصل7(جديد): يعد تركيزا اقتصاديا بحكم هذا القانون كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه نقل كل جزء من ملكية او حق الانتفاع من ممتلكات او حقوق اوسندات مؤسسة من شأنه تمكين مؤسسة او عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حاسمة على نشاط مؤسسة او عدة مؤسسات اخرى وذلك بصفة مباشرة او غير مباشرة.
يجب عرض كل مشروع تركيز او عملية تركيز اقتصادي من شأنها خلق او دعم وضعية هيمنة على السوق الداخلية او على جزء هام منها على موافقة الوزير المكلف بالتجارة.
وينطبق اجراء العرض المشار اليها بالفقرة السابقة على كل المؤسسات المعنية بعملية التركيز الاقتصادي سواء كانت طرفا فاعلا فيها او هدفا لها وكذلك المؤسسات المرتبطة بها في صورة توفر الشرطين التاليين:
-ان يتجاوز نصيب هذه المؤسسات مجتمعة خلال آخر نسبة 30 % من البيوعات او الشراءات او كل الصفقات الاخرى على السوق الداخلية لمواد او منتوجات اوخدمات بديلة او جزء هام من هذه السوق.
-ان يتجاوز اجمالي رقم المعاملات المنجز من طرف هذه المؤسسات على السوق الداخلية مبلغا يضبط بأمر.
ويعد رقم المعاملات المنجز بالسوق الداخلية من طرف المؤسسات المعنية الفارق بين رقم المعاملات الجملي لكل مؤسسة منها بعد طرح الاداءات، وقيمة الصادرات المدرجة بحساباتها التي تم تحقيقها مباشرة من طرف هذه المؤسسات او عن طريق الوكلاء.
الفصل 8(جديد): يتعين على الأطراف المعنية بعملية التركيز اعلام الوزير المكلف بالتجارة في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام الاتفاق او الادماج اواشهار عرض الشراء او تبادل الحقوق والسندات أواقتناء مساهمة تخول حق المراقبة.
ويمكن ان تتضمن وثيقة الاعلام التزامات من شأنها ان تحد من اثر التركيز الاقتصادي على قواعد المنافسة الحرة.
ويعتبر عدم الرد من طرف الوزير المكلف بالتجارة، في ظرف الثلاثة أشهر من تاريخ الاعلام، قبولا ضمنيا لمشروع التركيز او عملية التركيز وكذلك الالتزامات المضمنة بوثيقة الاعلام.
ويتعين خلال هذه الفترة على المؤسسات المعنية بمشروع التركيز او عملية التركيز ان لا تتخذ اي اجراء من شأنه ان يجعل عملية التركيز لارجعة فيها او يغير بصفة قارة وضعية السوق.
كما يجب على الأطراف عند اعلام الوزير المكلف بالتجارة بأي مشروع تركيز او عملية تركيز تقديم ملف يحتوي على:
- نسخة من عقد او مشروع عقد موضوع الاعلام مصحوبة بمذكرة متضمنة للنتائج المنتظرة من هذه العملية.
- قائمة المسيرين واهم المساهمين او الشركاء في المؤسسات الاطراف في العقد او التي هي موضوع العقد.
- موازنات الثلاث السنوات المالية الاخيرة لكل المؤسسات المعنية، مع تبيان قسط كل واحدة منها في السوق.
- قائمة فروع هذه المؤسسات مع بيان مبلغ مساهمتها في رأس المال وكذلك قائمة المؤسسات المرتبطة بها اقتصاديا والمعنية بعملية التركيز.
- نسخة من تقارير مراجع الحسابات عند الاقتضاء.
- تقرير حول الفوائد الاقتصادية لمشروع التركيز.
الباب الثالث
في مجلس المنافسة
الفصل 9(جديد): تحدث هيئة خاصة تسمى "مجلس المنافسة" يكون مقره بتونس العاصمة ويكلف بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة كما هو منصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
ويمكن استشارة هذا المجلس من طرف الوزير المكلف بالتجارة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة احالة مشاريع او عمليات التركيز المشار اليها بالفصل 7 عند الاقتضاء، على رأي مجلس المنافسة.
وفي هذه الحالة يعلم الوزير المكلف بالتجارة الاطراف المعنية بذلك، ويقع تمديد اجل الرد المنصوص عليه بالفصل 8 من ثلاثة الى ستة أشهر.
الفصل 10 (جديد): يتركب مجلس المنافسة كما يلي:
أولا - رئيس مباشر كامل الوقت يعين من بين الأعضاء القضاة أو الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو ميدان المنافسة أو الاستهلاك.
يعين رئيس مجلس المنافسة لمدة خمس سنوات تكون غير قابلة للتجديد بالنسبة للقضاة وقابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي او ميدان المنافسة او الاستهلاك.
ثانيا: - نائبا رئيس:
- مستشار لدى المحكمة الادارية كنائب أول للرئيس مباشر كامل الوقت،
- مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات كنائب ثان للرئيس مباشر كامل الوقت.
- يتم تعيين نائبي الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثالثا: - أعضاء:
- اربعة قضاة من الرتبة الثانية على الاقل،
مع مراعاة احكام القانون الاساسي للقضاة المتعلقة بالالحاق، يعين الاعضاء القضاة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في صورة وجودهم في حالة مباشرة في سلكهم الاصلي.
- اربع شخصيات مارست او تمارس نشاطها في قطاع الانتاج او التوزيع او الصناعات التقلدية او الخدمات يتم تعيينهم لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد.
- شخصيتان يتم اختيارهما باعتبار كفاءتهما في الميدان الاقتصادي او في ميدان المنافسة او الاستهلاك يعينان لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ويتم تعيين رئيس المجلس ونائبيه واعضائه بأمر ويؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 11(جديد): تعرض الدعاوي على مجلس المنافسة من قبل الوزير المكلف بالتجارة او من المؤسسات الاقتصادية او المنظمات المهنية او النقابية اوهيئات المستهلكين المصادق عليها او غرف الفلاحة اوالصناعة والتجارة.
وتسقط الدعاوي المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها.
ترفع العرائض مباشرة عن طريق محام باسم رئيس مجلس المنافسة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالبلوغ او بالايداع لدى الكتابة القارة للمجلس مقابل وصل ايداع.
تقدم العريضة التي يجب ان تتضمن وسائل الاثبات الاولية في اربع نظائر.
وتتولى الكتابة القارة للمجلس ارسال نسخة الى الوزير المكلف بالتجارة عن كل العرائض التي يتلقاها عدا تلك الصادرة عن الوزراة نفسها.
الفصل 13 (جديد)
يعين لدى مجلس المنافسة مقرر او عدة مقررين تقع تسميتهم بامر من بين القضاة والموظفين من الصنف "أ" المباشرين لمدة لا تقل عن السبع سنوات في الميادين المتصلة بالمنافسة والاستهلاك .
يمكن لرئيس المجلس تعيين مقررين متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان المنافسة والاستهلاك .
ويقوم المقرر باجراء التحقيق في الدعاوي التي يكلفه بها رئيس المجلس .
ولهذا الغرض يثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له ان يطالب، تحت سلطة رئيس المجلس ، الاشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية المعنية باعداده بجميع عناصر البحث التكميلية .
ويمكن له القيام بجميع الابحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس المجلس . كما يمكن له ان يطالب بالحصول على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية .
ويمكن للمقرر ، تحت سلطة رئيس المجلس ، ان يطلب اجراء ابحاث او اختبارات خاصة من طرف اعوان الادارة المكلفين بالمراقبة الاقتصادية والفنية .
الفصل 16(جديد)
تحدث داخل مجلس المنافسة دائرة او عدة دوائر متخصصة . ويضبط رئيس المجلس في بداية كل سنة قضائية عددها وتركيبتها ويعين اعضاءها .
يرأس كل دائرة رئيس المجلس او احد نائبيه وتتركب الدائرة اضافة الى رئيسها من ثلاثة اعضاء على الاقل من بينهم قاض . وتتخذ الدوائر قراراتها باغلبية الاصوات وتصدرها بصفة حضورية ، في صورة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يمكن للوزير المكلف بالتجارة باقتراح من رئيس المجلس تعويض كل عضو يتغيب ثلاث مرات متوالية عن جلسات المجلس بدون سبب شرعي .
ولا يمكن لاي عضو من اعضاء المجلس المشاركة في المفاوضات التي تتعلق بقضية له مصلحة فيها او كان ممثلا او هو يمثل فيها احد الاطراف .
ويمكن لكل من يهمه الامر التجريح في اي عضو من اعضاء المجلس بواسطة مطلب كتابي يعرض على رئيس المجلس الذي يبت فيه في ظرف خمسة ايام بعد سماع الطرفين .
الفصل 20 (جديد): يمكن لمجلس المنافسة عند الاقتضاء :
- توجيه اوامر للمتعاملين المعنيين لانهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في اجل معين اوفرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم .
اعلان الاغلاق المؤقت للمؤسسة او المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر على انه لا يمكن اعادة فتح هذه المؤسسات الا بعد ان تضع حـــدا للممارسات موضوع ادانتها .
- احالة الملف على وكيل الجمهورية قصد القيام بالتتبعات الجزائية .
يمكن لمجلس المنافسة ، اذا تبين له وجود حالة استغلال مفرط لمركز مهيمن ناتجة عن حالة تركيز مؤسسات ، ان يقترح على الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ مقرر معلل ، وعند الاقتضاء بمعية الوزير الذي يرجع اليه القطاع المعني بالنظر ، قصد الزام المؤسسة او المؤسسات المعنية بتنقيح او اتمام او فسخ كل الاتفاقات او كل العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز الذي انجرت عنه التجاوزات بقطع النظر عن الاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 7 و 8 .
الفصل 29 (جديد): يمنع على كل تاجر اوصناعي او حرفي وكذلك على كل مسدي الخدمات :
1 - ان يرفض في حدود امكانياته وحسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات اواسداء خدمات لنشاط مهني طالما ان هذه الطلبات لاتكتسي اية صبغة غير عادية وتصدر عن طالبين حسنى النية وما دام بيع هذه المنتوجات او اسداء الخدمات غير محجر بقانون او بتراتيب صادرة عن السلطة العمومية .
2 - ان يطبق على طرف اقتصادي او يحصل منه على اسعار او آجال دفع او شروط بيع او اساليب بيع اوشراء تمييزية وغير مبررة بمقابل حقيقي مسببا على هذا النحو لذلك الطرف ضررا او فائدة على مستوى المنافسة .
3 - ان يربط بيع منتوج او اسداء خدمة بالاشتراء في الوقت نفسه لمنتوجات اخرى او باشتراء كمية مفروضة او باسداء خدمات اخرى .
4 - ان يعرض للبيع او يبيع او يشتري قصد البيع منتوجات او مواد او بضائع مجهولة المصدر ، وتحجز هذه المنتوجات والبضائع والمواد طبقا للاجراءات المشار اليها بالفصل 46 من هذا القانون ويمكن للوزير الملكف بالتجارة اخذ قرار في غلق المحل او المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر على اقصى تقدير .
الفصل 36 (جديد) : مع مراعاة احكام الفصل 6 من هذا القانون وبعد استيفاء الاجراءات الواردة بالفقرة 3 من الفصل 20 من هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وسنة وبخطية تتراوح بين 2000 دينار و 100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط . كل شخص طبيعي ساهم اسهاما بارزا وبطرق ملتوية في الاخلال بالموانع المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون .
ويمكن ان تحكم المحكمة علاوة على ذلك بان ينشر على نفقة المحكوم عليه قرارها كليا او جزئيا في الصحف التي تعينها ، كما يمكنها ايضا ان تحكم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون بتعليق قرارها او باشهاره باية وسيلة اخرى او بالاثنين معا .
الفصل الثاني
اضيفت للقانون المذكور اعلاه عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 الفصول 7 (مكرر) و 9 (مكرر) و 10 (مكرر) و16 (مكرر) و 42 (مكرر) هذا نصها:
الفصل 7 (مكرر)
يمكن للوزير المكلف بالتجارة ، وعند الاقتضاء ، بالاشتراك مع الوزير الراجع له القطاع المعني بالنظر اتخاذ اي اجراء تحفظي من شأنه ان يضمن او يعيد ظروف منافسة كافية .
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة ، اخضاع انجاز عملية التركيز الاقتصادي الى احترام التزامات تضمن للتقدم التقني او الاقتصادي مساهمة كافية قصد التعويض عن الاخلال بالمنافسة .
الفصل 9 (مكرر)
ينظر مجلس المنافسة في مدى مساهمة مشروع التركيز الاقتصادي او عملية التركيز الاقتصادي في التقدم التقني او الاقتصادي قصد ضمان التعويض الكافي عن الاخلال بالمنافسة .
كما يجب ان يأخذ مجلس المنافسة ، في تقييمه لمشروع التركيز الاقتصادي او عملية التركيز الاقتصادي بعين الاعتبار ضرورة تعزيز او الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية ازاء المنافسة الدولية .
يبدأ احتساب الآجال المشار اليها بالفصل 8 من يوم تسليم وصل الافادة بالاستلام شريطة ان يحتوي الملف المعروض على الوزير المكلف بالتجارة على كل المستندات المشار اليها اعلاه .
الفصل 10 (مكرر)
تضبط طرق التنظيم الاداري والمالي وسير اعمال مجلس المنافسة بامر يؤخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة .
ويعد مجلس المنافسة نظامه الداخلي .
الفصل 16 (مكرر)
تختص الجلسة العامة لمجلس المنافسة بالنظر استشاريا في المسائل التي تعرض على المجلس من طرف الوزير المكلف بالتجارة .
كما تختص بالنظر في القضايا التي يقع نقضها واحالتها من طرف المحكمة الادارية .
ولا يجوز لاعضاء المجلس الذين بتوا في القضية على مستوى الدائرة المشاركة في اعمال الجلسة العامة .
وفي كل الحالات لا يمكن لمجلس المنافسة ان يجري مفاوضاته في جلسة عامة بصورة قانونية الا بحضور نصف اعضائه على الاقل ومن بينهم اربعة قضاة .
الفصل 42 (مكرر): يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 7 و 7 مكرر و 8 او القرارات المتخذة طبقا لمقتضياتها او الالتزامات التي تم التعهد بها بخطية لايتجاوز مبلغها 5 بالمائة من رقم المعاملات الصافي من الاداءات والذي تم تحقيقه في السوق الداخلية من طرف المتعاملين المعنيين خلال السنة المالية المنقضية .
الفصل 3: - عوضت عبارة " لجنة المنافسة " الواردة بالفصول 12 و14 و15 و17 و18 و19 و21 و24 و35 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار بعبارة " مجلس المنافسة "، وعبارة " الوزير المكلف بالإقتصاد " الواردة بالفصول 4 و40
و46 و52 و53 و59 من نفس القانون بعبارة " الوزير المكلف بالتجارة" وعبارة " الفصلين 5 و6 " الواردة بالفصل 34 من القانون المذكور بعبارة " الفصل 5 جديد ".