قانون عدد 41 لسنة 1997 مؤرخ في 9 جوان 1997 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المتعلق باحداث عمادة المهندسين والمصادق عليه بالقانون عدد 85 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 .
الفصول
الفصل الأول: - تلغى الفصول 8 و12 و14 و15 و17 و32 و34 من المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 اكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمصادق عليه بالقانون عدد 85لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 8 (جديد): - تجمع عمادة المهندسين وجوبا جميع المهندسين المقيمين بالبلاد التونسية والمرخص لهم قانونا بممارسة مهنتهم بها.
تقوم العمادة بمهمّتها بواسطة الهياكل الآتية:
- الجلسة العامة لكبار الناخبين.
- مجلس العمادة.
- المجلس الوطني.
- الهيئات الجهوية والهيئات القطاعية بولايات تونس وأريانة وبن عروس.
- مجلس التأديب.
الفصل 12 (جديد): - على مجلس العمادة ان ينظر في مطالب الترسيم في ظرف شهرين من تاريخ وصولها.
ويقع اعلام المعني بالأمر بالقرار المتخذ في خصوص مطلبه في بحر الاسبوع الموالي بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
ويمكن التمديد في اجل الهشرين المشار اليه اعلاه لمدة شهرين آخرين اذ استوجب الامر اجراء ابحاث خارج تراب الجمهورية ويقع اعلام المعني بالامر بقرار التمديد في بحر الاسبوع الموالي بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
ويجب ان يكون قرار رفض الترسيم معللا.
وفي صورة عدم اتخاذ اي قرار من طرف مجلس العمادة في الاجل المحدد لهذا الغرض يعتبر السكوت قرارا ضمنيا برفض الترسيم.
وعلى مجلس العمادة ان يعلم فورا الوزير الاول والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بكل ترسيم.
الفصل 14 (جديد):
الفصل 2: - بصـورة انتقالية يبقى مجلس العمادة المباشر حاليا بكل صلاحياته حتى تاريخ اجراء اول انتخابات لتجديد نصف اعضائه خلال سنة 1997 ويتولى خلال تلك الفترة تنظيم الانتخابات والاعمال اللازمة لتكوين الهياكل الجديدة للعمادة.
ويتم التمديد بسنة واحدة في نيابة النصف الباقي من اعضاء المجلس التي تنتهي خلال سنة 1999 .
الفصل 3 : - تلغى الفصول 13 و19 و33 من المرسوم المشار اليه اعلاه عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 اكتوبر 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 85 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 .