قانون عدد 87 لسنة 1995 مؤرخ في 30 اكتوبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار.
الفصول
الفصل 1 : يلغى الفصل 2 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 ويعوض بالاحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : تتكون شركات الاستثمار حسب احد الاصناف التالية :
- شركات الاستثمار ذات رأس مال قار
- شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير
- شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
وتخضع شركات الاستثمار لاحكام المجلة التجارية ما لم تخالفها احكام هذا القانون.
الفصل 2 : يلغى العنوان الثالث والفصول 21و22و23 من القانون المشار اليه عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988.
غير انه يمكن لشركات الاستثمار المصادق عليها قبل صدور هذا القانون مواصلة الانتفاع باحكام الفصلين 21 و 23 المشار اليهما اعلاه بعنوان نشاطها لسنة 1995، كما يمكن للمكتتبين في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس المال القار المصادق عليها قبل صدورهذا القانون الانتفاع بالتخفيضات المنصوص عليها بالفصل 22 اعلاه وذلك بالنسبة للاكتتابات التي تتم في اجل اقصاه 31ديسمبر 1995.
الفصل 3
يحدث عنوان ثالث جديد للقانون المشار اليه عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 يتضمن الفصل 21 (جديد) و 22 (جديد) و 23 (جديد) .
العنوان الثالث (جديد)
شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
الفصل 21 (جديد)
يتمثل غرض شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في المساهمة لحسابها او لحساب الغير وبهدف اعادة احالتها في تدعيم الاموال الذاتية للمؤسسات واساسا مؤسسات الباعثين الجدد كما وقع تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات والمؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية كما وقع تحديدها بالمجلة المذكورة والمؤسسات موضوع عمليات تأهيل او المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمنتفعة باجراءات التسوية طبقا للتشاريع السارية المفعول والمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا او التحكم فيها وكذلك الابتكارات في كل القطاعات الاقتصادية .
كما يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ان تقوم بالعمليات التي لها علاقة بغرضها بعد موافقة هيئة السوق المالية .
الفصل 22 (جديد)
تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل اكتتاب او اقتناء اسهم عادية او ذات اولوية في الربح دون حق الاقتراع او شهادات استثمار اوسندات المساهمة او رقاع قابلة للتحويل الى اسهم اوحصص الشركات وبصفة عامة كل الصيغ الاخرى الشبيهة بالاموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب السارية المفعول .
ويجب ان تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية موضوع اتفاقيات تبرم بينها وبين الباعثين تضبط طرق وآجال انجاز الاحالات كما يجب ان لاتكون تلك المساهمات ذات اغلبية في رأس المال .
الفصل 23 (جديد)
تتكون موارد شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية من :
- رأس المال والاحتياطات وغيرها من الاموال الذاتية
- وموارد في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وتتمثل في :
* موارد شبيهة بالاموال الذاتية تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع الممولة على تلك الموارد .
* وموارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير .
* واعتمادات من ميزانية الدولة يقع التصرف فيها بمقتضى اتفاقية تبرم مع الدولة .
ولا يمكن ان يقل رأس المال الادنى المدفوع لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية عن 500 الف دينار.
الفصل4: يلغى الفصل 25 من القانون المشار اليه عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 25 (جديد) : لا يمكن لشركات الاستثمار ان تتحول من صنف الى صنف الا بعد الحصول من جديد على رخصة حسب الأحكام المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون.
الفصل5 : تلغى الأحكام التالية من الفصل 18 من القانون المشار اليه عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 "ويجب ان يقع توزيع جميع هذه الأموال ما عدا الجوائز ومنح الترجيع التي يمكن توزيعها بعنوان سنة موالية".
الفصل6 : توضع عبارة "بورصة القيم المنقولة" في الفصلين 26 و27 من القانون المشار اليه عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وعبارة "بورصة الأوراق المالية " بالفصل 24 من القانون المشار اليه المنقح بالقانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 وذلك بعبارة "هيئة السوق المالية".