أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجمــاعات العمومية المـــحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1993 وخاصة الفصول من 58 إلى 62 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1747 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق تصنيف وتنظيم المعارض والتظاهرات،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم إتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 32 من الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، وتعوض بالأحكام التالية :
"الفصل 32 (جديد) : تحال ممتلكات اللجنة الثقافية القومية إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تحل محلها في تحمل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك تجاه الأعوان الراجعين لها بالنظر.
وتحال ممتلكات اللجان الثقافية الجهوية والمحلية إلى المندوبيات الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث التي تحل محلها في تحمل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك تجاه الأعوان الراجعين لها بالنظر".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 33 من الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
"الفصل 33 : فقرة أولى جديدة : تحدث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث لجنة تتولى دراسة ملفات الأعوان الراجعين بالنظر للجنة الثقافية القومية الذين سيحالون إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وملفات الأعوان الراجعين بالنظر إلى اللجان الثقافية الجهوية والمحلية الذين سيحالون إلى المندوبيات الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث. وتضم اللجنة المذكورة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث".
الفصل 3 ـ وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد