أمر حكومي عدد 881 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 54 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بتنقيح القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لسنة 1977 وخاصة الفصل 14 منه، كما تم تنقيحه بالفصل 34 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول 29 و30 و31 و32 و33 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3573 لسنة 2011 المؤرخ في 1 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ينقح الفصل الأول والفقرة الثانية من المطة الثانية من الفصل 5 من الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المشار إليه أعلاه ويعوضان بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تمنح الإعانة التي يقدمها صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في شكل منح وقروض :
ـ لتمويل بناء مسكن،
ـ لتمويل اقتناء مساكن جديدة لدى باعث عقاري مصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالإسكان وتمويل بناء هذه المساكن مسبقا عند الاقتضاء.
وتمنح هذه الإعانة في شكل تنفيل لنسبة من فوائض القروض المسندة للأجراء من طرف المؤسسة المتصرفة في الصندوق المشار إليها بالفصل 9 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 وذلك لاقتناء مساكن قديمة.
الفصل 5 المطة الثانية الفقرة الثانية (جديدة) :
يتكفل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بتحمل مبلغ أقصاه أربعة آلاف دينار (4000 د) من التمويل الذاتي الأدنى للأجير.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد