أمر عدد 2921 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عـدد 1719 لسنــة 2012 المؤرخ فـي 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عـدد 615 لسنة 2010 المؤرخ فــي 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة السياحة ووزير الفلاحة ووزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة ووزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 3 من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 3 فقرة خامسة (جديدة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الهيئة وأية خطة وظيفية بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو بالمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر أو بالجامعات أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الهيئة ومهمة خبير لدى الهيئة.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة