أمر حكومي عدد 85 لسنة 2015 مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 2844 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للاتصالات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2989 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بإلغاء الأمر عدد 1510 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية للشركة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات.
الفصل 2 ـ تعرض مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه وتتكون من :
ـ الرئيس المدير العام للشركة أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال : عضو،
ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل مفوض عن مجلس الإدارة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة المركزية للموارد البشرية بالشركة : عضو،
ـ ممثل عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالشركة : عضو،
ـ المستشار بالإدارة العامة للشركة المكلف بالتنسيق : عضو،
ـ ممثلين عن الطرف الاجتماعي بالشركة : عضوان.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص آخر، يرى فائدة في حضوره، أشغال اللجنة.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام للشركة وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تتولى الإدارة المكلفة بالإدارة والأجور بالشركة مهام كتابة اللجنة وتقوم للغرض خاصة بـ :
ـ إعداد الملفات المعروضة على أنظار اللجنة،
ـ تنظيم اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر الجلسات،
ـ حفظ وثائق اللجنة ومحاضر اجتماعاتها.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها الذي يقوم بضبط جدول أعمالها وتسيير جلساتها ويسهر على تدوين مداولاتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
يتم توجيه الاستدعاءات لحضور اجتماعات اللجنة أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.
لا يمكن للجنة أن تجتمع إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني تلتئم اللجنة في اجتماع ثان خلال الأسبوع الموالي مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المداولات وعلى جميع الوثائق والملفات التي تعرض عليهم.
الفصل 4 ـ يتم تقديم مطالب الإحالة على التقاعد عن طريق التسلسل الإداري، وتعرض على اللجنة التي تتولى دراستها والبت فيها بالاعتماد على معايير يتم ضبطها من قبل مجلس إدارة الشركة ويكون قرارها إما بالقبول أو بالرفض أو بتأجيل الإحالة إلى المرحلة اللاحقة.
الفصل 5 ـ تتم إحالة الأعوان على التقاعد خلال الثلاث (3) سنوات التي تلي صدور القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه، وتتم الإحالة على التقاعد حسب المرحلتين التاليتين :
المراحل الفئة العمرية المعنية خلال آجال تقديم المطالب آجال تقديم المطالب
المرحلة الأولى 56 سنة فما فوق خلال ثلاثة أشهر، ينطلق احتسابها بعد شهر من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
المرحلة الثانية 50 سنة فما فوق خلال ثلاثة أشهر، ينطلق احتسابها بعد 6 أشهر من تاريخ انقضاء آجال قبول المطالب بالنسبة للمرحلة الأولى
الفصل 6 ـ تتولى الشركة إعداد قرارات الإحالة على التقاعد وفقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقة بالوثائق المستوجبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ تتكفل الشركة بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات المتعلقة بمدة التنفيل طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2004 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه وتاريخ بلوغ المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وتتم تصفية جرايات التقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2004 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه وعلى أساس القواعد الجاري بها العمل في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ يتم ضبط إجراءات تحويل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ضمن الاتفاقية المبرمة للغرض بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاتصالات والرئيس المدير العام للصندوق.
تتولى الشركة إعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية بمناسبة التصريح السنوي بالدخل بقيمة المبالغ التي تم طرحها تطبيقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2015.
وزير المالية رئيس الحكومة
سليم شاكر الحبيب الصيد
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري