هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمر حكومي عدد 957 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بإحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

أمر حكومي عدد 957 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بإحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس.  Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 957 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بإحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس.    أمر حكومي عدد 957 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بإحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس.  Emptyالإثنين أغسطس 24, 2015 1:32 pm

أمر حكومي عدد 957 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بإحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :



الباب الأول

أحكام عامة



الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها إسم شركة المترو الخفيف بصفاقس تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالنقل.

عيّن مقر الشركة بولاية صفاقس.

تخضع شركة المترو الخفيف بصفاقس للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وللتشريع التجاري.

الفصل 2ـ تتولى شركة المترو الخفيف بصفاقس السهر على إنجاز شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة بصفاقس وضواحيها وتطويرها وصيانتها وإستغلالها، ولهذا الغرض تكلف خاصة بـــ:

ـ إستكمال الدراسات المتعلقة بإنجاز شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة،

ـ إحداث وتطوير شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة (الخطوط الحديدية وخطوط الحافلات ذات الجودة العالية) بصفاقس وضواحيها وملحقاتها من خطوط ومحطات متعددة الوسائط وإنجاز الأشغال المتعلقة بها،

ـ تحرير الحوزة العقارية لمسار المشروع بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

ـ إعداد ملفات طلبات العروض واختيار المقاولين،

ـ إعداد كراسات الشروط لاقتناء المعدات،

ـ متابعة الأشغال المتعلقة بإنجاز المشروع،

ـ تأمين النقل العمومي للأشخاص بولاية صفاقس.

وتقوم الشركة بصفة عامة بكلّ المهام المتعلقة بتطوير نشاطها أو التي تعهد إليها في نطاق مشمولاتها.

تمنح الدولة لشركة المترو الخفيف بصفاقس بموجب إتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية اللازم للقيام بالمهام التي كلفت بها.

تضبط إتفاقية اللزمة خاصة مكونات هذا الملك وطرق التصرف فيه.

تمضى هذه الإتفاقية بين الدولة وشركة المترو الخفيف بصفاقس ويصادق عليها بأمر حكومي.

الباب الثاني

التسيير والتنظيم الإداري



الفصل 3 ـ يسير شركة المترو الخفيف بصفاقس مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.

ويفوّض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس طبقا للتشريع الجاري به العمل و لا يشمل هذا التفويض المسائل التي يختصّ بها مجلس الإدارة.

الفصل 4 ـ علاوة عن الرئيس المدير العام، يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

ـ ممثلان عن الوزارة المكلفة بالنقل،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والإستثمار والتعاون الدولي،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

ـ ممثل عن المجلس الجهوي بصفاقس يعيّنه رئيس المجلس بعد موافقة هذا الأخير،

ـ ممثل عن بلدية مدينة صفاقس يعيّنه رئيس المجلس البلدي بعد موافقة هذا الأخير،

ـ ممثل عن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس يعيّنه الرئيس المدير العام للشركة بعد موافقة مجلس الإدارة،

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن الوزارات بقرار من الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الوزراء المعنيين. يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

و يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي قصد الإستشارة من له كفاءة و يعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس الإدارة.

الفصل 5 ـ يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بـ :

ـ ضبط السياسة العامة لشركة المترو الخفيف بصفاقس و برامج أنشطتها،

ـ ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،

ـ ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف و الاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار و ذلك في موفى شهر أوت من كلّ سنة على أقصى تقدير و كذلك السهر على متابعة تنفيذها،

ـ ضبط عقود البرامج والسهر على متابعة تنفيذها،

ـ المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي تقوم بها شركة المترو الخفيف بصفاقس وختمها النهائي،

ـ اقتراح تنظيم مصالح شركة المترو الخفيف بصفاقس والنظام الأساسي الخاص بأعوانها و نظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الشركة،

ـ المصادقة على إتفاقيات التحكيم و على الشروط التحكيمية و على إتفاقيات الصلح المتعلقة بفضّ النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ولا يمكن بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر.

الفصل 6 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، و ذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالنقـل و يجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها في إجتماع مجلس إدارة الشركة ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها شركة المترو الخفيف بصفاقس وكذلك المسائل التي لها انعكاس مالي على الشركة وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة تفويض صلاحياته إلاّ لبقية أعضاء المجلس. كما لا يمكن له التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلاّ في حالة التعذر القصوى وفي حدود مرتين في السنة.

وفي هذه الحالة يتعين على الرئيس المدير العام إعلام الوزارة المكلفة بالنقل بحالات الغياب والتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.

وفي حالة غياب الرئيس المدير العام، يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.

الفصل 7 ـ تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت رئيس المجلس ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإن المجلس يعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات.

الفصل 8 ـ يكلّف رئيس مجلس الإدارة إطارا من شركة المترو الخفيف بصفاقس ليتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته.

وتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات وتدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الإجتماعي لشركة المترو الخفيف بصفاقس يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من مجلس الإدارة.

ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للإحتجاج بها لدى الغير.

وتعد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس.

يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 ـ لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالنقل وفي صورة وجود احترزات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات مجلس الإدارة في جلسة لاحقة.

الفصل 10 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المسائل التالية :

ـ متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة،

ـ متابعة سير شركة المترو الخفيف بصفاقس وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الرئيس المدير العام للشركة،

ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما الرئيس المدير العام لشركة المترو الخفيف بصفاقس يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،

ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقرير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،

كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:

ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،

ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،

ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،

ـ برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.

ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الإطلاع على الوثائق اللازمة.

الفصل 11 ـ يكلف الرئيس المدير العام لشركة المترو الخفيف بصفاقس بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للشركة وبصفة عامة يمارس كل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.

ويمثل الشركة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وله سلطة على جميع الأعوان الذين ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطته.

الباب الثالث

التنظيـم المالـي



الفصل 12 ـ يقوم مجلس الإدارة كلّ سنة بضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وهياكل تمويل مشاريع الإستثمار:

1 ـ تشتمل ميزانية التصرف على :

أ. الموارد

- المحاصيل المتأتية من الخدمات التي تؤديها الشركة في نطاق مباشرتها العادية لمهامها،

- منح الإستغلال والإعتمادات أو التسبقات التي تمنحها الدولة،

- مداخيل الأملاك والأصول التي أسند التصرف فيها للشركة،

- موارد المنح والهبات والوصايا،

ـ موارد الاتاوات والمعاليم التي يمكن أن تحدث لفائدة الشركة،

ـ مرابيح تمويل المساهمات،

ـ وكل موارد الإستغلال الأخرى التي يمكن أن ترجع للشركة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ب .الأعباء

ـ مصاريف تسيير واستغلال الشركة،

ـ أعباء استهلاكات مكاسبها المنقولة وغير المنقولة،

ـ جميع أعباء ومصاريف الإستغلال الأخرى.

2 ـ تشتمل ميزانية الإستثمار على :

أ. الموارد

ـ فوائض الإستغلال،

ـ القروض،

ـ المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة،

ـ منح التجهيز والإعتمادات والتسبقات التي تمنحها الدولة،

ـ جميع الموارد الأخرى التي ترصد للإستثمارات والمساهمات.

ب . في المصاريف

ـ إنجاز المشاريع المتعلقة باستغلال الشركة،

ـ اقتناء التجهيزات ووسائل الإستغلال،

ـ مصاريف الدراسات،

ـ تمويل المساهمات،

ـ تسديد الديون.

ولا يجوز لمجلس الإدارة إبرام القروض برهن أو إصدار القروض الرقاعية إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالنقل.

الفصل 13 ـ تمسك محاسبة شركة المترو الخفيف بصفاقس طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.

تبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل عام.



الباب الرابع

إشراف الدولة



الفصل 14 ـ يتمثل الإشراف على شركة المترو الخفيف بصفاقس في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالنقل للصلاحيات التاليـــــــــة :

- متابعة عمليات التصرف والتسيير لهذه الشركة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،

- المصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها،

- المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

- المصادقة على القوائم المالية،

- المصادقة على مداولات مجلس الإدارة،

- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

- المصادقة على اتفاقيات التحكيم و الشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 15 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالنقل علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:

- النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة المترو الخفيف بصفاقس،

- جدول تصنيف الخطط ،

- نظام التأجير،

- اتفاقية المؤسسة،

- الهيكل التنظيمي،

- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

- قوانين الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،

- الزيادات في الأجور،

- ترتيب الشركة،

- نظم الانتاجية،

تقع إحالة هذه الوثائق من قبل الوزارة المكلفة بالنقل إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

الفصل 16 ـ تمد شركة المترو الخفيف بصفاقس الوزارة المكلفة بالنقل بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالـــــــــية:

- عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،

- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الإستثمار،

- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،

- تقارير النشاط السنوية،

- محاضر جلسات مجلس الإدارة،

- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،

- بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من قبل الوزير المكلف بالنقل.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 17 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في الآجال التالية:

- في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لعقود البرامج وبرامج العمل،

- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرّف والإستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود البرامج،

- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس الإدارة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي، ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالنقل بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على هذه المحاضر.

- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لتقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية.

تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية والقوائم المالية بمقرر من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 18 ـ تمد شركة المترو الخفيف بصفاقس رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:

- عقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في الآجال المحددة،

- تقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

- كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في ظرف خمسة عشر 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 19 ـ تمد شركة المترو الخفيف بصفاقس الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الأجل المنصوص عليه.

الفصل 20 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي، تمد شركة المترو الخفيف بصفاقس رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة للبيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة للبيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات التالية:

- البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.

- البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

- البيانات السنوية: مؤشرات النشاط ( المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال ) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموزانة الاجتماعية.

الفصل 21 ـ يعين لدى شركة المترو الخفيف بصفاقس مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس

أحكام ختاميــة



الفصل 22 ـ في صورة حل شركة المترو الخفيف بصفاقس ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 23 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالنقل لجنة خاصة للنظر في إمكانية إدماج الأعوان الراجعين بالنظر للهياكل العمومية والمعنيين بنشاط شركة المترو الخفيف بصفاقس بهذه الشركة، وتضم اللجنة المذكورة ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالنقل.

يتم تعيين أعضاء اللجنة المحدثة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 24 ـ وزير النقل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جويلية 2015.





الإمضاء المجاور

وزير المالية

سليم شاكر

وزير النقل

محمود بن مضان رئيس الحكومة

الحبيب الصيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 957 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بإحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
»  أمر حكومي عدد 881 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
» أمر حكومي عدد 61 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها.
» أمر حكومي عدد 58 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية.
»  أمر حكومي عدد 59 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1691 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك ممرضي الصحة العمومية ومستويات التأجير.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: