أمر حكومي عدد 61 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1943 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 919 لسنة 2011 المؤرخ في 7 جويلية 2011 والأمر الحكومي عدد 58 لسنة 2015 بتاريخ 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 8 (جديد) : يتقاضى الأعوان المكلفون بمهام قيم عام منحة وظيفية مقدارها الشهري الجملي مائة وعشرة (110) دينارا.
يتقاضى الأعوان المكلفون بمهام قيم قسم منحة وظيفية مقدارها الشهري الجملي سبعون (70) دينارا.
يتقاضى الأعوان المكلفون بمهام قيم وحدة صحية منحة وظيفية مقدارها الشهري الجملي أربعون (40) دينارا.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول جانفي 2015.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2015.
وزير المالية رئيس الحكومة
سليم شاكر الحبيب الصيد
وزير الصحة
سعيد العائدي