أمر حكومي عدد 880 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وجملة النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة الفصل 114 منها،
وعلى الأمر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى السلاسل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المذكور أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : يكتتب عقد التأمين الحدودي لمدة أقصاها الفترة المحددة برخصة الجولان المسلمة من طرف مصالح الديوانة التونسية مقابل تسديد قسط التأمين أو معلوم الاشتراك.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد