هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر حكومي عدد 56 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر حكومي عدد 56 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية. Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 56 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.   	أمر حكومي عدد 56 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية. Emptyالأحد مايو 10, 2015 1:04 pm

أمر حكومي عدد 56 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وخاصة الفصل 114 (جديد) منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 885 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتنظيم الشعب الدراسية وضبط شروط الدراسة للحصول على شهادة فني سام للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة المتمم بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا للمشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و 4 و5 و6 من الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) : يشتمل السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية على الرتب التالية :

ـ فني سام عام للصحة العمومية،

ـ فني سام رئيس أول للصحة العمومية،

ـ فني سام رئيس للصحة العمومية،

ـ فني سام أول للصحة العمومية،

ـ فني سام للصحة العمومية.

الفصل 4 جديد : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :

الرتب الأصناف الأصناف الفرعية

فني سام عام للصحة العمومية أ أ1

فني سام رئيس أول للصحة العمومية

فني سام رئيس للصحة العمومية

فني سام أول للصحة العمومية أ2

فني سام للصحة العمومية أ3

الفصل 5 جديد : تشمل كل رتبة من رتب السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.

إلا أنه بالنسبة لرتبتي فني سام عام للصحة العمومية وفني سام رئيس أول للصحة العمومية، حدد عدد الدرجات على النحو التالي :

ـ فني سام عام للصحة العمومية : ستة عشر (16) درجة،

ـ فني سام رئيس أول للصحة العمومية : عشرون (20) درجة.

وتضبط بمقتضى أمر المطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.

الفصل 6 جديد : تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى رتبتي فني سام عام للصحة العمومية وفني سام رئيس أول للصحة العمومية ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر 1688 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه، عنوانين ثاني وثالث يدرجان مباشرة بعد الفصل 8 كما يلي :



العنوان الثاني

الفنيون السامون العامون للصحة العمومية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 9 ـ يكلف الفنيون السامون العامون للصحة العمومية في حدود اختصاصهم بالسهر على صحة المرضى ورعايتهم والعمل على سلامتهم.

كما يمكن تكليفهم بأعمال البحوث والدراسات والتأطير وتفقد الأنشطة التي تدخل في مجال مؤهلاتهم الفنية وبأي عمل آخر تابع لمشمولات المصالح الاستشفائية والصحية أو غيرها من المصالح العمومية الأخرى المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 10 ـ يسمى الفنيون السامون العامون للصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الاستشفائية والصحية أو غيرها من المصالح العمومية الأخرى بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الترقية :



القسم الأول

الترقية



الفصل 11 ـ تسند الترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين :

أ) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للفنيين السامين الرؤساء الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.

ب) بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين الفنيين السامين الرؤساء الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.



العنوان الثالث

الفنيون السامون الرؤساء الأول للصحة العمومية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 12 ـ يساعد الفنيون السامون الرؤساء الأول للصحة العمومية الفنيين السامين العاميين للصحة العمومية في مهامهم ويقومون تحت إشرافهم بالسهر على راحة المرضى ورعايتهم والعمل على سلامتهم.

كما يمكن تكليفهم بأعمال الدراسات والتأطير وتفقد الأنشطة التي تدخل في مجال مؤهلاتهم الفنية وبأي عمل آخر تابع لمشمولات المصالح الاستشفائية والصحية أو غيرها من المصالح العمومية الأخرى المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 13 ـ يسمى الفنيون السامون الرؤساء الأول للصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الاستشفائية والصحية أو غيرها من المصالح العمومية الأخرى بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها عن طريق الترقية :

الفصل 14 ـ تسند الترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين :

أ) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للفنيين السامين الرؤساء للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.

ب) بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين الفنيين السامين الرؤساء للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 3 ـ يعاد ترتيب العناوين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه، لتصبح على التوالي العناوين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والفصول 9 و10 و 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 لتصبح على التوالي 15 و 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25.

الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصل 20 من الأمر عدد 1688 لسنة 2000، المشار إليه أعلاه وتعوض بأحكام الفصل 26 جديد كما يلي :

الفصل 26 جديد : يمكن بصفة استثنائية ولغاية 31 ديسمبر 2014 تسمية الفنيين السامين الرؤساء للصحة العمومية والذين لهم ستة (6) سنوات أقدمية على الأقل في التاريخ المذكور في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية.

الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 27 أفريل 2015.

وزير المالية رئيس الحكومة

سليم شاكر الحبيب الصيد

وزير الصحة

سعيد العائدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 56 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر حكومي عدد 57 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1689 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية ومستويات التأجير.
» أمر حكومي عدد 58 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية.
»  أمر حكومي عدد 59 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1691 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك ممرضي الصحة العمومية ومستويات التأجير.
»  أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية.
» أمر حكومي عدد 64 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: