هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر عدد 2952 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر عدد 2952 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 2952 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.   	أمر عدد 2952 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. Emptyالسبت أغسطس 30, 2014 11:11 am

أمر عدد 2952 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،

وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1959 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما هو منقح بالأمر عدد 449 لسنة 2011 المؤرخ في 5 جويلية 2011،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان توضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان.

الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان فيما يلي:

1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،

2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،

3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.

وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز إتمام مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان بسنتين من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1959 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 كما هو منقح بالأمر عدد 449 لسنة 2011 المؤرخ في 5 جويلية 2011 والمشار إليه أعلاه.

وتضبط مراحل المشروع وآجال إنجازها كما يلي:

ـ مواصلة إنجاز أشغال التهيئة ذات الصبغة الهيكلية.

وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنتين بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1959 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 كما هو منقح بالأمر عدد 449 لسنة 2011 المؤرخ في 5 جويلية 2011 والمشار إليه أعلاه.

ـ مواصلة إنجاز المنشآت الفلاحية.

وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بعشرة أشهر بداية من السنة الثانية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1959 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 كما هو منقح بالأمر عدد 449 لسنة 2011 المؤرخ في 5 جويلية 2011 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:

1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،

2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،

3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها،

4 ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها،

5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،

6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان على الخطط الوظيفية التالية:

1 ـ مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

2 ـ كاهية مدير مكلف بالتخطيط والبرمجة والتنشيط الريفي، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

3 ـ رئيس مصلحة مكلف بالتنشيط الريفي، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،

4 ـ رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،

5 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمحاسبة المالية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور اجتماعات اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أوت 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عدد 2952 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لهضاب ولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 4061 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
»  أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
» أمر حكومي عدد 1144 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال.
» أمر عدد 3273 لسنة 2014 مؤرخ في 2 سبتمبر 2014 يتعلق بإحداث لجنة متابعة وقيادة البرمجة في الوظيفة العمومية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها.
» قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة الملفات قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار وبضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: