قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة الملفات قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار وبضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 52 منها،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و 2 و 3 و 27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 خاصة الفصل 34 رابعا منه،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشولاتها وتنظيمها وطرق سيرها وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالصناعة لجنة فنية مكلفة بدراسة الملفات من الجوانب الفنية والمالية واقتراح الامتيازات وفق التشريع الجاري به العمل قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار.
الفصل 2 ـ يرأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار والتي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ ممثل عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : عضو.
يمكن لرئيس اللجنة بصفة استشارية استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها برأي استشاري.
الفصل 3 ـ يتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة اللجنة الفنية إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة ومكلفة خاصة بــ :
ـ إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،
ـ إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من قبل رئيسها وأحد أعضائها.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع ويكون مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها أثناء الاجتماع.
وعند تغيب أحد أعضاء اللجنة يمكن للعضو المتغيب أن يدلي برأيه كتابيا، ويتم إدراج هذا الرأي ضمن محضر الجلسة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد