أمر حكومي عدد 1144 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المادة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى اتفاقية تمويل برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال الممضاة بتاريخ 30 أفريل 2015،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال توضع تحت الإشراف المباشر لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بالإشراف على برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال بالخصوص بما يلي :
ـ التصرف الإداري والمالي في البرنامج،
ـ إعداد وتنفيذ برامج العمل السنوية المصادق عليها من قبل سلطات الإشراف،
ـ إدماج مقاربة النوع الاجتماعي،
ـ الارتقاء بمساهمة المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي،
ـ المساهمة في تقليص الفوارق بين الجنسين والعنف المبني على النوع الاجتماعي،
ـ إنجاز الخطة الاتصالية للبرنامج.
الفصل 3 ـ يقع إحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إمضاء اتفاقية تمويل البرنامج المذكور وتشمل هذه المدة مرحلتين :
ـ مرحلة تنفيذ المشاريع الممولة في إطار البرنامج ومدتها أربع سنوات من تاريخ إمضاء اتفاقية التمويل،
ـ مرحلة الغلق المالي للبرنامج وتشمل ختم العقود المبرمة وإتمام عملية الخلاص النهائي لجميع الأنشطة المنجزة في إطار هذه العقود وتقييم المشاريع المنجزة وتدوم هذه المرحلة سنتين من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال حسب المقاييس التالية :
ـ مدى احترام أجال تنفيذ البرنامج،
ـ الصعوبات التي تعترض المشاريع الممولة في إطار البرنامج وكيفية تجاوزها،
ـ بلوغ الأهداف التي ترمي إليها المشاريع الممولة،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير البرامج.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطار مكلف بإنجاز ومتابعة التعهدات المالية المنجزة في إطار البرنامج له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ إطار مكلف بالإشراف على خلية مأسسة النوع الاجتماعي له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ إطار مكلف بالإشراف على خلية دعم المبادرة الاقتصادية والسياسية للنساء له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ إطار مكلف بالإشراف على خلية الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ إطار مكلف بالإشراف على خلية الاتصال للبرنامج له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ يتولى إطار من الصنف الفرعي أ2 على الأقل يتبع المصالح الجهوية للوزارة بكل من تونس الكبرى، جندوبة، قفصة، القيروان، المهدية، قبلي متابعة تنفيذ مكونات البرنامج ورفع تقارير دورية إلى رئيس الوحدة.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة المرأة والأسرة والطفولة لجنة تترأسها وزيرة المرأة والأسرة والطفولة أو من ينوبها تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع من هذا الأمر الحكومي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها كل "ستة أشهر" على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجع صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ ترفع وزيرة المرأة والأسرة والطفولة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال.
الفصل 9 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة رئيس الحكومة
الحبيب الصيد