أمر عـدد 772 لسنة 2014 مؤرخ في 23 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة.
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2800 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطة 3 من الفصل 17 والفصل 24 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 17:
نقطة 3 (جديدة):
إدارات إسناد وهي:
ـ إدارة التصرف في الموارد البشرية،
ـ إدارة الانتدابات والتكوين،
ـ إدارة العتاد والتجهيز،
ـ إدارة الشؤون المالية.
الفصل 24 (جديد) : إدارة التصرف في الموارد البشرية مكلفة خاصة:
ـ بإعداد النصوص الترتيبية الخاصة بالحياة المهنية لأعوان الديوانة،
ـ بالسهر على تطبيق القوانين الأساسية والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بأعوان الديوانة،
ـ بمتابعة تدرج الحياة المهنية لأعوان الديوانة،
ـ بمسك الملفات الإدارية لأعوان الديوانة،
ـ بمراقبة ومتابعة رخص أعوان الديوانة،
ـ بالقيام بالتقديرات اللازمة للحاجيات من الموارد البشرية فيما يتعلق بأعوان الديوانة.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
أ) الإدارة الفرعية لمتابعة الحياة المهنية للأعوان وتشتمل على :
ـ مصلحة الإطارات،
ـ مصلحة الأعوان.
ب) الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية وتشتمل على:
ـ مصلحة التطبيقات الإعلامية والتوثيق والأرشيف،
ـ مصلحة الشؤون القانونية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه الفصل 24 مكرر على النحو التالي:
الفصل 24 (مكرر) : إدارة الانتدابات والتكوين مكلفة خاصة:
ـ بالسهر على إنجاز الانتدابات،
ـ بإعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بالمناظرات والامتحانات،
ـ بإعداد برامج الدورات التكوينية بمختلف مدارس التكوين داخل البلاد خاصة بالمدرسة الوطنية للديوانة أو بالخارج لفائدة أعوان الديوانة في مختلف الميادين (ديواني، فني وعسكري) وكذلك بتحسين مستواهم المهني ورسكلتهم،
ـ بإعداد برامج التكوين وتحسين المستوى المهني والرسكلة مع المدرسة الوطنية للديوانة،
ـ بتنظيم المناظرات والامتحانات المهنية،
ـ بإعداد جميع الوسائل البيداغوجية والوثائق الضرورية للتكوين وتوفير المنشورات المتعلقة بذلك،
ـ بمتابعة علاقات التعاون الدولي المرتبط بالتكوين والسهر على تنفيذ مختلف برامجه.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
أ) الإدارة الفرعية للانتدابات وتشتمل على :
ـ مصلحة الانتدابات،
ـ مصلحة تقييم وإدماج الكفاءات.
ب) الإدارة الفرعية للتكوين والرسكلة والتربصات وتشتمل على :
ـ مصلحة التطبيقات الإعلامية والتخطيط والبرمجة،
ـ مصلحة التقييم والمتابعة.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2014.
رئيس الحكومة