هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمر عدد 3609 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

أمر عدد 3609 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.	 Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 3609 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.    أمر عدد 3609 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.	 Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 9:04 pm

أمر عدد 3609 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.




إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم إتمامه وتنقيحه خاصة بالمرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 39 من الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 39 (جديد) : أولا : يدمج الأعوان المباشرين للمهام الموكولة لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بطلب منهم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ طبقا لبيانات الجدول التالي :



الرتبة الحالية رتبة الإدماج

متصرف عام متصرف عام كتابة محكمة

متصرف رئيس متصرف رئيس كتابة محكمة

متصرف مستشار متصرف مستشار كتابة محكمة

متصرف متصرف كتابة محكمة

ملحق إدارة كاتب محكمة أول

كاتب تصرف أو كاتب راقن كاتب محكمة

مستكتب إدارة أو راقن كاتب محكمة مساعد

راقن مساعد أو عون استقبال عون محكمة

ثانيا : يدمج العملة المباشرين للمهام الموكولة لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بطلب منهم وفي أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ بإحدى رتب سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي وفقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين.

وتنظر لجنة تحدد تركيبتها بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في مطالب الإدماج.

الفصل 2 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أكتوبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عدد 3609 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
» أمر حكومي عدد 64 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.
» صدور أمر عدد 7 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلق بتمديد العمل بأحكام الفصل 41 من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
»  أمر عدد 2935 لسنة 2014 مؤرخ في 5 أوت 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني.
» صدور أمر عدد 383 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ماي 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1167 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 متعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: