قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق بإحداث لجنتين إداريتين متناصفتين بالأرشيف الوطني.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بالأرشيف الوطني لجنتان إداريتان متناصفتان مختصتان بالنظر في الأعوان والعملة المنتمين إلى الرتب والأصناف التالية :
اللجنة الأولى :
ـ متصرف عام، متصرف رئيس، متصرف مستشار، متصرف، ملحق إدارة، كاتب تصرف، كاتب راقن ومستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
ـ متصرف ومتصرف مساعد في الوثائق والأرشيف،
ـ مهندس عام، مهندس رئيس ومهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
ـ محلل رئيس، محلل مركزي، محلل، واضع برامج وتقني مخبر بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
ـ تقني رئيس، تقني أول، تقني، مساعد تقني وعون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
اللجنة الثانية :
ـ عملة الوحدة الأولى التي تشتمل على الأصناف 1 و2 و3،
ـ عملة الوحدة الثانية التي تشتمل على الأصناف 4 و5 و6 و7،
ـ عملة الوحدة الثالثة التي تشتمل على الأصناف 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنتان الإداريتان المتناصفتان المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي:
اللجنة ممثلو الإدارة ممثلو الأعوان
الرسميون النائبون الرسميون النائبون
اللجنة الأولى 2 2 2 2
اللجنة الثانية 2 2 2 2
الفصل 3 ـ المدير العام للأرشيف الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة