هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي Empty
مُساهمةموضوع: قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي   	قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي Emptyالثلاثاء يناير 21, 2014 11:20 am

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي




إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النطام الأساسي الخاص بأعضائها وخاصة الفصلان الأول و15 منه،

وعلى رأي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي.

الفصل 2 ـ المراقبون العموميون المباشرون بهيئات الرقابة العامة ملزمون بهذا الميثاق.

الفصل 3 ـ يتسلم كل مراقب، عند الانتداب، نسختين من ميثاق سلوك المراقب العمومي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار، ويمضي على نسخة منها ويودعها لدى هيئة الرقابة العامة التي ينتمي إليها.

الفصل 4 ـ تسلم لكل مراقب مباشر حاليا بهيئات الرقابة العامة نسختان من ميثاق السلوك المذكور بالفصل الأول من هذا القرار ويمضي على نسخة منها ويودعها لدى هيئة الرقابة العامة التي ينتمي إليها.

الفصل 5 ـ رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة مكلف بمتابعة طبع ميثاق السلوك وبتحيينه.

الفصل 6 ـ ينشر هذ القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أكتوبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ديباجــة

تتأكّد الحاجة اليوم إلى تدوين قواعد السّلوك المؤطّرة لمختلف جوانب الحياة المهنيّة والخاصّة للمراقب العمومي، فرغم أنّ مضمون هذه القواعد قد جرى به عمل المراقبين العموميين في تونس واستقرّ عليه رأيهم ولم يكن أبدا موضوع خلاف بينهم، إلاّ أنّه من المفيد بيان هذه المبادئ وتدوينها.

فعلى المستوى الدّولي، يكتسي تدوين قواعد سلوك المراقب العموميّ أهمّيّة متنامية لدى المنظّمات الدّولية المهتمّة بمجالات الرّقابة والمراجعة التي تعتبره شرطا أساسيّا لحسن سير الأجهزة الرّقابية ومعيارا حاسما عند تصنيف وتقييم أداء هذه الأجهزة، شأنه في ذلك شأن بقية الشّروط اللاّزم توفّرها في كلّ جهاز رقابيّ يحرص على العمل طبقا للمعايير الدّوليّة، بما يضمن الأداء السليم والمجدي لوظيفة الرقابة.

أمّا على المستوى الوطني، فإنّ الحاجة أوكد لتعريف الجميع بقواعد سلوك المراقب العموميّ وتوضيح خصوصيّة مضامينها، والإعلان على التزام المراقبين بها وهو ما لا يتحقّق إلاّ بوثيقة مكتوبة تكون مرجعا وإطارا.

ومع ذلك فإنّ التزام المراقب العموميّ بقواعد السّلوك المهنيّ هو التزام ذاتيّ تلقائيّ يقوم على الاقتناع بالتّأثير المباشر والإيجابيّ والعميق لهذه القواعد على مهنيّة المراقب وعلى جودة أعماله وعلى حسن سير الجهاز الرقابيّ وتعزيز الثقة فيه، فمن أهمّ نتائج التقيّد بالسّلوك المهنيّ إدراك الجميع لدقّة ولحساسيّة العمل الرقابيّ، وترسيخ الاقتناع بضرورته وجدواه وهو ما يعزّز مقبوليّة المهامّ الرّقابية ويثمّن نتائجها ويهيّئ الإطار اللاّزم لتركيز منظومة رقابيّة تعمل على تكريس وتطبيق مبادئ وقواعد المساءلة والشفافيّة والحوكمة.

إنّ ميثاق سلوك المراقب العموميّ هو وثيقة تضم مجموعة المبادئ التي تهدف إلى وضع القواعد الأساسيّة للسّلوكيات التي يجدر بالمراقب اتّباعها وبيان تلك التي ينبغي عليه تجنّبها.

ويندرج هذا الميثاق في سياق المبادئ والقيم التي أقرّتها النّصوص التّشريعيّة النّافذة في الجمهورية التونسية، كما تمّ الاستئناس بتوصيات المنظّمات الدّولية المهتمّة بأعمال الرّقابة والمراجعة.

ولا يهدف ميثاق سلوك المراقب العمومي إلى تعداد الواجبات المهنيّة والأخلاقيّة المحمولة عليه بمقتضى مختلف النّصوص القانونية النّافذة ووضع عقوبات والخوض في تفاصيل تنفيذها،

لاسيما أنّ النّصوص القانونيّة ذات الصلة تغني عن ذلك، بل إنّ الهدف الرئيسيّ من هذا الميثاق هو التّأكيد على أهمّية عدد من المبادئ والسّلوكيّات وإبراز دورها الحاسم في نجاح المراقب العموميّ في أداء مهامّه.

هذا وقد ساهمت هيئات الرّقابة العامّة منذ إحداثها في حماية المال العام وترشيد الإنفاق وتحسين نجاعة التّصرّف العمومي الأمر الذي خوّلها اكتساب ثقة الجهات الحكوميّة الوطنيّة والمانحين الدوليّين.

ويتعين على المراقبين العموميين، بالنظر إلى المراتب العلمية التي وصلوا إليها وبالخبرة العالية التي تراكمت لديهم، أن يتحلوا بالنزاهة والحياد والموضوعية التي دأبوا عليها خلال أداء مهامّهم وبمناسبة الآراء التي يضمنونها بتقاريرهم.

وأخذا بعين الاعتبار لمتطلبات المهنة ومقتضيات المعايير الدّوليّة المعتمدة في مجال الرّقابة العمومية، كان من الواجب اعتماد "ميثاق سلوك المراقب العمومي" في إطار مشروع متكامل لإرساء منظومة حوكمة لمهنة الرقابة ولإضفاء مزيد من الشفافيّة على العمل الرقابي.

الباب الأول

أحكام عامة

تتمثل وظيفة الرّقابة العامة في إجراء أعمال الرقابة والتدقيق والتقييم على جميع أوجه التصرّف بالهياكل العموميّة أو ذات المساهمة العموميّة، وبالهيئات والهياكل والمنظمات بجميع أصنافها التي تتمتع بالدعم العمومي بصفة مباشرة أو غير مباشرة علاوة على إجراء الأبحاث والمهمات الخصوصية.

وتشمل وظيفة الرّقابة العامة، كذلك، تقييم البرامج والسياسات العمومية ونجاعة وجدوى التصرف في هياكل الدولة والمنشآت والمؤسّسات العمومية والجماعات المحلية وحسن التصرف في الموارد الموضوعة تحت تصرّفها، إضافة إلى التّدقيق في تعبئة واستعمال التمويلات الخارجيّة التي تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة للرقابة بمقتضى الاتفاقيات الثنائيّة أو متعدّدة الأطراف.

ويتوجّه هذا الميثاق إلى المراقبين بجميع رتبهم والمباشرين لمهامّهم بصفتهم تلك وإلى رئيس الجهاز الرقابي كما ورد تعريفهم بالأنظمة الأساسية الخاصة الصادرة بمقتضى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بأعضاء الرقابة العامة للمالية والأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها كما ينسحب على الأشخاص الذين تتمّ الاستعانة بخدماتهم من الأعوان العموميين والخبراء وغيرهم، في إطار مهامّ رقابيّة مشتركة

أو تقييم تشاركي، ويحرص جميعهم على إتباع قواعد السّلوك المنصوص عليها بهذا الميثاق.

ويلتزم المراقب بمعاملة زملائه باحترام وتقدير وبأن يكون مستعدا لأن يعمل ضمن فريق وأن يضع خبرته ومجهوده في خدمة هذا الفريق سعيا لإرساء قواعد الخبرة الجماعية صلبه.

الباب الثاني

النزاهــة

يلتزم المراقب عند أدائه لمهامّه بالنّزاهة الّتي تعتبر أساس الثّقة والمصداقيّة الّتي تحظى بها آراؤه وملاحظاته ومقترحاته.

ويلتزم المراقب عند أداء مهامّه بالأمانة والصّدق والمسؤوليّة واحترام القانون ويتعهد بألاّ يستخدم سلطاته ومنصبه أو يسمح باستخدامها بطريقة غير شرعية.

ويتجرّد المراقب من كلّ ما من شأنه أن يحيد بنتائج أعماله عن تحقيق المصلحة العامّة إلى تحقيق مصالح شخصيّة.

وتقتضي نزاهة المراقب عدم مشاركته في أعمال غير شرعيّة أو القيام بأفعال من شأنها أن تخلّ بشرف المهنة.

الباب الثالث

الاستقلالية والحياد والموضوعية

يمارس المراقب مهامّه بصفة مستقلة، دون أي ضغط أو تأثير أو تدخّل مباشر أو غير مباشر أو كلّ ما من شأنه أن يؤثّر في نزاهته وموضوعية أعماله.

يجب على المراقب أن يحافظ على استقلاليته وأن يتفادى في أقواله وأفعاله كلّ ما من شأنه أن يمس من أداء مهامّه وذلك في كنف التجرّد والحياد.

يلتزم المراقب أثناء القيام بأعماله بالموضوعيّة من خلال الاعتماد على وثائق ومعلومات وإثباتات وتصريحات تمّ الحصول عليها طبقا للمعايير والإجراءات المعتمدة ودون أحكام مسبقة وذلك لتأييد الرّأي أو المقترح الّذي يصدره.

ويمتنع المراقب عن استغلال منصبه من أجل غايات سياسية ويؤدي وظائفه بغض النظر عن انتماءاته الحزبية.

الباب الرابع

المحافظة على السر المهني

يلتزم المراقب بعدم إفشاء المعلومات التي بلغت إلى علمه

أو تحصّل عليها في إطار عمله، لمن لا يحقّ لهم قانونا العلم بها أو الحصول عليها ويلتزم بتجنب الخوض في مهمات الرقابة التي هي بصدد الإنجاز أو استباق نتائجها النهائية.

ويبذل المراقب العناية اللازمة لحماية الوثائق الماديّة والإلكترونيّة التي في حوزته وتحت مسؤوليّته، بصرف النظر عن مكان حفظها، وذلك قصد الحول دون سرقتها أو الاستيلاء عليها أو قرصنتها أو تسريبها لمن لا يحقّ لهم قانونا العلم بها

أو الحصول عليها.

ويحترم المراقب صيغ وإجراءات تبليغ نتائج أعماله للجهات المعنية بها ولمن تمّ الإذن لهم بالنّفاذ لهذه النّتائج طبقا للقانون.

ويتواصل واجب المحافظة على السّرّ المهني حتّى بعد انتهاء مباشرة المراقب لمهامّه بصفته تلك.

الباب الخامس

الكفــاءة

يؤدّي المراقب أعماله بكفاءة مهنيّة عالية تؤهله لأداء الواجبات والمسؤوليّات المناطة بعهدته على الوجه الأكمل طبقا للمعايير المعمول بها في مجالات الرقابة والتدقيق والتقييم.

وتتطلّب الكفاءة اكتساب المهارات وبناء القدرات من خلال السّعي المستمر لتحصيل المعارف والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الرقابي والإلمام بالمعايير المهنية الوطنية والإقليميّة والدّوليّة وتحصيل الخبرات الّتي تساعد على الارتقاء بالمستوى المهني للمراقب طوال مساره الوظيفي.

يلتزم المراقب ببذل العناية المهنيّة الواجبة عند أداء مهامّه وذلك من خلال تطبيق القوانين والتراتيب والعمل طبقا لأدلّة الرقابة والتّدقيق والتّقييم المعتمدة.

الباب السادس

تجنب تضارب المصالح

يعتبر تضارب المصالح، الحالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقلالية قرار المراقب بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصيا أو تخص أحد أقاربه أو المقربين منه أو عندما يتأثر أداؤه لمهامه باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

ويلتزم المراقب بمناسبة أداء مهامه بتجنّب حالات التّضارب بين مصالحه الخاصّة والمصلحة العامّة والّتي من شأنها أن تؤثّر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على إيفائه بالتزاماته المهنية وذلك بهدف ضمان مصداقيّة نتائج أعماله وتعزيز الثّقة فيها.

يتعين على المراقب تجنب إقامة العلاقات الوثيقة مع موظفي

أو مسيري الهياكل التي هو بصدد مراقبتها.

ويلتزم المراقب عند علمه بحالات تضارب المصالح التي تعترضه، بإعلام رئيس الهيكل الذي يرجع إليه بالنّظر قصد تقدير ما يجب اتخاذه من تدابير وإجراءات لتجنبها وذلك في إطار لجنة تحدث للغرض.

كما يتعين على المراقب إعلام رئيس الهيئة التي ينتمي إليها بالهدايا التي تقدم إليه إذا رأى أن قيمتها وتوقيتها تتجاوزان الصبغة الرمزية ويدرس هذا الأمر ضمن لجنة تحدث للغرض.

الباب السابع

أحكام ختامية

يراعى في تطبيق أحكام هذا الميثاق رصيد القيم والأخلاقيات التي عرف بها المراقبون العموميون وأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة وطنيا ودوليا.

ويعتبر كل مراقب مسؤولا عن حسن تنفيذ هذا الميثاق وهو مدعو إلى التعريف به ونشر قيمه.

يتسلم المراقب نسخة من هذا الميثاق عند التحاقه بهيئته على أن يتسلم المراقبون المباشرون حاليا نسخا منه إبان المصادقة عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر عـدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
»  قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
» قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
» قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بضبط مقدار القيمة الخاضعة لمصادقة رئيس الحكومة عند إبرام عقود شراء العقارات لفائدة الدولة.
»  قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق بإحداث لجنتين إداريتين متناصفتين بالأرشيف الوطني.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: