قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وشروط القبول فيها طبقا للأنظمة الأساسية الخاصة والنصوص الجاري بها العمل في الانتداب بالقطاع العمومي،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء المناظرات.
الفصل 3 ـ ترسل مطالب الترشح وجوبا وحصريا عن طريق البريد وتتضمن الوثائق التالية:
* مطلب ترشح،
* نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية،
* نسخة مجردة من الشهادة العلمية الموافقة للمستوى المطلوب دون غيرها،
* نسخة من بطاقة إعاقة سارية المفعول.
يمكن للجنة المناظرة طلب وثائق إضافية عند الإعلان عن المناظرة،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح منقوص من الوثائق المطلوبة أو عند وصوله بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول،
لا يمكن الترشح لأكثر من خطة واحدة.
الفصل 4 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
ـ مرحلة أولى: ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى التعليمي المطلوب للخطة المعروضة. تحتسب أيام وأشهر وسنوات أقدمية الحصول على الشهادة وسن المترشح انطلاقا من تاريخ ختم الترشحات.
ـ مرحلة ثانية: دعوة المترشحين الأوائل في حدود ضعف عدد الخطط المعروضة للتناظر لإجراء اختبار طبي وتقني.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ويتم تعيين أعضائها بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع تكون الأولوية لأكبرهم سنا،
تتولى لجنة المناظرة إعداد قائمتين وتقترحهما على وزير الشؤون الاجتماعية:
1 ـ قائمة أصلية تتضمن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة مرتبين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حدود المراكز المراد سد شغورها.
2 ـ قائمة تكميلية يتم إعدادها حسب الجدارة وتضم خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المقبولين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المقبولين نهائيا الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم.
الفصل 6 ـ يتولى وزير الشؤون الاجتماعية المصادقة على القائمة النهائية للمترشحين المقترح انتدابهم وموافاة مصالح رئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.
الإشعار بالتسليم والبلوغ، بالتنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بضرورة الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمس عشرة (15) يوما وإلا فإنه يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة