هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.   قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي. Emptyالثلاثاء سبتمبر 16, 2014 8:52 pm

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.



إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى الأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

ويضبط هذا القرار:

ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وشروط القبول فيها طبقا للأنظمة الأساسية الخاصة والنصوص الجاري بها العمل في الانتداب بالقطاع العمومي،

ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،

ـ تاريخ إجراء المناظرات.

الفصل 3 ـ ترسل مطالب الترشح وجوبا وحصريا عن طريق البريد وتتضمن الوثائق التالية:

* مطلب ترشح،

* نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية،

* نسخة مجردة من الشهادة العلمية الموافقة للمستوى المطلوب دون غيرها،

* نسخة من بطاقة إعاقة سارية المفعول.

يمكن للجنة المناظرة طلب وثائق إضافية عند الإعلان عن المناظرة،

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح منقوص من الوثائق المطلوبة أو عند وصوله بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول،

لا يمكن الترشح لأكثر من خطة واحدة.

الفصل 4 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:

ـ مرحلة أولى: ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى التعليمي المطلوب للخطة المعروضة. تحتسب أيام وأشهر وسنوات أقدمية الحصول على الشهادة وسن المترشح انطلاقا من تاريخ ختم الترشحات.

ـ مرحلة ثانية: دعوة المترشحين الأوائل في حدود ضعف عدد الخطط المعروضة للتناظر لإجراء اختبار طبي وتقني.

الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ويتم تعيين أعضائها بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،

ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع تكون الأولوية لأكبرهم سنا،

تتولى لجنة المناظرة إعداد قائمتين وتقترحهما على وزير الشؤون الاجتماعية:

1 ـ قائمة أصلية تتضمن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة مرتبين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حدود المراكز المراد سد شغورها.

2 ـ قائمة تكميلية يتم إعدادها حسب الجدارة وتضم خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المقبولين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المقبولين نهائيا الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم.

الفصل 6 ـ يتولى وزير الشؤون الاجتماعية المصادقة على القائمة النهائية للمترشحين المقترح انتدابهم وموافاة مصالح رئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.

الإشعار بالتسليم والبلوغ، بالتنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بضرورة الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمس عشرة (15) يوما وإلا فإنه يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أوت 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي. Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.   قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي. Emptyالثلاثاء سبتمبر 16, 2014 8:53 pm

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بإحداث وضبط تركيبة اللجنة المشتركة المكلفة كلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب في القطاع العمومي من الأشخاص المعوقين وتنظيم سير عملها




إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى الأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين في القطاع العمومي.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة مشتركة مكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب في القطاع العمومي من الأشخاص المعوقين.

الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب من الأشخاص المعوقين كما يلي:

ـ وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه: رئيس،

ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية: عضو،

ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العموميةّّ: عضو،

ـ ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،

ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية: عضو،

ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل: عضو،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،

ـ ممثلين اثنين (2) عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضوين،

ـ ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: عضو.

كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة وكذلك تكوين لجان فرعية عند الضرورة. يعين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 3 ـ تتعهد اللجنة بملفات ترشح الأشخاص المعوقين الواردة على المصالح المختصة في الآجال المضبوطة وفقا للاختصاصات المعلن عنها في الغرض.

يقع الإعلان عن عروض الشغل الخاصة بالأشخاص المعوقين عن طريق بلاغ تصدره وزارة الشؤون الاجتماعية تبين فيه الاختصاصات المطلوبة والوثائق اللازمة لإعداد ملف الترشح والجهة المعنية بقبول الترشحات.

وتقوم اللجنة، إذا رأت ضرورة في ذلك، بطلب وثائق إضافية أو إجراء مقابلة مع بعض المترشحين بغاية مزيد التدقيق في الملفات قبل عرضها للدرس والتقييم.

الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة إلى غاية ختم النتائج النهائية للانتدابات المبرمجة وذلك بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. وتوضع على ذمة اللجنة الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف. ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها، وتضمن مداولات اجتماعات اللجنة بمحاضر جلسات.

الفصل 5 ـ تقوم اللجنة بإعداد وضبط معايير تستند إليها في دراسة وتقييم ملفات الترشح للخطط المبرمجة لانتداب الأشخاص المعوقين.

الفصل 6 ـ تتولى اللجنة إعداد قائمة اسمية في الأشخاص المعوقين المقترح انتدابهم مرتبة حسب الأولوية مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وللقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 29 منه. يتولى وزير الشؤون الاجتماعية المصادقة على القائمة المذكورة وموافاة مصالح رئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.

الفصل 7 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أوت 2014.



رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
» قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة المحاكم.
» تونس: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم
» قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بضبط مقدار القيمة الخاضعة لمصادقة رئيس الحكومة عند إبرام عقود شراء العقارات لفائدة الدولة.
»  قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 يتعلق بالمصادقة على ميثاق سلوك المراقب العمومي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: