قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 نوفمبر 2014 يتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات الوقاية ومكافحة المخاطر المرتبطة بالأمراض الجديدة والمستجدة
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقالنون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 3294 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وكذلك تسييره،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزير الصحة لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات الوقاية ومكافحة المخاطر المرتبطة بالأمراض الجديدة والمستجدة".
الفصل 2 ـ تتمثل مهمة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات الوقاية ومكافحة المخاطر المرتبطة بالأمراض الجديدة والمستجدة خاصة فيما يلي :
ـ المصادقة على الاستراتيجيات المقترحة من قبل وزارة الصحة للوقاية من المخاطر المرتبطة بالأمراض الجديدة والمستجدة ومكافحتها،
ـ السهر على التطبيق الناجع من قبل مختلف الوزارات والهياكل المعنية للتدابير المتخذة للتوقي من المخاطر والتصرف فيها،
ـ تقييم نتائج تنفيذ خطط مكافحة هذه الأمراض واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة.
كما ترفع اللجنة، عند الاقتضاء، تقارير إلى رئيس الحكومة حول الإشكاليات التي تعترضها في إنجاز مهامها.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات الوقاية ومكافحة المخاطر المرتبطة بالأمراض الجديدة والمستجدة من :
الرئيس : وزير الصحة أو من يمثله.
الأعضاء :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ ممثل عن وزارة النقل،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ ممثل عن وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،
ـ ممثل عن وزارة السياحة،
ـ ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات،
ـ ممثل عن ديوان البحرية التجارية والموانئ،
ـ ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية،
ـ ممثل عن الوكالة التونسية للتعاون الفني،
ـ ممثلون عن وزارة الصحة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل من له كفاءة خاصة حول المسائل المطروحة للدرس.
الفصل 4 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات الحماية ومكافحة المخاطر المرتبطة بالأمراض الجديدة والمستجدة بمقرر من وزير الصحة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة بمقر وزارة الصحة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحالة الوبائية على المستوى الوطني أو الدولي إلى ذلك.
وتدون أعمالها بمحاضر جلسات يمضيها رئيسها.
وتوجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى رئيس الحكومة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ انعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
وتعهد كتابة اللجنة إلى إطارين من وزارة الصحة (من المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وإدارة الرعاية الصحية الأساسية).
الفصل 6 ـ وزير الصحة والوزراء المعنيون والرؤساء المديرون العامون للمؤسسات المعنية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة