قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بضبط مقدار القيمة الخاضعة لمصادقة رئيس الحكومة عند إبرام عقود شراء العقارات لفائدة الدولة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 98 منها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 4 أوت 1990 المتعلق بضبط مقدار القيمة الخاضعة لمصادقة الوزير الأول عند إبرام عقود شراء العقارات لفائدة الدولة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تخضع لمصادقة رئيس الحكومة عقود شراء العقارات لفائدة الدولة التي تفوق قيمتها واحد مليون دينار.
الفصل 2 ـ يلغى قرار الوزير الأول المؤرخ في 4 أوت 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد