قانون عدد 75 لسنة 1991 مؤرخ في 2 اوت 1991 يتعلق بالنقل الصحي .
الفصول
الفصل 1: - يعد نقلا صحيا على معنى هذا القانون، كل نقل لشخص مريض او جريح او امرأة في حالة مخاض يتم بوسائل نقل معدة خصيصا لذلك الغرض.
لا يخضع لاحكام هذا القانون النقل الصحي الذي يتم من طرف وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية.
يتم النقل الصحي في القطاع العمومي على اساس وصفة طبية باستثناء الحالات الاستعجالية.
الفصل 2: - يتعين على كل شخص مادي او معنوي، مستغل لوسيلة نقل صحي، ان يكون متحصلا على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة العومية.
يمكن للمؤسسات العمومية او الخاصة، في نطاق الطب الاجتماعي الحصول على الموافقة لاستغلال قسم للنقل الصحي وذلك لفائدة اجزائها دون سواهم.
تضبط بامر شروط وطرق تسليم هذه الموافقة او سحبها.
الفصل 3: - يشترط في كل نقل صحي ان يتم وجوبا من طرف اعوان مختصين وبوسائل نقل مجهزة خصيصا لذلك الغرض.
تضبط بامر اصناف وسائل النقل المخصصة للنقل الصحي وطبيعة تجهيزاتها وكذلك اصناف الاعوان المؤهلين بالنقل الصحي ومؤهلاتهم ومهماتهم بالنسبة لكل صنف.
الفصل 4: - تكلف وزارة للصخة العمومية بتنظيم حصص استمرار الخدمات في قطاع النقل الصحي وتضبط بامر طرق تنظيم تلك الحصص وكذلك الالتزامات المحمولة على عاتق الاشخاص المطالبين بالقيام بها.
الفصل 5: - تضبط تعريفات النقل الصحي بمقتضى قرار مشترك صادر عن وزراء الاقتصاد الوطني والنقل والصحة العمومية وهي تخضع للتشريع الجاري بها العمل في خصوص الاسعار.
الفصل 6: - يتعين على الاشخاص المتعهدين بالنقل الصحي في تاريخ صدور هذا القانون الامتثال لاحكامه في اجل لا يتعدى السنة ابتداء من تاريخ نشره.
الفصل 7: - يعاقب السجن من شهر الى ستة اشهر، وبخطية تتراوح من 200 الى 1000 دنار او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بالنقل الصحي بدون موافقة او الرغم من سحب تلك الموافقة.
الفصل 8: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم عدد 32 لسنة
1960 المورخ في 5 اكتوبر 1960 المتعلق باعادة تنظيم نقل المرضى والجرحى بالجهات والبلديات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له.