قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي .
الفصول
الباب الأوّل - أحكام عامة :
الفصل الاول: - لكل شخص الحق في حماية صحته في احسن الظروف الممكنة.
الفصل 2: - يؤمن اعضاء المهن الصحية وكذلك الهياكل والمؤسسات العلاجية والاستشفائية العمومية او الخاصة الحماية الصحية للسكان.
الفصل 3: - تقدم الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة الخدمات الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وباعدة التاهيل الوظيفي سواء مع الاقامة او بدونها بالمقابل او مجانا.
لا يمكن للمؤسسات الصحية الخاصة ايواء المرضى بسبب الاختبال.
الفصل 4: - تركز الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية اعتمادا على حاجيات السكان كما يتبين من الخريطة الصحية التي تضعها وزارة الصحة العمومية.
وتضبط الخريطة الصحية للبلاد المناطق والقطاعات الصحية التي يمكن بعث موسسات علاجية واستشفائية بها وذلك بالاعتماد على التوزيع الجغرافي واهمية التجهيز العمومي والخاص الموجود ونوعيته وكذلك تطور عدد السكان وتقدم التقنيات الطبية.
تقع مراجعة الخريطة الصحية دوريا وبصفة وجوبية في بداية كل مخطط وطني للتنمية.
الفصل 5: - يجب ان تعمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة في ظروف تضمن:
1) الحقوق الاساسية للذات البشرية وسلامة المرضى الذين يلجؤون الى خدماتها.
2) احترام قواعد الصحة المحددة بالتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
3) شرف المهنة لكافة اعوان الصحة وكذلك الاستقلال العلمي للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وفقا لقوانين واجبات المهنة الخاصة بلك صنف منهم.
الفصل 6: - يخضع لنصوص قانونية وترتيبية خاصة احداث وتنظيم وسير عيادات الاطباء واطباء الاسنان الخاصة والمؤسسات الصيدلية والمخابر الخاصة للتحاليل الاحيائية الطبية وكذلك المراكز الخاصة للعلاج شبه الطبي.
وتضبط قائمة مجموع الاعمال المهنية التي يقوم بها الاطباء والاحيائيون واطباء الاسنان والقوابل ومساعدو الاطباء بقرار من وزير الصحة العمومية.
وتحدد على اساس هذه القائمة تعريفة الخدمات او مقابل الاتعاب الخاصة بهذه المهن بقرار مشترك من وزراء المالية والاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
ويكون تحديد مقابل اتعاب الاطباء واطباء الاسنان قاعدة لضبط النفقات الطبية التي يتم إرجاعها من قبل هيآت الضمان الاجتماعي.
الفصل 7: - تقوم مصالح التفقد سواء في المستوى المركزي او الجهوي بمهام مراقبة وتقييم لانشطة اعوان الصحة والمصالح الصحية الواردة بهذا القانون وكذلك وحدات توريد وصنع وبيع الادوية والمواد المستعملة في العلاج الطبي والتجميل والصحة الجسدية وغيرها من المواد المشابهة المعدة للطب البشري او البيطري.
الفصل 8: - تتكون الهيآت الاستشارية للصحة العمومية بالخصوص من:
- المجلس الاعلى للصحة العمومية
- المجلس الاعلى للسكان
- اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية
- المجلس الوطني للدواء
- المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية
- المجالس الجهوية والمحلية للصحة العمومية.
- اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة.
وتضبط صلاحيات وتركيبة الهيات الاستشارية للصحة العمومية وكذلك طرق تسييرها بمقتضى امر.
يمكن احداث لجان فنية بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 9: - تخضع الهياكل الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية لنصوص خاصة.
الباب الثاني: في الهياكل الصحية العمومية .
الفصل 10: - تصنف الهياكل الصحية العمومية حسب مهامها وتجهيزاتها ومستواها التقني واختصاصها الترابي الى :
- مراكز الصحة الاساسية
- مستشفيات محلية
- مستشفيات جهوية.
- مؤسسات صحية ذات صبغة جامعية.
تضبط معايير ادراج الهياكل الصحية العمومية في احد الاصناف المنصوص عليها اعلاه بمقتضى امر.
الفصل 11: - تقوم مراكز الصحة الاساسية بالخدمات الصحية ذات الطابع الوقائي والعلاجي، وبالتثقيف الصحي.
- وتتمثل مهامها بالخصوص في:
- معالجة الامراض العادية
- حماية الامومة والطفولة بما في ذلك التنظيم العائلي.
- الوقاية من الامراض المنقولة والمعدية ومراقبتها وخاصة عن طريق التلقيح.
- خدمات الطب ماقبل سن الدراسة، والطب المدرسي والجامعي.
- نشر القواعد المتعلقة بحفظ الصحة وحماية المحيط وذلك عن طريق التثقيف الصحي.
- جمع واستغلال المعطيات الاحصائية الصحية والوبائية.
الفصل 12: - تتولى المستشفيات المحلية زيادة عن الانشطة المشار اليها بالفصل 11 من هذا القانون، القيام بخدمات الطب العام وطب التوليد والاسعافات الاستعجالية. وتتوفر لديها اسرة استشفائية ومعدات للتشخيص متلائمة وطبيعة نشاطها وحجمه.
الفصل 13: - تقوم المستشفيات الجهوية، زيادة عن الانشطة المشار اليها بالفصلين 11و12 من هذا القانون بالاسعافات الطبية والجراحية المتخصصة، وتتوفر لديها اسرة استشفائية ووسائل تشخيص متلائمة وطبيعة نشاطها وحجمه.
ويمكن منح الصبغة الجامعية لبعض الاقسام الصحية للمستشفيات الجهوية، اعتبارا لتجهيزاتها وكفاءة الاعوان العاملين بها، وذلك بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية.
الفصل 14: - تساهم مجموعة الهياكل الصحية المشار اليها الفصل 10، في النشاطات المتعلقة بالتكوين الطبي، وشبه الطبي، وكذلك فيما يتصل منها بالبحث العلمي.
الفصل 15: - تتمثل المهمة الاساسية للمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية زيادة عما ورد بالاحكام المقررة بالفصول 11و12و13 من هذا القانون في توفير العلاجات ذات الاختصاص العالي.
كما انها تشارك وتساهم في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في ميادين الطب والصيدلة وطب الاسنان وكذلك في تكوين اعوان الصحة.
وتباشر كل اشغال البحث العلمي وتشارك فيها وذلك خاصة في ميادين الطب والصيدلة وطب الاسنان.
الفصل 16: - يمكن للهيات العمومية استجابة لحاجيات خصوصية، احداث مراكز علاج بدون اقامة لفائدة منخرطيها او اجرائها دون سواهم وذلك في اطار الخريطة الصحية وبعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
الفصل 17: - تكون الهياكل الصحية العمومية اما في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية او مؤسسات عمومية للصحة.
غير ان مراكز الصحة الاساسية تكون ملحقة بمؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية موجودة. ويمكن جمع مركزين للصحة الاساسية او اكثر لانشاء مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تدعى مجمع الصحة الاساسية.
العنوان الأوّل-أحكام خاصة بالمؤسسات العمومية للصحة .
الفصل 18: - تتمتع الموسسات العمومية للصحة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقانون التجاري ما لم تخالفه احكام هذا القانون.
وتوضع المؤسسات العمومية للصحة تحت اشراف وزارة الصحة العمومية.
الفصل 19: - تدير شؤون المؤسسات العمومية للصحة مجالس ادارة يقع تعيين اعضائها بقرار من وزير الصحة العمومية.
لا تنطبق احكام المجلة التجارية فيما يتعلق بتركيبة مجالس الادارة على المؤسسات العمومية للصحة.
ويراس مجالس ادارة المؤسسات العمومية للصحة رؤساء مجالس يقع نعيينهم بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 20: - يسير المؤسسات العمومية للصحة مديرون عامون يقع تعيينهم بامر بقتراح من وزير الصحة العمومية.
الفصل 21: - يضبط التنظيم الاداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها بامر.
الفصل 22: - يخضع اعوان المؤسسات العمومية للصحة الى النصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وكذلك الى انظمتها الاساسية الخاصة.
الفصل 23: - يضبط نظام اجور المديرين العامين والاعوان الاداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة بمقتضى امر.
الفصل 24: - تسند للمؤسسات العمومية للصحة عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة المعدة لقيامها بمهامها.
ويحرر كشف في العقارات مع تقييم شامل للاموال المنقولة من طرف لجنة يقع تعيين اعضائها بقرار مشترك من وزيري املاك الدولة والشؤون العقارية والصحة العمومية.
وفي صورة حل المؤسسات العمومية للصحة فان جملة ممتلكاتها ترجع الى الدولة التي تتعهد بتنفيذ التزاماتها.
الفصل 25: - تعتبر النقود والديون والصعوك والقيم والمنقولات والعقارات وكل الاموال الراجعة للمؤسسات العمومية للصحة بدون استثناء غير قابلة للعقلة ولو بمقتضى سندات قابلة للتنفيذ.
الفصل 26: - تخصص لميزانيات المؤسسات العمومية للصحة منحة سنوية من الميزانية العامة للدولة لتحقيق توازنها المالي.
الفصل 27: - يمارس الاشراف الفني والمالي للدولة على المؤسسات العمومية للصحة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنشات العمومية.
الفصل 28: - يمكن للمؤسسات العمومية للصحة الاقتراض لدى اي هيئة مالية وذلك بعد مداولة مجلس ادارتها وموافقة وزراء المالية والتخطيط والتنمية الجهوية والصحة العمومية.
الفصل 29: - تخضع صفقات المؤسسات العمومية للصحة سواء فيما يتعلق بعقدها وتنفيذها ومراقبتها للنصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على صفقات المنشات العمومية.