هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي . Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي .   قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي . Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:34 pm

قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي .
الفصول
الباب الأوّل - أحكام عامة :

الفصل الاول: - لكل شخص الحق في حماية صحته في احسن الظروف الممكنة.
الفصل 2: - يؤمن اعضاء المهن الصحية وكذلك الهياكل والمؤسسات العلاجية والاستشفائية العمومية او الخاصة الحماية الصحية للسكان.
الفصل 3: - تقدم الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة الخدمات الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وباعدة التاهيل الوظيفي سواء مع الاقامة او بدونها بالمقابل او مجانا.
لا يمكن للمؤسسات الصحية الخاصة ايواء المرضى بسبب الاختبال.
الفصل 4: - تركز الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية اعتمادا على حاجيات السكان كما يتبين من الخريطة الصحية التي تضعها وزارة الصحة العمومية.
وتضبط الخريطة الصحية للبلاد المناطق والقطاعات الصحية التي يمكن بعث موسسات علاجية واستشفائية بها وذلك بالاعتماد على التوزيع الجغرافي واهمية التجهيز العمومي والخاص الموجود ونوعيته وكذلك تطور عدد السكان وتقدم التقنيات الطبية.
تقع مراجعة الخريطة الصحية دوريا وبصفة وجوبية في بداية كل مخطط وطني للتنمية.
الفصل 5: - يجب ان تعمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة في ظروف تضمن:
1) الحقوق الاساسية للذات البشرية وسلامة المرضى الذين يلجؤون الى خدماتها.
2) احترام قواعد الصحة المحددة بالتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
3) شرف المهنة لكافة اعوان الصحة وكذلك الاستقلال العلمي للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وفقا لقوانين واجبات المهنة الخاصة بلك صنف منهم.
الفصل 6: - يخضع لنصوص قانونية وترتيبية خاصة احداث وتنظيم وسير عيادات الاطباء واطباء الاسنان الخاصة والمؤسسات الصيدلية والمخابر الخاصة للتحاليل الاحيائية الطبية وكذلك المراكز الخاصة للعلاج شبه الطبي.
وتضبط قائمة مجموع الاعمال المهنية التي يقوم بها الاطباء والاحيائيون واطباء الاسنان والقوابل ومساعدو الاطباء بقرار من وزير الصحة العمومية.
وتحدد على اساس هذه القائمة تعريفة الخدمات او مقابل الاتعاب الخاصة بهذه المهن بقرار مشترك من وزراء المالية والاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
ويكون تحديد مقابل اتعاب الاطباء واطباء الاسنان قاعدة لضبط النفقات الطبية التي يتم إرجاعها من قبل هيآت الضمان الاجتماعي.
الفصل 7: - تقوم مصالح التفقد سواء في المستوى المركزي او الجهوي بمهام مراقبة وتقييم لانشطة اعوان الصحة والمصالح الصحية الواردة بهذا القانون وكذلك وحدات توريد وصنع وبيع الادوية والمواد المستعملة في العلاج الطبي والتجميل والصحة الجسدية وغيرها من المواد المشابهة المعدة للطب البشري او البيطري.
الفصل 8: - تتكون الهيآت الاستشارية للصحة العمومية بالخصوص من:
- المجلس الاعلى للصحة العمومية
- المجلس الاعلى للسكان
- اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية
- المجلس الوطني للدواء
- المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية
- المجالس الجهوية والمحلية للصحة العمومية.
- اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة.
وتضبط صلاحيات وتركيبة الهيات الاستشارية للصحة العمومية وكذلك طرق تسييرها بمقتضى امر.
يمكن احداث لجان فنية بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 9: - تخضع الهياكل الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية لنصوص خاصة.
الباب الثاني: في الهياكل الصحية العمومية .

الفصل 10: - تصنف الهياكل الصحية العمومية حسب مهامها وتجهيزاتها ومستواها التقني واختصاصها الترابي الى :
- مراكز الصحة الاساسية
- مستشفيات محلية
- مستشفيات جهوية.
- مؤسسات صحية ذات صبغة جامعية.
تضبط معايير ادراج الهياكل الصحية العمومية في احد الاصناف المنصوص عليها اعلاه بمقتضى امر.
الفصل 11: - تقوم مراكز الصحة الاساسية بالخدمات الصحية ذات الطابع الوقائي والعلاجي، وبالتثقيف الصحي.
- وتتمثل مهامها بالخصوص في:
- معالجة الامراض العادية
- حماية الامومة والطفولة بما في ذلك التنظيم العائلي.
- الوقاية من الامراض المنقولة والمعدية ومراقبتها وخاصة عن طريق التلقيح.
- خدمات الطب ماقبل سن الدراسة، والطب المدرسي والجامعي.
- نشر القواعد المتعلقة بحفظ الصحة وحماية المحيط وذلك عن طريق التثقيف الصحي.
- جمع واستغلال المعطيات الاحصائية الصحية والوبائية.
الفصل 12: - تتولى المستشفيات المحلية زيادة عن الانشطة المشار اليها بالفصل 11 من هذا القانون، القيام بخدمات الطب العام وطب التوليد والاسعافات الاستعجالية. وتتوفر لديها اسرة استشفائية ومعدات للتشخيص متلائمة وطبيعة نشاطها وحجمه.
الفصل 13: - تقوم المستشفيات الجهوية، زيادة عن الانشطة المشار اليها بالفصلين 11و12 من هذا القانون بالاسعافات الطبية والجراحية المتخصصة، وتتوفر لديها اسرة استشفائية ووسائل تشخيص متلائمة وطبيعة نشاطها وحجمه.
ويمكن منح الصبغة الجامعية لبعض الاقسام الصحية للمستشفيات الجهوية، اعتبارا لتجهيزاتها وكفاءة الاعوان العاملين بها، وذلك بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية.
الفصل 14: - تساهم مجموعة الهياكل الصحية المشار اليها الفصل 10، في النشاطات المتعلقة بالتكوين الطبي، وشبه الطبي، وكذلك فيما يتصل منها بالبحث العلمي.
الفصل 15: - تتمثل المهمة الاساسية للمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية زيادة عما ورد بالاحكام المقررة بالفصول 11و12و13 من هذا القانون في توفير العلاجات ذات الاختصاص العالي.
كما انها تشارك وتساهم في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في ميادين الطب والصيدلة وطب الاسنان وكذلك في تكوين اعوان الصحة.
وتباشر كل اشغال البحث العلمي وتشارك فيها وذلك خاصة في ميادين الطب والصيدلة وطب الاسنان.
الفصل 16: - يمكن للهيات العمومية استجابة لحاجيات خصوصية، احداث مراكز علاج بدون اقامة لفائدة منخرطيها او اجرائها دون سواهم وذلك في اطار الخريطة الصحية وبعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
الفصل 17: - تكون الهياكل الصحية العمومية اما في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية او مؤسسات عمومية للصحة.
غير ان مراكز الصحة الاساسية تكون ملحقة بمؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية موجودة. ويمكن جمع مركزين للصحة الاساسية او اكثر لانشاء مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تدعى مجمع الصحة الاساسية.
العنوان الأوّل-أحكام خاصة بالمؤسسات العمومية للصحة .

الفصل 18: - تتمتع الموسسات العمومية للصحة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقانون التجاري ما لم تخالفه احكام هذا القانون.
وتوضع المؤسسات العمومية للصحة تحت اشراف وزارة الصحة العمومية.
الفصل 19: - تدير شؤون المؤسسات العمومية للصحة مجالس ادارة يقع تعيين اعضائها بقرار من وزير الصحة العمومية.
لا تنطبق احكام المجلة التجارية فيما يتعلق بتركيبة مجالس الادارة على المؤسسات العمومية للصحة.
ويراس مجالس ادارة المؤسسات العمومية للصحة رؤساء مجالس يقع نعيينهم بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 20: - يسير المؤسسات العمومية للصحة مديرون عامون يقع تعيينهم بامر بقتراح من وزير الصحة العمومية.
الفصل 21: - يضبط التنظيم الاداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها بامر.
الفصل 22: - يخضع اعوان المؤسسات العمومية للصحة الى النصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وكذلك الى انظمتها الاساسية الخاصة.
الفصل 23: - يضبط نظام اجور المديرين العامين والاعوان الاداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة بمقتضى امر.

الفصل 24: - تسند للمؤسسات العمومية للصحة عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة المعدة لقيامها بمهامها.
ويحرر كشف في العقارات مع تقييم شامل للاموال المنقولة من طرف لجنة يقع تعيين اعضائها بقرار مشترك من وزيري املاك الدولة والشؤون العقارية والصحة العمومية.
وفي صورة حل المؤسسات العمومية للصحة فان جملة ممتلكاتها ترجع الى الدولة التي تتعهد بتنفيذ التزاماتها.
الفصل 25: - تعتبر النقود والديون والصعوك والقيم والمنقولات والعقارات وكل الاموال الراجعة للمؤسسات العمومية للصحة بدون استثناء غير قابلة للعقلة ولو بمقتضى سندات قابلة للتنفيذ.
الفصل 26: - تخصص لميزانيات المؤسسات العمومية للصحة منحة سنوية من الميزانية العامة للدولة لتحقيق توازنها المالي.
الفصل 27: - يمارس الاشراف الفني والمالي للدولة على المؤسسات العمومية للصحة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنشات العمومية.
الفصل 28: - يمكن للمؤسسات العمومية للصحة الاقتراض لدى اي هيئة مالية وذلك بعد مداولة مجلس ادارتها وموافقة وزراء المالية والتخطيط والتنمية الجهوية والصحة العمومية.
الفصل 29: - تخضع صفقات المؤسسات العمومية للصحة سواء فيما يتعلق بعقدها وتنفيذها ومراقبتها للنصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على صفقات المنشات العمومية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي . Empty
مُساهمةموضوع: تتمة   قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي . Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:34 pm

العنوان الثاني : احكام مشتركة للهياكل الصحية العمومية.

الفصل 30: - الهياكل الصحية العمومية ملزمة بالقيام بجرد سنوي لجميع مكاسبها المنقولة او غير المنقولة.
ويوجه كشف في ذلك الى كل من وزارتي املاك الدولة والشؤون العقارية والصحة العمومية.
الفصل 31: - يجوز للهياكل الصحية العمومية قبول الهبات والوصايا من كل شخص مادي او معنوي تونسي الجنسية او اجنبي بعد ترخيص من وزير الصحة الصحة العمومية.
ويجب ان تسجل تلك الهبات والوصايا في دفاتر المحاسبة للمؤسسة.
الفصل 32: - تقع تسمية الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان في خطة رؤساء اقسام استشفائية بمقتضى امر بناء على اقتراح من وزير الصحة العمومية وذلك لمدة اقصاها خمس سنوات. ويمكن تستميتهم من جديد لنفس تلك المدة وبنفس الصيغ او تعويضهم في مهامهم بعد تقييم لانشطتهم.
وتبعث لهذا الغرض لجنة استشارية للتقييم لدى وزير الصحة العمومية.
تضبط بمقتضى امر معايير التقييم وتركيبة اللجنة الاستشارية للتقييم وطرق تسييرها.
الفصل 33: - يمكن لهياكل الصحة العمومية عند الحاجة عقد اتفاقيات مع الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والفنيين السامين المباشرين بالعيادات الخاصة تسمح لهم بممارسة نشاط مهني بهذه الهياكل مجانا او بمقابل.
تحدد شروط ممارسة ذلك النشاط ومدته ومكافاته بقرار مشترك من وزيري المالية والصحة العمومية.
الفصل 34: - تكون الهياكل الصحية العمومية مفتوحة لجميع الاشخاص الذين تتطلب حالتهم الصحية خدماتها. وتقع معالجة المرضى المقيمين بتلك الهياكل اوالذين يقع فحصهم في العيادات الخارجية مجانا او بمقابل.

الفصل 35: - ينتفع بمجانية العلاج والاقامة في الهياكل الصحية العمومية كل تونسي معوز وزوجه واطفاله الذين هم في كفالته بصفة قانونية.
وتضبط دوريا القائمة الاسمية للمنتفعين بمجانية العلاج باتفاق مشترك بين وزارتي الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.
كما ينتفع بمجانية العلاج والاقامة الاشخاص الذين تشملهم الدراسات العلمية او الحملات الوقائية او المصابين بامراض وبائية.
الفصل 36: - ينتفع بتعريفة منخفضة لتكاليف العلاج والاقامة بعض الاصناف من التونسيين وازواجهم وابنائهم الذين هم في كفالتهم بصفة قانونية.
ويقع بمقتضى امر ضبط الاصناف المعنية وطرق تحمل اعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون اليها.
الفصل 37: - يقع تحمل تكاليف معالجة المضمونين الاجتماعيين داخل الهياكل الصحية العمومية على اساس اتفاقيات تبرم بين هيات الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العمومية بعد موافقة وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 38: - تتم معالجة المرضى الخاضعين لدفع مقابل، داخل الهياكل الصحية العمومية على اساس تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزيري المالية والصحة العمومية.
الفصل 39: - تضبط بمقتى قرار صادر عن وزير الصحة العمومية الانظمة الداخلية لكل صنف من اصناف الهياكل الصحية العمومية المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.
الباب الثالث: في المؤسسات الصحية الخاصة .

الفصل 40: - تتمثل المؤسسات الصحية الخاصة في:
- مستشفيات خاصة.
- مصحات متعددة الاختصاصات
- مصحات ذات الاختصاص الموحد.
- مؤسسات صحية لا تهدف للربح.
تضبط بمقتضى امر الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات الفنية من حيث الامكانيات والمحلات والتجهيزات والاعوان وذلك بالنسبة لكل صنف من المؤسسات الصحية الخاصة المذكورة اعلاه.
الفصل 41: - يخضع لترخيص من وزير الصحة العمومية كل احداث لاي مؤسسة صحية خاصة او توسيع اختصاصها او ادخال تغييرات عليها او نقلها.
ويتحتم اعلام وزارة الصحة العمومية بكل احالة مؤسسة صحية خاصة او غلقها وذلك حسب الشروط المحددة بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 42: - يجب على من يرغب في استغلال مؤسسة صحية خاصة او في توسيع اختصاصها او في ادخال تغييرات عليها او في نقلها ان يقدم لوزارة العمومية ملفا تمهيديا يشتمل على الوثائق المحددة بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 43: - تعطى الموافقة المبدئية لاستغلال مؤسسة صحية خاصة او لتوسيعها او لادخال تغييرات عليها او لنقلها من طرف وزير الصحة العمومية في ظرف اجل اقصاه شهران ابتداء من تاريخ تقديم الملف التمهيدي وذلك بعد اخذ راي «اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة» التي وقع التنصيص عليها بالفصل الثامن اعلاه.
تكون الموافقة المبدئية صالحة لمدة سنتين.
ويجب ان يكون رفض اعطاء الموافقة المبدئية معللا.
الفصل 44: - يمنح الترخيص لاستغلال مؤسسة صحية خاصة او لتوسيعها او لادخال تغييرات عليها او لنقلها بعد ان يقدم المتحصل على الموافقة المبدئية ملفا نهائيا يشتمل على الوثائق التي تضبطها قائمة من وزير الصحة العمومية وبعد اجراء تفقد من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية يثبت مطابقة المؤسسة المعنية للموافقة المبدئية وللاحكام المنصوص عليها بالتشريعات والترتيب الجاري بها العمل.
ويمنح الترخيص بقرار من وزير الصحة العمومية في ظرف اجل اقصاه شهران ابتداء من تاريخ تقديم الملف النهائي.
ويجب ان يكون رفض الترخيص معللا.
الفصل 45: - يتوقف تجهيز كل مؤسسة صحية خاصة بحالة نشاط بمعدات ثقيلة على التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 43و44 من هذا القانون.
وتعتبر تجهيزات من المعدات الثقيلة على معنى هذا القانون التجهيزات المنقولة المعدة لتامين التشخيص او العلاجات او اعادة التاهيل الوظيفي للمرضى والتي يستوجب تركيبها واستعمالها كلفة باهضة.
يقع ضبط قائمة في تلك التجهيزات بقرار مشترك من وزراء المالية والاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
الفصل 46: - يمكن ان يكون المتحصل على ترخيص في استغلال مؤسسة صحية خاصة شخصا ماديا او معنويا.
لا يسمح لاي شخص مادي باستغلال اكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة ويمكن للشخص المعنوي استغلال مإسسة صحية واحدة أو أكثر. وينبغي أن تتحصل كل مؤسسة على التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 43 و44 من هذا القانون.
الفصل 47: - لكل مريض حرية اختيار المؤسسة الصحية الخاصة التي ستقع معالجته بها، مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها بمختلف انظمة الحيطة والضمان الاجتماعي.
الفصل 48: - يتحتم على المؤسسات الصحية الخاصة ابرام عقود لتامين المرضى والاشخاص المرافقين لهم والزائرين ضد الاخطار الناجمة عن محلات المؤسسة وتجهيزاتها وكذلك ابرام عقود للتامين عن مسؤوليتها الناتجة عن الاخطاء المهنية لاعوانها.
الفصل 49: - تخضع المؤسسات الصحية الخاصة لتفقد المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية وذلك في حدود مشمولاتها.
ويجب على المسؤول على المؤسسة تقديم كل التسهيلات الضرورية لموظفي وزارة الصحة العمومية المؤهلين وذلك لاتمام مهمتهم.
الفصل 50: - تخضع اسعار الخدمات المتعلقة بتكاليف الاقامة والاغذية بالمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا القانون لنظام المصادقة على الاسعار من طرف وزارة الاقتصاد الوطني طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بعد اخذ راي وزير الصحة العمومية.
وينبغي ان تعلق قائمات تلك الاسعار داخل المؤسسة.
الفصل 51: - يجب على مخابر التحليل الاحيائي الطبي المحدثة داخل المؤسسات الصحية الخاصة ان تكون متطابقة مع التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بهذا النشاط.
ولكل مريض حرية اختيار مخبر التحليل الاحيائي الذي يريده.
ويجب ان تكون المستشفيات الخاصة مجهزة بمخبر للتحاليل الاحيائية الطبية.
يمكن الترخيص للمصحات المتعددة الاختصاصات وللمصحات ذات الاختصاص الموحد وللمؤسسات الصحية التي لا تهدف للربح، باقامة مخبر للتحاليل الاحيائية الطبية طبقا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
وفي كل الحالات يجب ان يدير مخبر التحاليل الاحيائية الطبية طبيب احيائي او صيدلي احيائي يباشر طبق نظام الوقت الكامل.
الفصل 52: - يجب ان يكون مسك الادوية وتسليمها واستعمالها داخل المؤسسات الصحية الخاصة متطابقا مع التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بتنظيم المهن الصيدلية والمواد السامة.
ولا يمكن تسليم الادوية او جملة المواد والتوابع الصيدلية الا للمرضى المقيمين او لغيرهم في الحالات المستعجلة. ويقع تسعيرها على اساس ثمن البيع للعموم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ولكل مريض حرية شراء الادوية الضرورية من الصيدلية التي يختارها.
يوضع مسك الادوية بالمؤسسات الصحية الخاصة وتسليمها تحت مسؤولية صيدلي مباشر كامل الوقت وعند التعذر تحت مسؤولية صيدلي استشفائي متعاقد. وفي هذه الحالة يجب توجيه نسخة من العقد لوزارة الصحة العمومية للحصول على ترخيص وللمجلس الوطني لهيئة الصيادلة للاعلام وذلك في غضون الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ ابرامه.
الفصل 53: - تضبط قائمة مجموع الاعمال المهنية التي يقوم بها الاطباء والاحيائيون واطباء الاسنان والقوابل ومساعدو الاطباء المشار اليها بالفصل 6 من هذا القانون، تعريفات الاسعافات العلاجية المتعلقة باعادة التاهيل الوظيفي وفحوص التشخيص والتحاليل الاحيائية المجراة داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
الفصل 54: - تكون المؤسسات الصحية الخاصة المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا القانون ملزمة بمسك حسابية على الشكل التجاري.
الفصل 55: - تخضع الاسعار والتعريفات المنصوص عليها بالفصول 50 و52 و53 من هذا القانون للتشريعات والترتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بزجر المخالفات في المادة الاقتصادية.
الفصل 56: - يتعين وجوبا على كل مؤسسة صحية خاصة منصوص عليها بالفصل 40 من هذا القانون ان يتولى ادارة شؤونها مدير.
وفي الصورة التي لا يكون فيها مدير المؤسسة طبيبا يتعين وجوبا ان يساعده مدير فني طبيب.
تضبط شروط تعيين المدير وواجباته بمقتضى امر.
الفصل 57: - يجب على الاعوان المباشرين كامل الوقت بالمؤسسات الصحية الخاصة ان يكونوا مرتبطين بالمؤسسة التي يعملون بما بمقتضى عقد او نظام اساسي يقع ابلاغهما وجوبا لوزارة الصحة العمومية ولمجلس العمادة المعني بالامر، وذلك في غضون الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ ابرامهما او تعديلهما.
الفصل 58: - يتمتع المستغل لمؤسسة صحية خاصة منصوص عليها بالفصل 40 اعلاه والمرخص له تطبيقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات الممنوحة لانشطة الخدمات.
الباب الرابع: عقوبات ادارية وجزائية

الفصل 59: - كل مخالفة لاحكام الباب الثالث من هذا القانون ولنصوصه التطبيقية، يمكن لوزير الصحة العمومية ان يتخذ في شانها قرار يقضي بالانذار او بالتوبيخ او بالاغلاق الوقتي او بالاغلاق النهائي لكامل المؤسسة او لجزء منها.
وقرار الاغلاق المؤقت يمكن اتخاده لمدة محددة لا تتجاوز الشهر.
ولا يتخذ قرار الاغلاق النهائي الا بعد سماع صاحب المؤسسة او من يمثله قانونا وبعد اخذ راي «اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة»المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وعلى اساس محضر تفقد معلل ومحرر من طرف متفقدين اثنين مؤهلين قانونا تابعين لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 60: - يترتب اليا عن القرار بالاغلاق النهائي للمؤسسة المنصوص عليه بالفصل 59 من هذا القانون، سقوط كل الامتيازات الواردة بالفصل 58 من هذا القانون وذلك بالنسبة لمدة الخمس سنوات السابقة عن تاريخ صدور قرار الاغلاق.
الفصل 61: - يعاقب كل مخالف لاحكام الباب الثالث من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما الى سنة وبخطية تتراوح من الف الى عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة في صورة العود.
الباب الخامس: احكام مختلفة .

الفصل 62: - يتعين على مراكر العلاج المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون وكذلك المؤسسات الصحية الخاصة التي هي بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لاحكامه وذلك في اجل لا يتجاوز السنة ابتداء من دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 63: تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة بهذا القانون وخاصة منها:
- الامر المؤرخ في 30 جويلية 1936 القاضي باحداث دور الصحة وجملة النصوص التي تممته او نقحته.
- القانون عدد 2 لسنة 1969 المؤرخ في 20 جانفي 1969 المتعلق بالتنظيم الصحي وجميع النصوص التي تممته او نقحته.
- القانون عدد 29 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 المتعلق بنظام الاعانة الطبية المجانية.
على انه تبقى سارية المفعول حتى صدور الأمر المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا القانون أحكام القانون المشار إليه اعلاه عدد 29 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 ونصوصه التطبيقية.
كما تبقى سارية المفعول الاحكام المتصلة بمجانية العلاج التي ينتفع بها بعض الاصناف بمقتضى نصوص قانونية خاصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 75 لسنة 1991 مؤرخ في 2 اوت 1991 يتعلق بالنقل الصحي .
» قانون عدد 83 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
» قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتوجات النفط
» قانون عدد 44 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بتنظيم تجارة التوزي
» قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: