هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتوجات النفط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتوجات النفط Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتوجات النفط   قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتوجات النفط Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:33 pm

قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتوجات النفط

الفصول
الباب الأوّل : أحكام عامة .

الفصل الاول: - يخضع لاحكام هذا القانون توريد منتوجات النفط السائلة او الغازية وتصديرها وتكريرها وتسلمها من معامل التكرير وخزنها وتوزيعها وتحديد اسعارها.

الفصل2: - يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون :
-المكرّرون: الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون منشات تحويل النفط الخام او مشتقاته لغاية انتاج مواد بترولية معدة للبيع. ويعد من المكررين اصحاب وحدات تقسيم الغاز الطبيعي.
- الموردون: الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المرخص لهم في توريد منتوجات النفط لغاية بيعها للموزعين.
- المتزودون : الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المرخص لهم في التزود مباشرة لدى معامل التكرير او الموردين بمنتوجات النفط لغاية الاستهلاك الخاص او البيع بالجملة.
- الموزعون : الاشخاص الطبيعيون والمعنوين المؤهلين لبيع منتوجات النفط بالجملة وبالتفصيل.
البائعون: الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المرخص لهم في بيع منتوجات النفط بالجملة وبالتفصيل.
- منتوجات النفط: منتوجات النفط السائلة او الغازية المستعملة كوقود او محروقات.
- محطات خدمات: المؤسسات المحتوية على الاقل على ثلاثة عدادات للكمية وعلى المواد والمعدات اللازمة لبيع منتوجات النفط وغسل السيارات وتشحيمها وابدال زيتها وتزويدها بالماء والهواء المضغوط وتسمى المحطات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف «محطات تزويد».
الباب الثاني: في الموافقة :

الفصل 3: - يخضع تعاطي نشاط توريد منتوجات النفط وتصديرها وتكريرها وتسلمها من معامل التكرير وخزنها وتوزيعها الى الموافقة المسبقة من طرف الوزير المكلف بالطاقة والتي تمنح بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للمحروقات.
الفصل 4: - يخضع إلى الموافقة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون إنشاء معامل تكرير النفط أو مراكز ملء قوارير غاز البترول المسيل وتوسيعها والتفويت فيها وتحويلها إلى مكان آخر وكذلك كلّ تغير ينجر عنه ترفيع في طاقة انتاجها أو ملئها.
الفصل 5: - يعفى من الموافقة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون سواء في مرحلة التوريد او التصدير، توريد النفط الخام والمنتوجات المكررة المعدة كليا للتصدير من جديد، على ان يبقى خاضعا لتصريح لغاية الاحصائيات الوطنية.
الباب الثالث: تزويد السوق الداخلية .

الفصل 6: - يتعين على المكررين والموردين المرخص لهم في تزويد السوق الداخلية اعتماد مصادر وطرق التزويد الاكثر تلاؤما مع المصلحة الوطنية والجدوى الاقتصادية.
الفصل 7: يجب على المكررين التزود اولا بالنفط الخام المحلي بالنسبة لمنتوجات ذات جودة مماثلة وسعر مماثل.
الفصل 8: - ينتفع بالنظام الجبائي والقمرقي المخصص للنفط الخام والمنتوجات المحلية او الصادرة عن معامل التكرير الداخلية توريد النفط الخام او المنتوجات النفطية الجاهزة او النصف جاهزة والمعدة للسوق الداخلية والمتحصل عليها في نطاق عقود تبادل او عقود تكرير المنتوجات النفطية مع امداد المكررين بالمواد الخام.
الفصل 9: - ينتفع بالامتيازات الجبائية والقمرقية المخصصة للمنتوجات المعدة للسوق الداخلية تصدير النفط الخام او المنتوجات المنجزة في نطاق عقود تبادل وعقود تكرير مع امداد المكرر الخام.
الفصل 10: - يكتسي التزام تزويد السوق الداخلية بالمواد النفطية المحمول على المكررين والموردين والموزعين والبائعين صبغة المصلحة العمومية.
ويجب على المكررين والموردين والمتزودين والموزعين والبائعين العاملين بتراب الجمهورية ضمان تزويد السوق بصفة مستمرة.
كل مكرر او مورد او متزود او موزع او بائع يعمل بتراب الجمهورية ملزم كلما اقتضت الظـروف ذلك، بتزويد المصالح العمومية والانشطة والمناطق التي يقع اقرارها ذات اولوية بمقتضى امر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
وتضمن السلط المعنية لهؤلاء الاشخاص استخلاص قيمة ما قد يطالبون ببيعه من مواد نفطية في تلك الظروف.
الفصل 11: - كل خلاف بين المتدخلين من الاصناف المذكورة بالفصل 10 اعلاه والذي قد يشكل خطرا على استمرارية تزويد البلاد يعرضه وجوبا احد الاطراف على لجنة تحكيم متالفة من ثلاث محكمين. يعين كل طرف محكما وهؤلاء يعينان محكما ثالث، وفي صورة عدم الوصول الى حل يقع تعيين المحكم الثالث من طرف رئيس المحكمة المختصة.
ويجب على المحكمين ان يصدروا حكمهم في اجل شهر ابتداء من تاريخ قبولهم للتحكيم. وان لم يقع القبول في يوم واحد فمن تاريخ قبول اخرهم..
ويكون حكمهم نافذا مؤقتا وقابلا للطعن طبقا لاحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية كما يجب على المحكمين ان يتبعوا في احكامهم القواعد القانونية وفي انتظار مآل التحكيم يمكن للوزير المكلف بالطاقة ان يتخذ بمقتضى قرار اجراءات وقتية لضمان مواصلة تزويد البلاد.
الباب الرابع: التزود لدى المكررين والموردين .

الفصل 12: - لا يرخص بالتزود من منتوجات النفط بمصانع التكرير او لدى الموردين الا للاشخاص الاتي ذكرهم:
- الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المرخص لهم في تعاطي نشاط توزيع منتوجات النفط ويمتلكون طاقات الخزن والنقل والتوزيع كما وقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
- الاشخاص الطبيعيون والمعنوين المرخص لهم في تزويد البواخر ولهم طاقة خزن ووسائل تموين البواخر.
- الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المرخص لهم في التزود بالمنتوجات اللازمة لحاجياتهم الخاصة ولهم طاقات الخزن الملائمة.
الباب الخامس: الخزن.

الفصل 13: - يتعين على المكررين والموردين والمتزودين والموزعين لمنتوجات النفط تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها وتضبط المنتوجات المعنية بهذا الالتزام وكذلك مستوى المخزونات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة. وتنتفع هذه المنتوجات بمنحة يقع تحديد مقدارها وطرق دفعها بمقتضى قرار.
الفصل 14: - يقع توزيع المخزونات الاحتياطية على تراب الجمهورية طبقا لخطة يضعها الوزيرالمكلف بالطاقة.
الفصل 15: - في نطاق هذه الخطة ولضمان التزويد المنتظم للبلاد يجب على شركات التوزيع أن تكون لها مخزونات احتياطية بمستودعات رئيسية وبمستودعات وسيطة جهوية وبنقاط البيع المعينة لهذا الغرض. وينتفع الموزعون بترفيع في نسبة تعديل معاليم النقل مقابل الكميات التي تمر عبر المستودعات الوسيطة. ويضبط مقدار هذا الترفيع وطرق تطبيقه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 16: - يمكن مسك طاقات الخزن على وجه الملكية الخاصة او المشتركة او بمقتضى عقد كراء.
الباب السادس: تحديد الاسعار .

الفصل 17: - تضبط اسعار بيع النفط الخام لمعامل التكرير والراجع للدولة وكذلك اسعار بيع المنتوجات الجاهزة عنذ خروجها من معامل التكرير، بالاستناد الى اسعار التوريد وذلك من طرف لجنة يقع ضبط تركيبها وطرق سيرها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 18: - تضبط الاسعار القصوى لبيع منتوجات النفط للعموم بالسوق المحلية وكذلك نسبة ارباح البيع بالتفصيل، بقرار من الوزير المكلف بالطاقة والتجارة. ويقع اعداد هيكل الاسعار من طرف الوزيرالمكلف بالطاقة.
الباب السابع - التوزيع .

الفصل 19: - يضبط كراس الشروط مصادق عليه بقرار من الوزيرالمكلف بالطاقة الالتزامات المحمولة على المتزودين والموزعين وخاصة شروط التزود بمنتوجات النفط بما في ذلك غاز البترول المسيل وكذلك شروط توزيعها.
الفصل 20: - يقع تسيير محطات الخدمات:
- من طرف الموزعين مباشرة او بصفة غير مباشرة وفي هذه الحالة يتعين على الموزع تزويد المحطة وضمان منتوجات النفط.
- من طرف وكيل حر على وجه الكراء وذلك طبقا لكراس شروط يضبط حقوق والتزامات الطرفين ومصادق عليه من الوزير المكلف بالطاقة.
- ويتعين على الموزع في كل الحالات ضمان تزويد نقاط البيع وتوزيع منتوجات النفط.
الفصل 21: - يجب على الموزعين تغطية كامل تراب الجمهورية من حيث تركيز نقاط البيع ويحدد الوزير المكلف بالطاقة لهذا الغرض. في نطاق مخطط توجيهي للتوزيع تقع مراجعته بصفة دورية، المناطق ذات الاولوية وشروط تركيز نقاط البيع.
الباب الثامن - خاصيات المواد النفطية وقواعد السلامة والمراقبة :

الفصل 22: - يقع ضبط مواصفات منتوجات النفط المعدة للبيع بالسوق الداخلية بقرار من الوزيرالملكف بالمواصفات بناء على راي الوزير المكلف بالطاقة.
يجب على المكررين والموردين والمتزودين والموزعين قبل العرض للبيع، القيام بعمليات التثبت من جودة المواد المسلمة ومن مطابقتها للمواصفات المذكورة.
ويمكن للوزير المكلف بالطاقة تكليف اعوان محلفين ومؤهلين بصفة قانونية بمراقبة مطابقة المنتوجات للمواصفات المذكورة.
الفصل 23: - تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد اخذ وزير الداخلية قواعد السلامة المتعلقة باحداث وتهيئة واستغلال معامل تكرير النفط الخام ومشتقاته.
الفصل 24: - يجب على المكررين والمتزودين والموزعين المرخص لهم ان يدلوا قبل تشغيل منشآتهم ثم بصفة دورية ومنتظمة في الاجال المحددة بالنصوص الترتيبية حسب صنف التجهيزات بشهادة مطابقة لقواعد السلامة وحماية البيئة مسلمة من طرف مؤسسة مصادق عليها من الوزير المكلف بالطاقة وفي كل الحالات يجب ان نقدم هذه الشهادة مرة في كل خمس سنوات على الاقل.
الفصل 25: - تضبط بقرار من الوزير المكلف بالطاقة اجراءات المراقبة الدورية للتجهيزات ومطابقتها وكذلك تسليم شهادة المطابقة.
الفصل 26: - في صورة معاينة خلل في حالة التجهيزات او في صورة عدم المطابقة لقواعد السلامة يمكن للوزير المكلف بالطاقة ان يقرر توقيف كل التجهيزات المعنية او جزء منها عن العمل وذلك بعد توجيه انذار بناء على راي اللجنة الاستشارية للمحروقات المشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون.
واذا كان الخلل من شانه ان يشكل خطرا وشيكا، يمكن تقرير التوقيف بدون انذار ويمكن سحب الترخيص في صورة تمادي الخلل بعد مضي الاجل المحدد من طرف الوزير المكلف بالطاقة لجعل التجهيزات مطابقة للقواعد المذكورة.
الفصل 27: - يجب على المكررين والموردين والمتزودين والموزعين تسليم الوزير المكلف بالطاقة جدولا مفصلا يذكر حجم مشترياتهم ومبيعاتهم ومخزوناتهم من كل مادة من المواد النفطية كما يتعين عليهم تسليم كل وثيقة احصائية عند مطالبتهم بها من طرف الوزير المكلف بالطاقة.
الباب التاسع: العقوبات .

الفصل 28: - ان المخالفات لهذا القانون ولنصوصه التطبيقية يعاينها كل فيما يخصه الاعوان التابعون للوزارت المكلفة بالطاقة والصناعة والتجارة والمالية وكل هؤلاء الاعوان يجب عليهم ان يكونوا قد أدوا اليمين المنصوص عليها بالفصل الاول من الامر المؤرخ في 6 اوت 1884المتعلق باليمين التي يؤديها الاعوان المكلفون بتحرير المحاضر.
ويقع اعتماد المحاضر المحررة من طرف هؤلاء الاعوان ما لم يثبت خلاف ذلك وتحال على السلط القضائية عن طريق التسلسل الاداري.
ويجوز لهؤلاء الاعوان للقيام بمهامهم الدخول في اي وقت الى محلات ومنشآت المكررين والموردين والمتزودين والموزعين والبائعين.
الفصل 29: - مخالفة احكام الفصل 13 من هذا القانون يعاعب عنها بخطية تقدر بنسبة خمسة بالمائة من القيمة الصافية من المعاليم والاداءات للمادة التي يقع معاينة نقص في مخزونها وذلك عن كل متر مكعب وفي الشهر بالنسبةلانواع البنزين وبترول الانارة والغازوال والفيول وكيروزان الطيران وترفع هذه النسبة الى عشرة في المائة فيما يتعلق بغاز البترول المسيل.
ويضاعف مقدار الخطية في صورة التمادي بعد مضي اجل ستة اشهر ويمكن للادارة قبل احالة القضايا على السلطة القضائية المختصة ان تتصالح مع مرتكبي المخالفة.
الفصل 30: - يعاقب بخطية من20.000 الى 40.000 دينار كل مخالف لاحكام الفصل 4 من هذا القانون.
ويعاقب بخطية قدرها 8.000 دينارا كل من يقوم باستغلال محطة خدمات او محطة تزويد بدون موافقة مسبقة.
يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى عامين وبخطية من 1.000الى50.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعرض للبيع مواد غير مطابقة للمواصفات القانونية وهو على علم بذلك.
يعاقب بخطية من5.000 لى 20.000 دينار كل مكرر او مورد يسلم مواد معدة للسوق الداخلية الى شخص اخر من غير المتزودين المرخص لهم ويتعرض المشتري للعقوبة نفسها.
يعاقب بخطية من1.000الى 20.000 دينار عن كل امتناع عن بيع او كل تقصير في الالتزام باستمرارية التزويد يكون ناتجا عن خلاف لم يصدر في شانه قرار تحكيم كما ورد بالفصل 11 من هذا القانون.
وفي حالة الامتناع عن البيع والتزويد الناتج عن خلاف صدر في شانه قرار تحكيم نهائي كما ورد بالفصل 11 من هذا القانون وعلاوة على العقوبة المذكورة بالفقرة اعلاه يمكن بعد تنبيه صادر عن الوزير المكلف بالطاقة سحب الموافقة او الترخيص نهائيا او مؤقتا.
الفصل 31: - ان مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية يعاقب عنها بخطية من 1.000 الى 50.000 دينار ما عدا التي تستوجب العقوبات الخاصة المنصوص عليها بالفصلين 29 و30 من هذا القانون.
الفصل 32: - يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة (6) اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 26 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965 المتعلق بتنظيم توريد المواد النفطية وتصديرها وتكريرها وتسلمها من معامل التكرير وتحديد اسعارها وخزنها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتوجات النفط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 83 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
» قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي .
» قانون عدد 44 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بتنظيم تجارة التوزي
» قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.
» قانون عدد 22 لسنة 1991 مؤرخ فى 25 مارس 1991 يتعلق باخذ الاعضاء البشرية وزرعها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: