قانون عدد 44 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بتنظيم تجارة التوزيع
الفصول
العنوان الأوّل: أحكام عامّة :
الفصل 1: - يعد نشاط تجارة توزيع في مفهوم هذا القانون كل نشاط يمارس على وجه الاحتراف او بحكم العادة للتحصيل منه على ربح ويتعلق بشراء منتوجات او سلع من السوق الداخلية اوالخارجية قصد اعادة بيعها على حالتها في السوق المحلية وذلك مع مراعاة احكام المجلة التجارية.
الفصل 2: - يمكن ان يتعاطى نشاط تجارة التوزيع الاشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية الذين لهم صفة تاجر توزيع.
الفصل 3: - تمارس تجارة التوزيع على معنى الفصل الاول من هذا القانون بحرية ولا تخضع الى رخصة مسبقة وذلك باستثناء الانشطة الخاضعة لانظمة خاصة بموجب قانون.
ويجب على كل شخص يرغب في تعاطي نشاط تجارة التوزيع ان يمتثل للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
العنوان الثاني: في تنظيم مسالك التوزيع :
الفصل 4: - تمارس تجارة التوزيع في مرحلة الجملة او في مرحلة التفصيل او في الاثنتين معا.
وفي صورة الجمع بين المرحلتين فانّه يتعين على تاجر التوزيع الفصل بين محلات البيع بالنسبة للجملة والتفصيل ومسك محاسبة مستقلة لكل مرحلة.
الفصل 5: - يعد تاجر توزيع بالجملة كل تاجر يقوم بشراء منتوجات او سلع بالجملة لدى منتجين محليين اوعن طريق التوريد وذلك قصد اعادة بيعها بالجملة طبقا للاتفاقيات المهنية او العرف المهني.
تبرم الاتفاقيات المهنية التي تمثل اكثر من غيرها فروع النشاط المعني بالامر، ويصادق عليها بطلب من المهنيين بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد اخذ راي المجلس الوطني للتجارة المشار اليه بالفصل العاشر من هذا القانون.
الفصل 6: - يعد تاجر توزيع بالتفصيل كل تاجر يضع على ذمة العموم ويبيع لهم المنتوجات والسلع التي اشتراها من تاجر التوزيع بالجملة او من المنتج او عن طريق التوريد وذلك طبقا للاتفاقيات المهنية او العرف المهني المشار الها بالفصل الخامس اعلاه.
الفصل 7: - لا يمكن للمنتج على مستوى مؤسسة انتاجه وبصفته تلك تعاطي تجارة التوزيع بالجملة او بالتفصيل كما عرفها هذا القانون.
ولا تنطبق احكام هذا الفصل على المنتجين الفلاحيين والحرفيين عند بيع انتاجهم.
الا انه يمكن للمنتج البيع المباشر للمستهلك حسب شروط وتراتيب تضبط بامر.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة لاعتبارات لها صلة بالصالح العام او بضعوطات خاصة او ظرفية تهم قطاعا معنيا او بمناسبة تظاهرات ذات صبغة اقتصادية او اجتماعية او ثقافية الترخيص بصفة استثنائية للمنتجين في البيع المباشر لانتاجهم الى المستهلكين.
الفصل 8: - يتعين على كل تاجر توزيع باستثناء الباعة المتجولين ان يضع على واجهات كل المحلات التي يمارس فيها انشطته تسمية تجارية تبين خاصة اسمه التجاري وقطاع نشاطه.
ويجب التنصيص على نفس هذه البيانات في مراسلاته وفاتوراته ووصول طلباته وكراسات الاشهار وفي كل وثيقة محاسبية او تجارية او ادارية.
ويعفي الاشخاص الطبيعيون من هذا الواجب اذا كان رقم معاملاتهم يقل سنويا عن الرقم المعين دوريا بمقتضى امر.
الفصل 9: - مع مراعاة القوانين والتراتيب البلدية واحكام النصوص الجاري بها العمل والمتعلقة خاصة بسلامة المنتوجات واحترام قواعد الصحة، يتعين على كل تاجر توزيع ان يوفر للمستهلك خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع اللازمة بالنسبة للمنتوجات والسلع التي يروجها وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والاتفاقيات المهنية او العرف المهني.
العنوان الثالث: في المجلس الوطني والمجالس الجهوية للتجارة :
الفصل 10: - احدث مجلس وطني للتجارة مكلف خاصة بالنظر بصفة دورية في وضعية قطاع تجارة التوزيع وابداء الراي في كل المسائل التي تعرض عليه والمتعلقة بتجارة التوزيع وكذلك بتقديم كل اقتراح للحكومة يندرج في اطار تنمية هذا القطاع.
تضبط تركيبة وطرق تسيير هذا المجلس بامر.
الفصل 11: - احدث بكل ولاية مجلس جهوي للتجارة مكلف خاصة بالنظر بصفة دورية في وضعية قطاع تجارة التوزيع بالولاية المعنية وابداء الراي في كل المسائل التي تعرض عليه. ويقدم المجلس الى والي الجهة كل اقتراح يرمي الى تنمية نشاط تجارة التوزيع بالولاية.
تضبط تركيبة وطرق تسيير المجالس الجهوية للتجارة بامر.
العنوان الرابع: في المخالفات والعقوبات :
الفصل 12: - مع مراعاة احكام الفصل 7 من هذا القانون، يعاقب كل منتج يقوم على مستوى مؤسسة انتاجه وبصفته تلك بتعاطي تجارة التوزيع بالجملة وبالتفصيل، بخطية يمكن ان تبلغ قيمتها ثلاثة اضعاف قيمة المنتوجات او السلع موضوع المخالفة على ان لا تقل هذه الخطية عن الالف دينار (1000 دينار).
الفصل 13: - مع مراعاة الاحكام الجاري بها العمل، كل اخلال بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون المتعلق بالفصل بين محلات البيع والمحاسبة لكل مرحلة يعرض تاجر التوزيع الى خطية تتراوح قيمتها بين 200د و1000 دينار.
يعاقب بنفس الخطية كل مخل بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا القانون والمتعلقة بخدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع.
الفصل 14: - كل اخلال بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون يعرض تاجر التوزيع الى خطية تتراوح قيمتها بين 50 دنار و200 دينار.
الفصل 15: - تقع معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية له من قبل:
- اعوان المراقبة الاقتصادية
- ماموري الضابطة العدلية.
- كل الاشخاص المؤهلين لذلك والذين يعينهم الوزير المكلف بالتجارة.
وتتبع لمعاينة المخالفات واحالة المحاضر والاتصال بالمحاكم المختصة والمصالحة عند الاقتضاء نفس الاجراءات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل والمتعلقة بالمراقبة وردع المخالفات في الميدان الاقتصادي.
العنوان الخامس: احكام مختلفة :
الفصل 16: - يتعين على كل شخص طبيعي او ذات معنوية يمارس نشاط تجارة التوزيع عند صدور هذا القانون أن يمتثل الى مقتضياته في اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشره.
الفصل 17: - الغيت احكام القانون عدد 19 لسنة 1970 المورخ في 22 افريل 1970 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع.