قانون عدد 22 لسنة 1991 مؤرخ فى 25 مارس 1991 يتعلق باخذ الاعضاء البشرية وزرعها
الفصول
الباب الاول: احكام عامة:
الفصل الاول: - الحرمة الجسدية للانسان مضمونة.
وتخضع عمليات اخذ الاعضاء البشرية وزرعها لاحكام هذا القانون.
الفصل 2: - يجوز لغاية العلاج اخذ عضو من شخص متبرع قصد زرعه لشخص اخر ويشترط في المتبرع ان يكون رشيدا سليم المدارك العقلية متمتعا بالاهلية القانونية الكاملة وان يكون رضاه صريحا وصادرا عن اختيار.
الفصل 3: - يجوز اخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية علاجية او علمية ما لم تحصل ممانعة من الهالك في قائم حياته او بعد وفاته من الاشخاص كاملي الاهلية الاتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:
الابناء- الاب-الام- الزوج- الاخوة والاخوات والولي الشرعي.
ولا يجوز اخذ الاعضاء ولو برضاء احد هؤلاء اذا عارض في ذلك شخص من بينهم يحتل مرتبة اقرب او يكون الاكبر سنا بالنسبة للابناء او الاخوة والاخوات.
لا يجوز اخذ عضو من جثة قاصرا او محجور قصد زرعه الا بمواقفة وليه الشرعي.
الفصل 4: - يحجر مطلقا اخذ كامل العضو الضروري للحياة من الاحياء لزرعه ولو برضاهم.
يعتبر عضوا ضروريا للحياة العضو الذي باخذه تحصل حتما وفاة الشخص الذي أخذ منه.
الفصل 5: - يحجر مطلقا اخذ اعضاء الانجاب الناقلة للصفات الوراثية من الاحياء والاموات قصد زرعها.
الفصل 6: - يحجر اخذ الاعضاء بمقابل مالي او باي صفة من صفات التعامل في الحالات المشار اليها بالفصلين 2و3 بقطع النظر عن ارجاع المصاريف التي قد تستلزمها عمليات الاخذ والزرع.
الباب الثاني: في الصيغ والاجراءات التي يتم بمقتضاها
اخذ الاعضاء وزرعها :
الفصل 7: - يتم كتابيا اعلام الشخص المتبرع بعضو من اعضائه لغاية زرعه بالنتائج المحتملة لقراره من طرف الطبيب المسؤول عن القسم الاستشفائي الذي ستقع فيه عملية الاخذ او نائبه، ويتضمن هذا الاعلام:
أ - كل النتائج المحتملة من الناحيتين البدنية والنفسية لعملية الاخذ وكذلك الانعكاسات المحتملة لها على الحياة الشخصية والعائلية والمهنية للمتبرع.
ب - كل النتائج المرتقبة من عملية الزرع لفائدة المنتفع بها.
الفصل 8: - على المتبرع ان يدلي برضاه لدى رئيس المحكمة الابتدائية او من ينوبه والتي يوجد مقر اقامته او مقر المؤسسة الاستشفائية بدائرة مرجع نظرها والقاضي الذي يتلقى رضا المتبرع يتاكد سلفا من صحة توفر شروط الرضى المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون ويدون في ذلك محضرا يمضيه معه المعني بالامر وكاتب المحكمة.
وعلى كاتب المحكمة ان يوجه نسخة منه الى المؤسسات الاستشفائية المرخص لها طبق الفصل 13 من هذا القانون ويودع الاصل بكتابة المحكمة بعد تضمينه بدفتر مخصص لذلك.
الفصل 9: - يجوز للمتبرع ان يتراجع عن رضاه قبل اجراء العملية دون التقيد باي شكل.
الفصل 10: - تصدر الممانعة من الهالك في قائم حياته بكتب معرف بالامضاء عليه يودع لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرة مرجع نظرها والتي عليها حالا اعلام كافة المؤسسات الاستشفائية المرخص لها في عمليات اخذ وزرع الاعضاء بقرار الممانعة.
وعلى المؤسسات المذكورة تسجيل ذلك بدفتر معد لهذا الغرض.
ويمكن للممانع ان يذكر ادارة المستشفى عند دخوله اليه بقرار ممانعته.
الفصل 11: - الممانعة الصادرة عن احد الاشخاص المشار اليهم بالفصل 3 من هذا القانون يمكن ان يقع التصريح بها لدى ادارة المستشفى الذي وقعت به الوفاة وذلك قبل عملية الاخذ، وتدون الممانعة بنفس الدفتر مذيلة بامضاء المعني بالامر.
الفصل 12: - قبل اجراء عملية الاخذ من الاموات يجب على الطبيب المسؤول عن تلك العملية ان يتثبت لدى ادارة المستشفى من عدم حصول الممانعة سواء من الهالك في قائم حياته او بعد وفاته من أحد الاشخاص المشار اليهم بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 13: - يقع اجراء عمليات اخذ وزرع الاعضاء المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون بالمؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في ذلك بقرار من وزير الصحة العمومية.
غير انه يمكن اجراء عمليات زرع القرنيات بالمؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها في ذلك بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 14: - يجب ان تتوفر في هذه المؤسسات مسبقا الشروط التالية:
أ - الاطار الطبي اللازم والوسائل الفنية التي تمكن من معاينة الموت طبقا لمقتضيات الفصل 15 من هذا القانون.
ب - الاطار الطبي المختص في عمليات اخذ الاعضاء وزرعها.
ج - قاعة عمليات تتوفر فيها الوسائل الضرورية لاخذ الاعضاء وزرعها.
د - الوسائل اللازمة للحفاظ على الجثث.
ه - الاطار المختص برتق الجثث.
ويجب بصورة عامة ان تتوفر في تلك المؤسسات كل الظروف الملائمة لاجراء هذه العمليات بصفة مرضية.
الفصل 15: - لا يجوز اخذ عضو من جثة لغايات علاجية قبل معاينة الموت وتقع هذه لمعاينة:
أ- من طرف طبيبين استشفائيين لا ينتميان الى الفريق المكلف بعملية اخذ الاعضاء وزرعها.
ب - وفق القواعد المقبولة والمعمول بها في الميدان الطبي ويبين وزير الصحة العمومية بمقرر الطرق والعلامات الواجب اعتمادها والدالة على حصول الوفاة بصفة نهائية وخاصة التوقف النهائي لوظائف المخ.
يحرر الطبيبان اللذان يعاينان الموت محضرا في وفاة الشخص يوضحان فيه تاريخ الموت وساعته وسببه وطريقة ملاحظته ويتم امضاؤه من طرفهما.
العنوان الثالث : أحكام جزائية :
الفصل 16: - كل مخالف لاحكام الفصلين 2و3 من هذا القانون يعاقب بالسجن من عام الى خمسة اعوام وبخطية تتراوح بين الف دينار والفي دينار.
الفصل 17: - كل مخالف لاحكام الفصل 4 من هذا القانون يسلط عيه العقاب الوارد في الفصل 201 من القانون الجنائي في صورة وفاة المتضرر والعقاب المنصوص عليه بالفصل 219 من القانون الجنائي في الصور الاخرى.
الفصل 18: - كل مخالف لاحكام الفصلين 5 و6 من هذا القانون يعاقب في غير صورة الفصل 221 من القانون الجنائي بالسجن من عامين الى خمسة اعوام وبخطية تتراوح بين الفي دينار وخمسة الاف دينار.
الفصل 19: - يمكن بالاضافة الى العقوبات المذكورة بالفصول السابقة من هذا الباب حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنية ومن بعض الوظائف والمهن لمدّة تتراوح بين عام وخمسة اعوام.
الفصل 20: - تستوجب مخالفة احكام الفصل 13 من هذا القانون تسليط خطية تتراوح بين الفي دينار وخمسة الاف دينار علاوة على الاجراءات الادارية وخاصة منها غلق المؤسسة الاستشفائية الخاصة لمدة تتراوح بين شهر وستة اشهر.
الفل 21: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة بهذا القانون وخاصة الامر المؤرخ في 19 جويلية 1951 المتعلق بالترخيص في اخذ اجزاء من الجثث بالمستشفيات.