قانون عدد 55 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 جوان 1990 يتعلق باحداث المجلس الاعلى للتونسيين المقيمين بالخارج
الفصول
الفصل الاول : احدثت لدى رئيس الجمهورية هيئة استشارية تسمى المجلس الاعلى للتونسيين المقيمين بالخارج مكلفة :
- بالمساهمة في رسم الاتجاهات العامة لسياسة الدولة في ميدان الهجرة .
- بالمشاركة في اقتراح البرامح ومخططات العمل التي تمكن الدولة من تطوير سياستها الرامية الى رعاية التونسيين بالخارج وصيانة حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية وترسيخ هويتهم العربية والاسلامية .
- بتقديم المقترحات الكفيلة بدعم تضامن التونسيين بالخارج بينهم وتضامنهم مع وطنهم دعما لمكانته بين الامم وخدمة لقضاياه وخاصة من خلال اسهامهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد.
الفصل 2 : يتركب المجلس الاعلى للتونسيين بالخارج من :
1) اعضاء منتخبين انتخابا مباشرا يمثلون المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج.
2) اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية في حدود نسبة 20 بالمائة من عدد ممثلي الجالية يقع اختيارهم على اساس كفاءاتهم الشخصية واشعاعهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفصل 3 : في صورة تعذر تنظيم انتخابات ببعض الدوائر الانتخابية يقع تعيين ممثلي هذه الدوائر بالمجلس من طرف رئيس الجمهورية.
الفصل 4 : يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات والمقيمين بالخارج البالغين من العمر عشرين عاما كاملة والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية طبقا للتشريع التونسي الجاري به العمل والمرسمين لدى احدى البعثات التونسية الديبلوماسية او القنصلية بالخارج. لا يمكن لاي كان ان يرسم باكثر من قائمة انتخابية واحدة.
تقوم البعثات التونسية الديبلوماسية او القنصلية بالخارج بتحرير ومراجعة القائمات الانتخابية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجلين بها وذلك حسب الشروط والكيفية الواردة بالمجلة الانتخابية. ويتولى رئيس البعثة الديبلوماسية أو القنصلية المختص تلقي التشكيات المتعلقة بتحرير القائمات الانتخابية والبت فيها كما يتولى مهمة توزيع البطاقات الانتخابية.
الفصل 5 : الترشح لعضوية المجلس الاعلى للتونسيين المقيمين بالخارج شخصي وفردي، ولا يمكن لاي كان ان يكون مترشحا باكثر من دائرة انتخابية وما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل الرابع اعلاه.
الفصل 6 : لا يمكن ان يشارك في عملية التصويت او الترشح اعضاء البعثات التونسية الديبلوماسية او القنصلية وكذلك اعوان الامن والعسكريون والقضاة الذين يتواجدون بالخارج مهما طالت مدة اقامتهم هناك.
الفصل 7 : يقع انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للتونسيين المقيمين بالخارج المشار اليهم بالفقرة (1) من الفصل الثاني اعلاه عن طريق الاقتراع السري والمباشر وذلك لمدة ثلاثة سنوات وتنطبق نفس المدة على الاعضاء المعينين.
الفصل 8 : في حالة حدوث شغور في ثلث المقاعد النيابية المخصصة للاعضاء المنتخبين يتم تنظيم انتخابات تكميلية خلال ستة اشهر من تاريخ تسجيل آخر شغور.
لا يقع اي انتخاب تكميلي خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لتجديد الاعضاء المنتخبين.
يعتبر المقعد شاغرا في حالة عدم مشاركة صاحبه بصفة دائمة في اعمال المجلس او في حالة سقوط احد الشروط المنصوص عليها بالفصل الرابع اعلاه.
الفصل 9 : تحمل على ميزانية الدولة تكاليف تكوين وتسيير هذا المجلس.
الفصل 10 : تضبط بامر قواعد تنظيم وتسيير المجلسي الاعلى للتونسيين المقيمين بالخارج وكذلك عدد اعضائه المنتخبين واجراءات انتخابهم كما يقع تحديد الدوائر الانتخابية ودعوة الناخبين بمقتضى امر.