قانون عدد 76 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق باحداث الوكالة التونسية للاتصال الخارجي
الفصول
الفصل 1: - احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم «الوكالة التونسية للاتصال الخارجي».
تخضع الوكالة للقانون التجاري فيما لم يقع استثناؤه بهذا القانون.
توضع الوكالة تحت اشراف وزارة الثقافة والاعلام ويكون مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2: - تتمثل مهمة الوكالة في تعزيز الحضور الاعلامي لتونس بالخارج والتعريف بالسياسة الوطنية في جميع المجالات.
ولهذا الغرض تكلف الوكالة خاصة بـ :
- وضع برنامج عمل تعتني بالراي العام والاتصاليين بالخارج.
- مد مراسلي الصحافة العالمية المعتمدين بتونس وكذلك المبعوثين الخاصين في مجال الاعلام بالمساعدة اللازمة لاداء مهامهم.
- التنسيق بين كافة الاعمال الاشهارية الرامية الى مزيد التعريف بتونس في الخارج.
- تنسيق التظاهرات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- تنفيذ سياسة الاعلام والتنشيط الثقافي لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وذلك بالتعاون مع الاطراف المعنية.
- جمع وتحليل المعلومات والتعاليق الصحفية المنشورة بالخارج بخصوص وقع السياسة الوطنية في جميع المجالات.
الفصل 3: - يتم بمقتضى امر ضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة.
الفصل 4: - يسير الوكالة مدير عام تتم تسميته بامر.
الفصل 5: - خلافا لاحكام الفصل 10 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في اول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات العمومية يحدث لدى الوكالة مجلس استشاري تضبط تركيبته ومهامه بامر.
الفصل 6: - تتاتى مداخيل الوكالة من :
- الموارد الذاتية والمخصصة.
- منحة الدولة.
- مساهمة المؤسسات العمومية.
- الهبات والعطايا.
- جميع الموارد الاخرى.
الفصل 7: - تستثني الوكالة التونسية للاتصال الخارجي من ميدان تطبيق احكام الفصل 19 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في اول فيفري 1989 وتضبط بامر قواعد ابرام وتنفيذ ومراقبة صفقات الوكالة.
الفصل 8: - في صورة حل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ترجع مكاسبها للدولة التي تتولى تنفيذ التعهدات التي ابرمتها هذه المؤسسة.