قانون عدد 78 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق باحداث مركز للبحوث والتوثيق والاعلام حول المراة
الفصول
الفصل 1: - احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم مركز البحوث والتوثيق والاعلام حول المراة وتخضع هذه المؤسسة لاشراف وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 2: - يتولى مركز البحوث والتوثيق والاعلام حول المرأة القيام خاصة بالمهام التالية:
- اجراء البحوث والدراسات حول المراة ومنزلتها في المجتمع التونسي ومساهمتها في التنمية والتشجيع عليها وذلك بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية المختصة.
- جميع البيانات والوثائق المتصلة بوضع المرأة والمساهمة في توفير الاعلام الكفيل بابراز حقوق المراة وتوسيع مجالات مشاركتها في المجتمع كانسان وكمواطنة وذلك بتنظيم الندوات والملتقيات والايام الدراسية واصدار الوثائق والنشريات وتنظيم المعارض.
- وضع تقارير حول منزلة المراة في المجتمع التونسي لمساعدة الحكومة على ضبط السياسات والخطط الكفيلة بالنهوص بها .
الفصل 3: - يسير المركز مدير يساعده مجلس استشاري وبضبط التنظيم الاداري والمالي للمركز وطرق تسييره وتعيين مديره ومجلسه الاستشاري بامر.