قانون عدد 68 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي
بـ "المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.
يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج.
الباب الأول
في مهام المجلس
الفصل 2 ـ يستشار المجلس وجوبا في كل من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين بالخارج المراد إبرامها، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.
الفصل 3 ـ يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية :
ـ إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،
ـ اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،
ـ اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.
الفصل 4 ـ يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه وعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير. وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 20 جويلية 2016.
الباب الثاني
في هياكل المجلس
الفصل 5 ـ يتركب المجلس من :
ـ رئيس المجلس،
ـ مكتب المجلس،
ـ الجلسة العامة،
ـ إدارة المجلس.
القسم الأول
في رئاسة المجلس
الفصل 6 ـ رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، يترأس الجلسة العامة ويتولى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته.
القسم الثاني
في مكتب المجلس
الفصل 7 ـ يتركب مكتب المجلس من :
ـ رئيس المجلس : رئيسا،
ـ نائبي رئيس المجلس : عضوان،
ـ عضوين يتم انتخابهما من الجلسة العامة.
القسم الثالث
في الجلسة العامة
الفصل 8 ـ تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القانون.
الفصل 9 ـ تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،
ـ عضو واحد عن المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،
ـ عضو واحد عن المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا،
ـ عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،
ـ ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،
ـ عضوان (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،
ـ ثمانية (
من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمة
أو جمعية معنية.
الفصل 10 ـ يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج مع مراعاة تنوع الاختصاصات.
ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس تضبط بأمر حكومي مع مراعاة التوزيع الديمغرافي وتنفيل الجمعيات حسب التوزيع الجغرافي.
وتتولى لجنة خاصة يتم إحداثها بمقتضى أمر حكومي فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة وإجراء عملية قرعة لاختيار ممثلي الجمعيات كأعضاء في المجلس.
الفصل 11 ـ تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا من الأعضاء غير المعنيين بالترشح للرئاسة، وبرئاسته ينتخب أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمجلس ونائبين له.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأصغر سنا.
الفصل 12 ـ يكون رئيس المجلس وجوبا من بين أعضائه الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.
الفصل 13 ـ يكون التناصف وجوبيا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للجمعيات وللكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة.
الفصل 14 ـ تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.
تنعقد الجلسة العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب تلتئم الجلسة صحيحة بعد ساعتين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 15 ـ يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس المجلس. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.
الفصل 16 ـ في صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر للفترة المتبقية وذلك طبق الشروط نفسها التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب مرتين متتاليتين عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة.
تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 17 ـ يضبط المجلس نظامه الداخلي وتتم المصادقة عليه بأمر حكومي.
القسم الرابع
في إدارة المجلس
الفصل 18 ـ يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.
وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
الفصل 19 ـ يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 20 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.
الفصل 21 ـ يخضع أعوان المجلس للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الباب الثالث
أحكام ختامية
الفصل 22 ـ تخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسك حساباته لمجلة المحاسبة العمومية.
تبرم وتنفذ صفقات المجلس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالصفقات العمومية.
الفصل 23 ـ في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 24 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 55 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 أوت 2016.
رئيس الجمهورية