قانون عدد 45 لسنة 1990 مؤرخ فى23 افريل 1990 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ فى 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية
الفصول
الفصل الاول : الغي الفصل 11 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية وعوض بالاحكام التالية :
الفصل 11 الجديد : ان اعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية ومهندسي وزارة الفلاحة المحلفين بصفة قانونية مكلفون بالبحث عن كل المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ولمعاينتها وبتحرير محاضر فيها.
كما يكلف بالبحث عن المخالفات المتعلقة برخص البناء وبمعاينتها وبتحرير محاضر فيها اعوان من الولايات ومن البلديات معينون خصيصا لذلك ومحلفون.
الفصل 2 : الغيت الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية وعوضت بما يلي :
الفصل 13(الفقرة الثانية الجديدة) : ويجب على نفس هذه السلط في صورة التمادي في الاشغال على اراضي فلاحية بدون الترخيص المسبق المشار اليه بالفصل العاشر من هذا القانون ان تتولى على حساب صاحب الاشغال ومسؤوليته هدم البناية وازالة المنشآت المقامة خرقا لاحكام هذا القانون.
البقية بدون تغيير.
الفصل 3: اضيف الفصل 13 مكرر للقانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية الاتي نصه :
الفصل 13 مكرر - تحال المحاضر وعند الاقتضاء نسخة من القرار الصادر في ايقاف الاشغال في بحر ثمانية ايام من تاريخ تحريرها الى المحاكم ذات النظر من طرف محافظي الامن او ضباط الحرس الوطني او الولادة او رؤساء البلديات او ممثل وزير الفلاحة وذلك حسب السلط الراجع اليها العون المعاين للمخالفة.
و على المحكمة المتعهدة بالقضية البت فيها في ظرف شهرين من تاريخ اتصالها بها وفي صورة وقوف الاستئناف يتحتم فصل القضية في اجل شهرين من تاريخ ورود ملفها على محكمة الاستئناف.