قانون عدد 94 لسنة 2000 مؤرخ في 11 نوفمبر 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري.
فصل وحيد : يلغى الفصل 15 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري ويعوض بالأحكام التالية:
الفصل 15 (جديد) : يتعين على الباعث العقاري إبرام عقد البيع في أجل أقصاه شهرا من تاريخ دفع كامل ثمن العقار الموعود ببيعه.
وإذا كان موضوع البيع يتعلق بعقار مسجل فيجب أن يتضمن العقد البيانات الواردة بالفصل 377 من مجلة الحقوق العينية.
غير أنه يمكن للباعث العقاري قبل إنجاز التقسيم من قبل ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو مهندس مساح مصادق عليه طبق الصيغ القانونية أن يبرم عقد البيع إستنادا الى مشروع التقسيم.
ويجب في هذه الصورة التنصيص بالعقد على عدد مطلب التقسيم وتاريخ تقديمه وعلى عدد وصل خلاص مصاريف التقسيم وتاريخه.
وعلى الباعث العقاري القيام بما يستلزمه النظر في مطلب التقسيم وإتمام الإجراءات القانونيــة والترتيبية اللازمة لإقامة رسم عقاري مستقل للعقار المبيع.
ويتم تقديم مطلب الترسيم بعد إعداد المثال النهائي الى إدارة الملكية العقارية إستنادا الى المثال المذكور مع شهادة في المطابقة بين موضوع البيع حسب مشروع التقسيم وموضوعه حسب مثاله النهائي.