قانون عدد 67 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تضاف إلى أحكام الفصل 10 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ثلاث فقرات خامسة وسادسة وسابعة فيما يلي نصها :
الفصل 10 : (الفقرات خامسة وسادسة وسابعة)
كما يمكن تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية، باستثناء المناطق السقوية العمومية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له شرط الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة.
مع مراعاة أحكام مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988، تنسحب أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات على أن لا تقل المساحة الدنيا للأرض المعنية عن عشرين هكتار وأن لا تتجاوز المساحة القصوى للبناءات والمنشآت عن واحد بالمائة من المساحة الجملية للأرض المعنية.
وتضبط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المذكور والمواصفات الفنية لتلك البناءات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالسياحة والتجهيز والبيئة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 أوت 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي