هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 87 لسنة 1983 مؤرخ في 11 نوفمبر 1983 يتعلق بحماية الاراضي الفلاحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 87 لسنة 1983 مؤرخ في 11 نوفمبر 1983 يتعلق بحماية الاراضي الفلاحية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 87 لسنة 1983 مؤرخ في 11 نوفمبر 1983 يتعلق بحماية الاراضي الفلاحية   قانون عدد 87 لسنة 1983 مؤرخ في 11 نوفمبر 1983 يتعلق بحماية الاراضي الفلاحية Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 12:39 pm

قانون عدد 87 لسنة 1983 مؤرخ في 11 نوفمبر 1983 يتعلق بحماية الاراضي الفلاحية



الفصول
الفصل 1: يقصد بالاراضي الفلاحية حسب مفهوم هذا القانون كل الاراضي التي بها طاقات طبيعية ومناخية والتي وقع تخصيصها لانتاج فلاحي أو غابي أو التي يمكن ان تكون ارضية لذلك الانتاج وكذلك الاراضي التي وقع ترتيبها كأراض فلاحية بامثلة التهيئة المصادق عليها بصفة قانونية بالمناطق العمرانية والسياحية والصناعية.
الفصل 2: لا يمكن استعمال الاراضي الفلاحية كما هي معرفة بالفصل الاول من هذا القانون الا لاغراض فلاحية أو لنشاطات مرتبطة مباشرة بالاستعمال الفلاحي.
ولا يمكن تغيير صلوحيتها الا طبقا للشروط الواردة بهذا القانون .
الفصل 3: ترتب الاراضي الفلاحية كما هي معرفة بالفصل الاول من هذا القانون في ثلاث مناطق
-منطقة تحجير
-منطقة صيانة
-منطقة خاضعة لترخيص
الفصل 4 : تتكون مناطق التحجير من الاراضي الفلاحية التي تحتفظ بصلوحيتها وتشمل المناطق السقوية العمومية المحدثة تطبيقا للقانون عدد63 لسنة 1958 المؤرخ في 11 جوان 1958 المنقح بالقانون عدد6 لسنة 1960 المؤرخ في 26 جويلية 1960 والقانون عدد18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المنقح بالقانون عدد9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971، والاراضي الغابية التابعة لملك الدولة للغابات والاراضي الخاضعة لنظام الغابات حسب مجلة الغابات باستثناء اراضي المرعى.
لا يمكن تغيير صلوحية الاراضي الفلاحية المرتبة بالمناطق المذكورة الا في نطاق القوانين الخاصة بها.
تقع بأمر وفي أجل ستة اشهر ابتداء من صدور هذا القانون مراجعة حدود المناطق السقوية التي ادخل تغيير على صلوحيتها الفلاحية في تاريخ هذا القانون حسب التهيئة .
الفصل 5 : تتكون مناطق الصيانة من الاراضي التي تتعين حماية صلوحيتها الفلاحية نظرا لما لها من اثر على الانتاج الفلاحي القومي.
وتشمل :
- الاراضي المسقية من منشآت مائية منجزة من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية وغير الداخلة في المناطق السقوية العمومية المشار اليها بالفصل الرابع من هذا القانون .
- الاراضي اللازمة لانجاز برامج توسيع أو احداث مناطق تسقى من منشآت منجزة من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية.
-الواحات
- الاراضي المسقية من منشآت منجزة من طرف الاشخاص أو الذوات المعنوية الخاصة
- غابات الزياتين والمساحات الكبرى المغروسة في اطار مشاريع قومية أو جهوية.
-المناطق التي تغلب فيها غراسة الاشجار المثمرة
-الاراضي التي لها طاقات فلاحية هامة خصوصا لما يوجد بها من مياه باطنة قابلة للاستغلال أو لخصوبة تربتها .
- الغابات غير الخاضعة لنظام الغابات والمنجزة في اطار مشاريع قومية أو جهوية .
- اراضي المرعى المهيأة
الفصل 6: تضبط مناطق الصيانة بكل ولاية بامر يصدر باقتراح من وزير الفلاحية وبعد أخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للاراضي الفلاحية المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون
يخضع كل تغيير مناطق الصيانة للشروط المضبوطة بالفقرة السابقة.
وريثما تصدر الاوامر التي تضبط مناطق الصيانة يخضع لترخيص مسبق من وزير الفلاحة كل تغيير لصلوحية الاراضي الفلاحية المتوقع شمولها بالمناطق المذكورة

الفصل 7: احدثت بكل ولاية لجنة فنية استشارية جهوية للاراضي الفلاحية مكلفة خاصة باقتراح مناطق الصيانة المشار اليها بالفصل السادس من هذا القانون وبابداء رايها في كل مطلب تغيير لصلوحية الاراضي الفلاحية
يضبط بامر تركيب وطرق سير اللجان الفنية المشار اليها اعلاه
الفصل 8: تتكون المناطق الخاضعة لترخيص وزاري من كل الاراضي الفلاحية غير الداخلة في مناطق التحجير ومناطق الصيانة المنصوص عليها بالفصول الرابع والخامس والسادس من هذا القانون
يخضع كل تغيير لصلوحية الاراضي المشمولة بهذه المناطق الى ترخيص مسبق من وزير الفلاحة يمنح بقرار
تضبط بامر يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة تراتيب وشروط الحصول على الترخيص المذكور
الفصل 9: عند انجاز أو تغيير الامثلة التوجيهية لتعمير وامثلة التهيئة العمرانية وامثلة التهيئة التفصيلية واحداث وتوسيع مناطق الشفعة للوكالات الصناعية والسياحية والسكنية أو عند احداث تقاسيم عمرانية أو صناعية أو سياحية تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة وحاجياتها من الاراضي الفلاحية وذلك لتنمية الانتاج الفلاحي مع تنظيم تواجده مع النشاطات غير الفلاحية.
وكذلك الامر عند توسيع المناطق البلدية أو احداث بلديات جديدة وعلى هذا المنوال فان كل تجمع سكني جديد يقع تركيزه فوق الاراضي الاقل خصوبة
ولهذا الغرض يؤخذ رأي وزير الفلاحة المسبق عند كل عملية من العمليات المنصوص عليها بهذا الفصل مع احترام احكام المجلة العمرانية الصادرة بالقانون عدد 43 لسنة 1973 المؤرخ في 15 أوت 1979 والقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 افريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية والقانون الاساسي للبلديات .
الفصل 10 : يخضع بناء المساكن الشخصية والعائلية أو مساكن العملة في المستغلات الفلاحية الى ترخيص من رئيس البلدية بالنسبة للمستغلات الواقعة داخل المناطق التي ترجع له بالنظر ولترخيص من الوالي بالنسبة للمستغلات الواقعة خارج المناطق المذكورة وتمنح هذه الرخص بعد أخذ رأي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المعني بالامر.
تضبط المساحات القصوى للاراضي المخصصة لاقامة البناءات الصالحة للسكنى بالمستغلات الفلاحية بمقتضى قرار مشترك من وزيري الفلاحة والاسكان
تخضع كل اقامة منشاة صناعية بمستغلة فلاحية الى ترخيص مسبق من وزير الفلاحة
الفصل 11 : تقع معاينة كل مخالفة لاحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبقه من طرف :
-أعوان وضباط الشرطة العدلية
- مهندسو وزارة الفلاحة المحلفون بصفة قانونية والمؤهلون بامر للقيام بهذه المأمورية
الفصل 12: تعتبر باطلة بطلانا مطلقا كل الوثائق والعقود والتقاسيم وكل العمليات العقارية الاخرى التي تقام خلافا لاحكام هذا القانون
الفصل 13: في صورة مخالفة احكام هذا القانون واثر الاطلاع على محضر المعاينة المحرر من طرف الاعوان المنصوص عليهم بالفصل الحادي عشر يمكن لرئيس البلدية داخل المناطق التي ترجع له بالنظر والوالي وعند الاقتضاء وزير الفلاحة ان يأذنوا بمقتضى قرار بايقاف الاشغال غير القانونية على الفور وحجز مواد البناء ومعدات الحضيرة ووضع الاختام ان اقتضى الامر
ويمكن لنفس هذه السلط في صورة التمادي في الاشغال على أرض فلاحية بدون الترخيص المسبق المشار اليه بالفصل العاشر من هذا القانون ان تتولى على حساب صاحب الاشغال ومسؤوليته هدم البناء وازالة المنشآت المقامة خرقا لاحكام هذا القانون
ويمكن للسلطة الادارية المعنية بالامر تسخير القوة والنصوص لتنفيذ قراراتها
الفصل 14: يعاقب على المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
- بخطية من 200.1د الى 000.10د بالنسبة للمخالفات المرتكبة في مناطق التحجير ومناطق الصيانة
- بخطية من 120د الى 200.1د بالنسبة للمخالفات المرتكبة في المناطق الخاضعة لترخيص وزاري
الفصل 15 : يعاقب كل شخص كان عوقب سابقا من اجل احدى المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون أو الاوامر والقرارات المتخذة بتطبيقها وارتكب من جديد مخالفة لاحكام هذا القانون باقصى العقوبات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 87 لسنة 1983 مؤرخ في 11 نوفمبر 1983 يتعلق بحماية الاراضي الفلاحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: