في جلسة عامة نيابيّة:المصادقة على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بجوازات السفر وتنقيح مجلة المحروقات
ونس-الصباح: صادق مجلس النواب عشية أمس خلال جلسة عامة عادية على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، إضافة إلى تنقيح مجلة المحروقات وتنقيح واتمام القانون المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحامية البدنية للأشخاص.
كما صادق على اتفاق مبرم بين الحكومة التونسية والحكومة الايطالية بشأن منح قرض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكـول الاختياري المتعلق بها.
وكان النائب محمد الهادي الجلاصي (التجمع) تساءل لدى مناقشة تنقيح القانون المتعلق بجوازات السفر عن كيفية تسليم جوازات السفر الخاصة بالمعتمرين، واستفسر النائب محمد الهادي الوسلاتي(التجمع)، عن مدى إمكانية تبديل العملة عبر جواز السفر للمعتمر، في حين تركز تساؤل النائب محسن التميمي(التجمع)، عن مدى متابعة السلطات التونسية للمتخلفين أثناء قيامهم بالعمرة ومراقبتهم.
وأفاد وزير الداخلية والتنمية المحلية أن القانون يندرج في إطار الرؤية الإنسانية التي ترتكز عليها قوانين البلاد بحرص من رئيس الدولة، ملاحظا أن المواسم الماضية للعمرة سجل فيها سلبيات كثيرة على غرار تزايد ظاهرة المتخلفين من العمرة وما يرافق ذلك من ظروف إقامة مزرية وصعبة. وذكر أنه عندما تبلغ نسبة التخلف عن الرجوع حدا معينا تعمل السلطات السعودية على غلق نظام التأشيرة. مشيرا إلى أن الجواز الخاص بالعمرة يسلم مرة واحدة والمعتمر مثل الحاج يسلم جوازه للمؤسسة التي تتولى تنظيم عملية العمرة التي تحتفظ به بعد الانتهاء من العمرة او الحج. وقال عن جواز العمرة لا يحد من حرية الحاج أو المعتمر بل يوفر له تنظيما جيدا لأداء مناسكه في أحسن الظروف. وأكد الوزير أن القانون يعد مكسبا جديدا في إطار تنظيم السفر إلى البقاع المقدسة وتوفير الاقامة الملائمة، واستكمال منظومة وثائق السفر المقروءة آليا ببلادنا.
يذكر أن وثيقة السفر الخاصة بالعمرة تهدف إلى مزيد إحكام طرق تنظيم العمرة وتحديد تاريخ العودة إلى أرض الوطن ولا يمكن السفر بواسطتها عن طريق البر، والحد من ظاهرة تخلف المعتمرين.
ادماج المعاقين
ولدى مناقشة القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها أبرز السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الدور الكبير الذي تقوم به مكونات المجتمع المدني في مجال النهوض بالمعاقين وقال إن الجمعيات الناشطة في المجال تغطي 70% من المعتمديات وتحظى بدعم مادي ومعنوي من قبل وزارة الإشراف وحتى من الوزارات الأخرى.
وردا على استفسارات بعض النواب على غرار النائب محسن التميمي(التجمع) الذي تساءل عن مدى تطبيق الفصل 30 من القانون التوجيهي لتيسير إدماج وتشغيل المعاقين، وعن ظاهرة التسول عبر التظاهر بالاعاقة، قال الوزير أن سنة 2006 شهدت إنتداب 110 معاقين في الوظيفة العمومية إضافة إلى 75 معاقا تم انتدابهم بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي يشتغل فيها حاليا أكثر من 900 معاق. كما تم في القطاع الخاص خلال الفتـرة بـين 2005 و2006 انتداب 610 معاق. وأشار الوزير إلى أن نسبة الاعاقة في تونس تبقى متدنية ولا تتجاوز 1،5% من السكان. وعن اقتراح تقدم به النائب محمد ثامر إدريس (التجديد) تعلق بإمكانية إعفاء السيارات المخصصة للمعاقين من الأداءت نظرا لارتفاع كلفتها، ذكر الوزير أن ارتفاع تكلفة هذه السيارات تعود إلى التكلفة المرتفعة للتجهيزات الخصوصية للسيارة مبديا امكانية النظر في مزيد التخفيف من أداءات السيارة المخصصة للمعاقين مع وزارة المالية. وعن مسألة التسول قال الوزير إنه لا يمكن أن ترتقي إلى مرتبة الظاهرة بل هي حالات معزولة وقليلة كاشفا عن وجود خطة لمتابعة الموضوع والتعرف على الأوضاع الاجتماعية التي تؤدي إلى التسول.
تنقيح مجلة المحروقات
صادق المجلس إثر ذلك على تنقيح مجلة المحروقات الذي يهدف إلى دفع الاستثمار ومزيد تحقيق اكتشافات جديدة. ويمنح القانون المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية سواء بمفردها أو بالاشتراك مع المستثمرين إمكانية المساهمة في تمويل أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات قصد تكثيف عمليات حفر الآبار الاستكشافية. ويمكن القانون المؤسسة الوطنية من المساهمة في مصاريف الاستكشاف والتقييم على امتيازات الاستغلال وذلك لتطوير الاحتياطي الوطني من المحروقات.
ويوسع القانون من مجال استعمال الاحتياطي لإعادة الاستثمار المكون من قبل أصحاب رخص البحث عند القيام بأشغال بحث إضافية للالتزامات التعاقدية الأصلية وذلك من خلال التنصيص على إمكانية تمويل هذه الأشغال عن طريق ذلك الاحتياطي في حدود 50% من مبلغ تلك الأشغال الإضافية. كما تم توسيع مجال استعمال الاحتياطي ليشمل إقامة منشآت نقل الغاز بهدف تطوير البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي. ويمنح القانون إمكانية للمؤسسة الوطنية في صورة عدم رفع حقها في المشاركة في امتياز استغلال ما حقا جديدا على كل اكتشاف داخل محيط الامتياز يتم العثور عليه بعد تأسيس امتياز الاستغلال الذي لم تشارك فيه باعتبار عدم جدواه الاقتصادية