هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صدور قانون عدد 34 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

صدور قانون عدد 34 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية Empty
مُساهمةموضوع: صدور قانون عدد 34 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية   صدور قانون عدد 34 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية Emptyالثلاثاء يوليو 06, 2010 10:24 pm

صدور قانون عدد 34 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية





باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 381 و384 والنقطة الخامسة من الفصل 377 ثالثا والفقرة الأولى من الفصل 394 من مجلة الحقوق العينية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 381 (جديد) : "تتولى إدارة الملكية العقارية يوميا ختم سجلي التضمين والإيداع وتحيل نسخة من السجلات الممسوكة يدويا في أجل 30 يوما من تاريخ ختمها إلى فرع المحكمة العقارية التي بدائرتها مقر الإدارة الجهوية، فيما تحيل عليها نسخة من السجلات الممسوكة إلكترونيا يوميا".

الفصل 384 (جديد) : "يجب أن يكون بصفحات سجل الإيداع الذي تمسكه إدارة الملكية العقارية ماديا عدد رتبي وأن يوقع صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه، كما يتولى أيضا التنصيص بالصفحة الأولى على عدد صفحات السجل ويمضي على ذلك.

ويجب أن تكون صفحات سجل رسوم الملكية العقارية مرقمة وأن تكون نصوص الترسيم الواردة بها مطابقة لبيانات سجل الإيداع".

الفصل 377 ثالثا :

(خامسا جديد) : أن يتولى تسجيل الصك لدى قابض المالية على نفقة متحملها ولا يعفى من هذا الواجب إلا إذا أثبت إنذار الطرف المعني كتابيا وأن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق إلى الإدارة الجهوية للملكية العقارية المعنية ويقوم بالإجراءات اللازمة للترسيم.

الفصل 394 (فقرة أولى جديدة) : "على كل من يطلب ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو تعديلا لترسيم أو حطا من ترسيم أن يقدم إلى إدارة الملكية العقارية، مقابل وصل، الصك ومؤيداته بعد استيفاء إجراءات تسجيله بالقباضة المالية ودفع معلوم الترسيم".

الفصل 2 ـ تضــــاف إلى مجلة الحقوق العينية فقرة رابعة للفصل 380 :

الفصل 380 (فقرة رابعة) : "ويمكن أن تمسك جميع السجلات المذكورة إلكترونيا على أن تكون محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة أيضا بإمضاء إلكتروني".

الفصل 3 ـ تلغى أحكـــــام الفقرتين الثــــانية والثــــــالثة من الفصل 394 والفقرة الأولى من الفصل 402 من مجلة الحقوق العينية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 جوان 2010.

زين العابدين بن علي





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
صدور قانون عدد 34 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صدور قانون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية
» صدور أمر عدد 1586 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب.
» تونس:صدور قانون عدد 29 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 يتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة.
» صدور أمر عدد 3215 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة.
» صدور أمر عدد 3219 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: