صدور قانون عدد 34 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 381 و384 والنقطة الخامسة من الفصل 377 ثالثا والفقرة الأولى من الفصل 394 من مجلة الحقوق العينية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 381 (جديد) : "تتولى إدارة الملكية العقارية يوميا ختم سجلي التضمين والإيداع وتحيل نسخة من السجلات الممسوكة يدويا في أجل 30 يوما من تاريخ ختمها إلى فرع المحكمة العقارية التي بدائرتها مقر الإدارة الجهوية، فيما تحيل عليها نسخة من السجلات الممسوكة إلكترونيا يوميا".
الفصل 384 (جديد) : "يجب أن يكون بصفحات سجل الإيداع الذي تمسكه إدارة الملكية العقارية ماديا عدد رتبي وأن يوقع صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه، كما يتولى أيضا التنصيص بالصفحة الأولى على عدد صفحات السجل ويمضي على ذلك.
ويجب أن تكون صفحات سجل رسوم الملكية العقارية مرقمة وأن تكون نصوص الترسيم الواردة بها مطابقة لبيانات سجل الإيداع".
الفصل 377 ثالثا :
(خامسا جديد) : أن يتولى تسجيل الصك لدى قابض المالية على نفقة متحملها ولا يعفى من هذا الواجب إلا إذا أثبت إنذار الطرف المعني كتابيا وأن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق إلى الإدارة الجهوية للملكية العقارية المعنية ويقوم بالإجراءات اللازمة للترسيم.
الفصل 394 (فقرة أولى جديدة) : "على كل من يطلب ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو تعديلا لترسيم أو حطا من ترسيم أن يقدم إلى إدارة الملكية العقارية، مقابل وصل، الصك ومؤيداته بعد استيفاء إجراءات تسجيله بالقباضة المالية ودفع معلوم الترسيم".
الفصل 2 ـ تضــــاف إلى مجلة الحقوق العينية فقرة رابعة للفصل 380 :
الفصل 380 (فقرة رابعة) : "ويمكن أن تمسك جميع السجلات المذكورة إلكترونيا على أن تكون محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة أيضا بإمضاء إلكتروني".
الفصل 3 ـ تلغى أحكـــــام الفقرتين الثــــانية والثــــــالثة من الفصل 394 والفقرة الأولى من الفصل 402 من مجلة الحقوق العينية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 29 جوان 2010.
زين العابدين بن علي