تونس:قانون عدد 29 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 يتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تخفض نسبة الضريبة على الشركات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 20% بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن 30% وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج.
ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2014.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المنصوص عليها بالمطات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 2 ـ ينجر عن عمليات شطب أسهم الشركات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون من قوائم الإدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الخمس سنوات المعنية بالامتياز سحب الامتياز ودفع الفارق بين الضريبة المستوجبة حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى والفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والضريبة المستوجبة بنسبة
20% تضاف إليه الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وفي هذه الحالة تسري آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها الشطب.
غير أنه وفي صورة إدلاء الشركة بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أن عملية الشطب تمت لأسباب خارجة عن نطاقها يتم سحب الامتياز ابتداءا من سنة الشطب.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 جوان 2010.
زين العابدين بن علي