هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء4 Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء4   قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء4 Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:25 pm

الفصل 21 :
تضاف إلى الفصل 49 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة IV هذا نصها :
IV. يتعين على الشركة الأمّ إيداع لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات المختص شهادة تثبت إدراجها ببورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في أجل أقصاه موفى الثالث من السنة الثانية الموالية لسنة دخول نظام تجميع النتائج حيز التطبيق أو من السنة الثالثة في صورة التمديد المنصوص عليه بالفقرة ? Iمن الفصل 49 مكرر من هذه المجلة.
الفصل 22 :
يضاف إلى الفصل 49 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية هذا نصها:
وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل أيضا في صورة عدم إيداع الشهادة المنصوص عليها بالفقرة IV من الفصل 49 سادسا من هذه المجلة.
سحب النظام الجبائي لعمليات اندماج الشركات على عمليات انقسام الشركات
الفصل 23 :
يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 49 عاشرا تحت عنوان "نظام اندماج وانقسام الشركات" هذا نصه :
الفصل 49 عاشرا :
I . لضبط الربح الخاضع للضريبة تطرح القيمة الزائدة الناتجة عن الإسهام بعناصر الأصول في إطار عملية اندماج شركات أو عملية انقسام كلي للشركات باستثناء السلع والأملاك والقيم التي تكوّن غرض الاستغلال.
غير أن القيمة الزائدة المذكورة تدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للشركة التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام في حدود 50 % من مبلغها وذلك على أساس الخمس سنويا ابتداء من سنة الاندماج أو من سنة الانقسام.
وفي صورة التفويت في العناصر المذكورة قبل نهاية خمس سنوات ابتداء من سنة الاندماج أو من سنة الانقسام، يدمج القسط من القيمة الزائدة الذي لم يتم إخضاعه للضريبة ضمن نتائج سنة التفويت.
ولا تطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة أعلاه إذا كانت القيمة الزائدة التي كان من الممكن تحقيقها من قبل الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة في صورة التفويت في العناصر المذكورة قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات أو معفاة من الضريبة على الشركات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
.II في صورة اندماج أو انقسام كلي للشركات، لا تدمج المدخرات التي تم طرحها وفقا لأحكام الفقرات I و I مكرر و I ثالثا من الفصل 48 من هذه المجلة والتي لا يزال لها موجب ضمن نتائج الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة شريطة تسجيل المدخرات المذكورة ضمن موازنات الشركات التي ألت إليها عناصر الأصول موضوع المدخرات بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام.
.III يتعين على الشركة المدمجة أو المنقسمة إيداع بمركز أو بمكتب مراقبة بالأداءات المختص في أجل أقصاه نهاية الشهر الثالث من تاريخ انعقاد آخر جلسة عامة خارقة للعادة أقرت عملية الاندماج أو عملية الانقسام :
- نسخة من محضر الجلسة المذكورة وكذلك نسخة من الوثائق المنصوص عليها بالفصل 418 أو بالفصل 429 من مجلة الشركات التجارية حسب الحالة،
- قائمة في عناصر الأصول موضوع الإسهام تتضمن قيمتها الأصلية ومجموع الاستهلاكات وقيمتها المحاسبية الصافية وقيمة الإسهام والقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن عملية الاندماج أو عن عملية الانقسام،
- قائمة في عناصر الأصول موضوع المدخرات وفي المدخرات المكونة بعنوانها.
IV. بصرف النظر عن أحكام الفقرة I من الفصل 58 من هذه المجلة، يتعين على الشركات المدمجة أو الشركات المنقسمة إيداع التصريح المتعلق بالانقطاع عن النشاط في الآجال المنصوص عليها بالفقرة III من هذا الفصل. ويتضمن هذا التصريح خاصة النتائج المسجلة من تاريخ بدء السنة المالية لسنة الانقسام أو لسنة الاندماج إلى تاريخ بدء مفعول عملية الانقسام أو عملية الاندماج وكذلك المدخرات التي أصبحت دون موجب.
غير أنه، إذا كان لعملية الاندماج أو لعملية الانقسام مفعول رجعي تدمج نتائج سنة الاندماج أو سنة الانقسام ضمن نتائج الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام. وفي هذه الحالة تضبط القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن عملية الإسهام بعناصر الأصول على أساس قيمتها المحاسبية الصافية المسجلة لدى الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة في تاريخ ختم الموازنة للسنة السابقة لسنة الاندماج أو لسنة الانقسام.
V. تطالب الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام التي انتفعت بأحكام هذا الفصل في صورة قيامها بعمليات انقسام قبل نهاية مدة ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الاندماج أو لسنة الانقسام بدفع الضريبة على الشركات التي لم يتم دفعها تطبيقا لأحكام هذا الفصل، تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
.VI تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الانقسام الكلي للشركات التي يبدأ مفعولها ابتداء من غرة جانفي 2004.
الفصل 24:
تلغى أحكام الفقرتين I رابعا وVII سابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
إجراءات لمعالجة مديونية المؤسسات السياحية التي جابهت صعوبات ظرفية
الفصل 25:
يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك ولمؤسسات القرض المشتركة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون أن تشطب من حساباتها خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد المحتسبة من غرة سبتمبر 2001 إلى موفى جوان 2003 والتي تتخلى عنها لفائدة المؤسسات السياحية كما تمّ تعريفها بالتشريع الجاري به العمل والتي جابهت صعوبات ظرفية.
ويستوجب الشطب توفر الشروط التالية:
- أن لا يكون المؤسسة المعنية في طور النزاع،
- أن يتمّ التخلي المنصوص عليه بالفقرة الفرعية أعلاه قبل موفى ديسمبر 2004،
- أن ترفق مؤسسات القرض المذكورة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الشطب بقائمة مفصلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهوية المدينين بها ومعرفهم الجبائي،
- أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض.
ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.
ويتم تعريف المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ظرفية بمقتضى أمر.
تسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات السياحية التي تواجه صعوبات
الفصل 26:
يمكن للمؤسسات السياحية كــما تــم تعريفهــا بالمرسـوم عــدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 والتي لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية التي حلّ اجل إيداعها خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر 2001 إلى موفى جوان 2003 إيداع هذه التصاريح بصفة تلقائية في اجل أقصاه 31 مارس 2004 والانتفاع بالامتيازات التالية:
- الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة،
- دفع الأداء المستوجب على ثمانية أقساط متساوية يدفع القسط الأول منها عند إيداع التصريح وتدفع الأقساط المتبقية بحساب قسط كل 90 يوما.
الفصل 27:
يقع التخلي لفائدة المؤسسات السياحية المشار إليها بالفصل 26 من هذا القانون عن خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخطايا التأخير في دفع الأداء المثقل المنصوص عليها بالفصل 88 من نفس المجلة المتعلقة بالمبالغ المثقلة بدفاتر قباضات المالية قبل غرّة جانفي 2004 بعنوان الاداءات التي حل اجل دفعها خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر 2001 إلى موفى جوان 2003.
وللانتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتعين إبرام رزنامة خلاص اصل الأداء المثقل على أساس ثمانية أقساط متساوية في اجل أقصاه 31 مارس 2004 يدفع القسط الأول منها في تاريخ إبرام الرزنامة وتدفع الأقساط الأخرى على أساس قسط كل 90 يوما.
الفصل 28:
لا تطبّق أحكام الفصلين 26 و27 من هذا القانون على :
- المؤسسات السياحية التي لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية الموجبة لدفع الأداء التي حل اجل إيداعها قبل غرة سبتمبر 2001،
- معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ولا يمكن أن يؤدي الإعفاء من دفع خطايا التأخير وخطايا التأخير في دفع الأداء المثقل إلى استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوانها قبل دخول هذا القانون حيّز التطبيق.
الفصل 29:
يترتب عن التأخير في دفع الأداء المستوجب بعنوان كل قسط من الأقساط المشار إليها بالفصلين 26 و27 من هذا القانون تطبيق خطية تأخير بنسبة 1 % من مبلغ الأداء المستوجب عن كلّ شهر تأخير أو جزء منه.
وتحتسب مدّة التأخير ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل المحدد لدفع الأداء المستوجب بعنوان كلّ قسط والى غاية آخر الشهر الذي تمّ خلاله دفع الأداء.
إجراءات لمعالجة مديونية المؤسسات السياحية الصحراوية والمؤسسات السياحية المحدثة من قبل الباعثين الجدد والمؤسسات السياحية الناشطة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم
الفصل 30:
لضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك ولمؤسسات القرض المشتركة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون أن تطرح الفوائد التي تحولها إلى مساهمات في راس مال المؤسسات السياحية الصحراوية أو المؤسسات السياحية المحدثة من قبل الباعثين الجدد أو المؤسسات السياحية الناشطة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم أو إلى حساب جار للشركاء في هذه المؤسسات.
وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسات القرض المذكورة ان ترفق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الطرح بقائمة مفصلة في الفوائد المحولة الى مساهمات في راس المال أو إلى الحساب الجاري للشركاء تبين مبلغ هذه الفوائد وتاريخ احتسابها وهوية المدين ومعرفه الجبائي ونوعية التحويل.
الفصل 31:
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تدمج ضمن النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على الشركات الفوائد غير الموظفة على اصل الديون وعلى الفوائد المحولة الى الحساب الجاري للشركاء في المؤسسات السياحية الصحراوية وفي المؤسسات السياحية المحدثة من قبل الباعثين الجدد وفي المؤسسات السياحية الناشطة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم.
الفصل 32:
تخضع الفوائد المحولة الى مساهمات المشار اليها بالفصل 30 من هذا القانون للضريبة على الشركات في صورة التفويت في هذه المساهمات وذلك في حدود قيمة التفويت.
وتدمج الفوائد المحولة الى الحساب الجاري للشركاء طبقا لاحكام الفصل 30 من هذا القانون في صورة تسديدها من قبل المؤسسات السياحية ضمن النتائج الخاضعة للضريبة لسنة دفعها.
الفصل 33:
يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك ولمؤسسات القرض المشتركة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون أن تشطب من حساباتها خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد المتخلى عنها لفائدة المؤسسات السياحية الصحراوية والمؤسسات السياحية المحدثة من قبل الباعثين الجدد والمؤسسات السياحية الناشطة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم شريطة أن:
- ترفق مؤسسات القرض المذكورة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الشطب بقائمة مفصلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهوية المدين ومعرفه الجبائي،
- يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس ادارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض.
ولا يمكن ان تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب
الفصل 34 :
تطبق أحكام الفصول من 30 إلى 33 من هذا القانون على عمليات تحويل الفوائد إلى مساهمات في رأس المال أو إلى الحساب الجاري للشركاء وعلى عمليات الشطب المنجزة :
- قبل موفى سنة 2004 بالنسبة إلى المؤسسات السياحية الصحراوية،
- قبل موفى سنة 2005 بالنسبة إلى المؤسسات السياحية المحدثة من قبل الباعثين الجدد وبالنسبة إلى المؤسسات السياحية الناشطة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم.
ولا يمكن أن تؤدي هذه الأحكام إلى ارجاع المبالغ المدفوعة بعنوان الضريبة على الشركات المستوجبة على عمليات التحويل أو على عمليات الشطب التي تمت قبل غرة جانفي 2004.
الفصل 35 :
تضبط بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية قائمة المؤسسات السياحية الصحراوية المنتفعة بأحكام الفصول من 30 إلى 33 من هذا القانون وتاريخ احتساب الفوائد المعنية بهذه الأحكام وذلك على أساس رأي لجنة تحدث للغرض.
التخفيض إلى 10 % في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار لفائدة المقيمين
الفصل 36 :
ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
4. عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار .
إحكام تطبيق معلوم الاستهلاك على العجلات المطاطية
الفصل 37 :
يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك ما يلي :
وبالنسب إلى المنتوجات الواردة بعدد التعريفة الديوانية م 11 - 40 والمدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون يوظف المعلوم على الاستهلاك كذلك في صورة توريد المنتوجات المعنية مركبة ضمن عجلات كاملة.
وفي صورة عدم التنصيص على قيمة الإطارات المطاطية بصفة منفصلة فإن المعلوم يحتسب على أساس القيمة الجملية للعجلة.
تمكين الناقل البحري أو الجوي من ايداع بيان الحمولة قبل وصول السفينة أو الطائرة
الفصل 38
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 61 و 68 من مجلة الديوانة يمكن للناقل البحري أو الجوي المرتبط بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية ايداع بيان الحمولة لدى الديوانة قبل وصول السفينة أو الطائرة باستعمال الوسائل الالكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
وتعفي عملية إيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الالكترونية من القيام بأيّ إجراء آخر يكون له نفس الغرض.
ويتعتبر بيان الحمولة المسبق لاغيا في صورة عدم وصول السفينة أو الطائرة.
تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
ترويج خدمات التأمين عبر الشبكة البريدية
الفصل 39 :
تضاف إلى الفصل 69 من مجلة التأمين فقرة 5 هذا نصّها :
5) الديوان الوطني للبريد المكلّف بمقتضى اتفاقية بإبرام عقود التأمين بإسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين وبصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة لهذا وذلك بالنسبة إلى فروع التأمين التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: