فصل وحيد : يضاف إلى أحكام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 الفصول 41 (مكرر) و63 (مكرر) و63 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 41 (مكرر) : يدفع المعلوم المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة إلى الهيئة الوطنية للاتصالات.
وتحول فواضل ميزانية الهيئة عند ختم السنة إلى صندوق تنمية المواصلات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 63 (مكرر) : تتمتع الهيئة الوطنية للاتصالات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات بأمر.
الفصل 63 (ثالثا) : يخضع الأعوان العاملون بمصالح الهيئة إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لـــسنة 1999 المـــؤرخ في 3 أفريل 1999.