هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين.   قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين. Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:22 pm

قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين.
الفصل الأول: ينطبق هذا القانون على المؤسسات الصحية الخاصة التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين بالنظر إلى القوانين و التراتيب المتعلقة بالصرف.
الفصل 2 : بقطع النظر عن أحكام الفصل الأوّل من هذا القانون، تتعهد المؤسسات المعنية بهذا القانون بإسداء خدماتها لفائدة المقيمين المرخص لهم من قبل الوزير المكلف بالصحة وذلك في حدود نسبة لا تتجاوز حد أقصاه 20% من رقم المعاملات المحقق مع غير المقمين خلال السنة المنقضية .
وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر .
الفصل 3 : يمكن للمؤسسات المعنية بهذا القانون أن تتعاطى نشاطها بصفة مقيم أو غير مقيم . وتعتبر غير مقيمة عندما يكون رأسمالها على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب ومكتتبا بواسطة جلب عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة 66% على الأقل من رأ س المال .
الفصل 4 : تخضع المؤسسات الصحية الناشطة في إطار هذا القانون لدفع الأداءات والرسوم والمعاليم والضرائب والمساهمات الآتية دون سواها :

1 - الرسوم والمعاليم المتعلقة بالسيارات السياحية.

2 - المعلوم الوحيد التعويضي عن النقل بالطرقات

3 - المعلوم على العقارات المبنية

4- المعاليم والأداءات الموظفة بعنوان إسداء خدمات مباشرة وفقا للتشريع الجاري به العمل .

5 - المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي، على أنه يمكن للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية وغير المقيمين قبل تشغيلهم بالمؤسسة إختيار نظام ضمان إجتماعي غير تونسي ، وفي هاته الحالة يكون المؤجر والأجير غير مطالبين بدفع مساهمات الضمان الإجتماعي بالبلاد التونسية .

6 - الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح 50% من المداخيل المتأتية من النشاط دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن 30% من مبلغ الضريبة على أساس الدخل الجملي دون اعتبار الطرح، على أن يقع طرح المداخيل المتأتية من النشاط من أساس هذه الضريبة خلال العشر سنوات الأولى بداية من تاريخ الدخول طور الاستغلال وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

7 - الضريبة على الشركات بعد طرح 50% من الارباح المتأتية من النشاط دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن 10% من الربح الجملي الخاضع للضريبة دون اعتبار الطرح، على أن يقع طرح الأرباح المتأتية من النشاط من أساس هذه الضريبة خلال العشر سنوات الأولى بداية من تاريخ الدخول طور الاستغلال وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويستوجب الانتفاع بالطرح المشار اليه بالفقرتين 6 و7 من هذا الفصل مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي التونسي للمؤسسات.
الفصل 5:

1- مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخوّل الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات الصحيّة المعنية بهذا القانون أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

2- مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المذكور بهذا الفصل، تخوّل الاستثمـــارات المنجزة من قبـــل المؤسســـــات الصحيّــــة المعنيـــة بـــهذا القانون، طرح الأربـــاح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.

ويتطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل السابع من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 كما تمّ تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000.
الفصل 6:

يمكن للمؤسسات الصحيّة المعنية بهذا القانون أن تستورد بكلّ حريّة المواد والتجهيزات اللازمة لنشاطها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة. ويقوم هذا التصريح مقام سند الاعفاء، وتخضع تلك المواد والتجهيزات عند الاقتضاء الى المراقبة التي تجريها المصالح المختصّة الراجعة بالنظر للوزير المكلف بالصحة.
الفصل7:

ينتفع غير المقيمين الذين يستثمرون في المؤسسات الصحيّة المعنية بهذا القانون بضمان تحويل رأس المال المستثمر عن طريق توريد عملة أجنبية والمداخيل المنجرة عنه.

يشمل ضمان التحويل لرأس المال العائدات الحقيقية والصافية للاحالة أو التصفية ولو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال المستثمر في البداية.
الفصل 8:

لا تخضع المؤسسات الصحيّة المعنية بهذا القانون عندما تكون لها صفة غير مقيم لوجوب جلب عائداتها من الخدمات والمداخيل الى تونس، غير أنه يجب عليها القيام بجميع دفوعاتها مثل تسديد ثمن الشراءات ودفع المعاليم والأداءات بالبلاد التونسية والأرباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.
الفصل 9:

تلتزم المؤسسات المقيمة بجلب عائدات خدماتها ويمكن لها اجراء كل التحويلات المتعلقة بنشاطها وذلك عن طريق وسطاء مرخص لهم وفقا لتراتيب التجارة الخارجية والصرف المعمول بها.
الفصل 10:
يمكن للمؤسسات الصحيّة المعنية بهذا القانون انتداب أعوان أجانب تابعين للمهن الطبية أو شبه الطبية بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالصحّة طبقا
للتشريع الجاري به العمل.
كما يمكن للمؤسسات المذكورة انتداب أعوان أجانب غير منتمين لهذه المهن وذلك في حدود أربعة أعوان بعد اعلام الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل. ويخضع وجوبا كلّ انتداب يفوق هذا الحدّ الى ترخيص مسبّق من الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل.



الفصل 11:

يخوّل للأعوان الأجانب المنتدبين طبقا لأحكام الفصل 10 من هذا القانون وكذلك المستثمرين أو من ينوبهم من الأجانب في الاشراف على المؤسسات الصحيّة المعنية بهذا القانون الانتفاع بالاعفاء من المعاليم الديوانية والمعاليم ذات الأثر المماثل والأداءات المستوجبة عند توريد الأمتعة الشخصية وسيارة سياحية لكل شخص.

وتخضع احالة السيارة أو الأمتعة المستوردة الى شخص مقيم الى تراتيب التجارة الخارجية ودفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في ذلك التاريخ وعلى أساس قيمة السيارة أو الأمتعة في تاريخ الاحالة.
الفصل 12:

تخضع المؤسسات الصحيّة المعنية بهذا القانون وكذلك الأشخاص العاملون بها الى الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال الصرف وكذلك الأحكام المتعلقة بممارسة النشاط الصحي واجراءاته.

ولا تنطبق على هذه المؤسسات الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالخارطة الصحية وبمقاييس ومعايير الحاجيات فيما يخص التجهيزات من المعدات الثقيلة وبالتعريفات وبتكاليف الاقامة في المؤسسات الصحيّة الخاصّة. كما لا ينطبق على هذه المؤسسات شرط وجوب استغلال مركز تصفية الدم من قبل شخص طبيعي.
الفصل 13:

تخضع المؤسسات الصحيّة المعنية بهذا القانون الى مراقبة مختلف مصالح التفقد والرقابة قصد التثبت من مطابقة نشاطها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 14:

تمارس المؤسسات الصحيّة المعنية بهذا القانون نشاطها بمقتضى اتفاقيّة تبرم بين المؤسسة المعنية والوزير المكلف بالصحّة ويصادق عليها بأمر بناء على رأي اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات المذكورة أعلاه.
الفصل 15:

تسحب التراخيص والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون من المنتفعين بها في حالة عدم احترام أحكامه أو أحكام الاتفاقية أو عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار بعد سنة من التصريح بالاستثمار.

كما يلزمون بارجاع الحوافز التي تم اسنادها في حالة عدم انجاز الاستثمار أو تحويل وجهته الأصلية بصفة غير مشروعة تضاف اليها خطايا التأخير بالنسب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتحتسب الخطايا على أساس الأداءات والمعاليم المستحقة وذلك ابتداء من تاريخ الاعفاء.

ويتم سحب التراخيص والحوافز بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة وذلك بعد الاستماع الى المنتفعين.
الفصل 16:

تختص المحاكم التونسية دون سواها بالنظر في كلّ النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام الفصول 6 و10 و12 و13 من هذا القانون.

كما تنظر المحاكم التونسية في بقيّة النزاعات التي قد تطرأ بين هذه المؤسسات والدولة التونسية الا في حالة اتفاق الطرفين على اللجوء الى التحكيم طبقا لأحكام مجلة التحكيم التونسية أو تطبيقا للاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات المبرمة بين الدولة التونسية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر، أو الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالرصود المالية الناشئة بين الدول وتابعي دول أخرى المصادق عليها بالقانون عدد 33 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966، أو الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات المصادق عليها بالمرسوم عدد 4 لسنة 1972 المؤرخ في 17 أكتوبر 1972 والمصادق عليه بالقانون عدد 71 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972، أو أي اتفاقيّة دولية أخرى تبرمها حكومة الجمهورية التونسية والمصادق عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 94 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002 .
» قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض
» قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون.
» قانون عدد 93 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بالطب الانجابي
» قانون عدد 51 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: