هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 .   قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 . Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:20 pm

قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 .
الفصل الأول:

تعوّض عبارة المناطق الاقتصادية الحرة "الواردة بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في31 جانفي 1994، بعبارة "فضاءات الأنشطة الاقتصادية ".
الفصل 2:

ينقح الفصل الرابع من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، كما يلي:

الفصل 4 (جديد):

1 - تبعث فضاءات الأنشطة الاقتصادية فوق الملك العام او الخاص للدولة او الجماعات المحلية او فوق ملك الخواص الذي يقع إلحاقه بملك الدولة العام وفقا للتشريع الجاري به العمل وتعتبر فضاءات الأنشطة الاقتصادية في مفهوم هذا القانون ملكا عاما للدولة.

2 - بقطع النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تنتفع المؤسسات المستغلة لفضاءات الأنشطة الاقتصادية وكذلك المؤسسات المنتصبة بهذه الفضاءات، طيلة مدة اللزمة، بحق عيني على البناءات والمنشآت المنجزة من قبلها لغاية ممارسة نشاطها. ويخوّل هذا الحق لصاحبه حقوق وواجبات المالك في حدود الأحكام الواردة بهذا القانون.

3 - ترسم الحقوق العينية المذكورة بالفقرة السابقة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وتضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر.

4 - لا يمكــن رهــن الحقـوق العينيــة والبنــاءات والمنشآت إلا لضمان القروض المتعاقد عليها بهدف تمويل إنجاز او تغيير او توسيع البناءات والمنشآت المقامة على الفضاءات موضوع اللزمة ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهــم بمناسبـة إنجاز هـذه الاشغـال اتخـاذ اجـراءات تحفظيـة او تنفيذيـة علـى الحقـوق والممتلكـات المنصوص عليهـا بهـذا الفصل.

5 - ينتهـي مفعـول الرهـون الموظفـة علـى الحقـوق العينية والبناءات والمنشآت بانتهـاء أجل عقـد اللزمـة وترجع هـذه البنـاءات والمنشـآت للدولـة طبقـا للشـروط الواردة بعقد اللزمة خالية من أي تحملات او رهون.
الفصل 3:

تنقح الفقرة الرابعة من الفصل 8 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، كما يلي:

4 - الضريبة على الشركات او الضريبة على الدخل بعد طرح 50% من الربح او من الدخل المتأتي من التصدير على أنه يقع طرح هذه الأرباح او المداخيل كليا من أساس الضريبة خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من أول عملية تصدير وذلك بمجرد تقديم مطلب في الغرض عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات او الضريبة على الدخل.



الفصل 4:

يضـاف الـى البـاب الثـالـث مـن القانـون عــدد 81 لسنة 1992 المـؤرخ فـي 3 أوت 1992 المتعلـق بالمناطـق الاقتصادية الحرة، فصلان 8 (ثالث) و8 (رابع) فيما يلي نصهما:

الفصل 8 (ثالث):

تخوّل الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية بهدف مقاومة التلوث الناتج عن نشاطها الانتفاع بالتشجيعات التالية:

1 - الإعفاء من المعاليـم الديوانيـة وتوقيـف العمل بـالأداء علـى القيمـة المضافـة والمعلـوم علـى الاستهـلاك بالنسبـة للتجهيـزات المستوردة التي ليس لهـا مثيل مصنـوع محليـا وتوقيف العمل بالأداء على القيمـة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.

ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز المصادقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط على برنامج الاستثمار وعلى قائمـة التجهيزات اللازمـة لإنجـاز هـذه الاستثمارات، وذلك، طبقـا لأحكام الفصل 37 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

2 - منحـة خصوصيـة تسنـد فـي نطـاق تدخـل صندوق مقاومـة التلوث المحدث بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993.
الفصل 8 (رابع):

تخوّل الاستثمارات المنجزة في ميدان البحوث التنموية التي تقوم بها المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية الانتفاع بالتشجيعات التالية:

1 - الإعفاء مـن المعاليـم الديوانيـة وتوقيف العمل بـالأداء على القيمـة المضافـة والمعلـوم علـى الاستهـلاك بالنسبـة للتجهيـزات المستوردة التـي ليـس لهـا مثيل مصنـوع محليـات واللازمـة لإنجـاز هـذه الاستثمـارات وتوقيـف العمـل بـالأداء علـى القيمـة المضافـة بالنسبـة للتجهيزات المصنوعة محليا.

ويسند هذا الامتياز طبقا لأحكام الفصل 42 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

2- منحة يقع تحديد نسبتها وكيفية اسنادها طبقا لأحكام الفصل 42 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 5:

تضـاف الـى الفصـل 21 مـن القانـون عـدد 81 لسنـة 1992 المـؤرخ فـي 3 أوت 1992 المتعلـق بالمناطــق الاقتصادية الحرة، الأحكام التالية:

" غير أنـه يمكن للمؤسسات العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات ترويج جزء من انتاجها او إسداء جزء من خدماتها في السوق الداخليـة دون ترخيص مسبـق وذلك، في حدود نسبـة لا تتعدى 20% مـن رقــم معاملاتهـا طبقـا لأحكـام الفصلـين 16و17 مـن مجلـة تشجيع الاستثمارات.

ويقع دفع تسبقـة بـ 2.5% من رقم المعاملات الجملي المروج بالسوق الداخلية بعنوان الضريبة المستوجبة على المداخيل او الارباح المتأتية من هذه البيوعات وذلك عند استخلاص المعاليم الديوانية المستحقة.

ويوقـف العمـل بالأداءات والمعاليـم المستوجبـة بعنوان بيوعات النفايات الموجهـة الى المؤسسات المرخص لهـا مـن قبل الوزارة المكلـفة بالبيئـة بممارسة أنشطة التثمين والرسكلة ولا يؤخـد مبلغ هـذه البيوعات بعين الاعتيار في احتساب النسبة القصـوى المشار اليها أعلاه ولا تخضع الأرباح المتأتية منها الى الضريبة علي الدخل او الضريبة على الشركات ".
الفصل 6:

يضاف الى الباب السادس من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، فصلان 31 و32 فيما يلي نصهما:

الفصل 31:

1 - تخضـع المؤسسـات المنتفعـة بالشجيعـات المنصوص عليها بهـذا القانون، طيلـة مـدة إنجاز برنامج الاستثمار، الى متابعة ومراقبة المصالح التابعة للمتصرف والمكلفة بالسهر على احترام شروط الانتفاع بالتشجيعات الممنوحة.

2 - تسحب الحوافز المنصوص عليها بهـذا القانون من المنتفعين بهـا في حالـة عدم احترام أحكامه او عـدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار بعد سنـة مـن التصريح بالاستثمار. كما يلزمون بإرجاع المنح والحوافز التي تمّ اسنادها في حالة عدم إنجاز الاستثمار او تحويل وجهته الأصلية بصفة غير مشروعة يضاف الهيا خطايا التأخير بالنسب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتحتسب الخطايا على أساس الأداءات والمعاليم والمنح المستحقة وذلك ابتداء من تاريخ الإعفاء او من تاريخ الحصول على المنح.

ويقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة للمتصرف او باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.

الفصل 32:

علاوة على العقوبات التي تنص عليها قوانين أخرى، تعاقب كل مؤسسـة بادرت بترويـج جـزء مـن انتاجهـا او باسداء جـزء مـن خدماتهـا بالسوق الداخليـة خلافا لأحكام الفصل 21 من هذا القانـون، بخطيـة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار، وذلك، فضلا عن الحرمان مـن حق الانتفاع بالتشجيعات المنصوص عليها بهذا القانون.

وتقع طبقا للأحكام الواردة بتلك القوانين معاينة المخالفات واستخلاص الخطايا وذلك بعد سماع المخالف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 14 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
» قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول افريل 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التامين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما وقع إتمامها بالقانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 199
» قانون عدد 2 لسنة 2001 مؤرخ في 23 جانفي 2001 يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية.
» قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
» قانون عدد 34 لسنة 1997 مؤرخ في 26 ماي 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: