قانون عدد 73 لسنة 2001 مؤرخ في 11 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح الفصلين 356 و359 من مجلة الاجراءات الجزائية
فصل وحيد
تلغى أحكام الفصلين 356 و359 من مجلة الاجراءات الجزائية وتعوّض بما يلي:
الفصل 356 (جديد):
يمنح السراح الشرطي بقرار من وزير العدل بناء على موافقة لجنة السراح الشرطي.
الفصل 359 (جديد):
اذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحه جاز لوزير العدل أن يلغي السراح بقرار بعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي.
وفي صورة التأكد يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن بايقاف المعني بالأمر تحفظيا على أن يرفع الأمر حالا الى لجنة السراح الشرطي.